(٣)
٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م
موظف – العمل بعقد مؤقت – مدى إمكانية تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.
وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – سبق العمل بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ليس من مقتضاه الحق في المطالبة بتعديل الدرجة المالية – أساس ذلك – أن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذا تم تعيينه في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………… المؤرخ في………………..ه، الموافق………….. م, في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / …………………. في تعديل درجتيهما الماليتين عند تعيينهما في جامعة السلطان قابوس بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما.
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضل / ………………..
كان يشغل وظيفة بعقد مؤقت في وزارة ……………. خلال الفترة من تاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٤م وحتى ٧ من يوليو ٢٠٠٧م، ويحمل المذكور مؤهل الدبلوم الوطني العالي في تطبيقات الحاسب الآلي، وبتاريخ ٨ من يوليو ٢٠٠٧م، عين المعروضة حالته في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتفيدون بأن طبيعة عمل المذكور في الوظيفة المؤقتة التي كان يشغلها تتماثل مع طبيعة وظيفته الحالية في الجامعة.
وتذكرون بأنه بالنسبة للفاضل / ………………………..
كان يعمل………….. في مؤسسة…………………. خلال الفترة من تاريخ ١٠ من يناير ٢٠٠١م وحتى ١ من يونيو ٢٠٠٤م، ويحمل المذكور دبلوم التعليم العام، وبتاريخ ٥ من يونيو ٢٠٠٤م، عين المعروضة حالته موظفا في دائرة ……………………….. بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية في جامعة السلطان قابوس، وتبدون بأن دائرة شؤون الموظفين أفادت بخطاب أن طبيعة عمل المذكور في العمل السابق والمهام التي يقوم بها تتفق مع مهام الوظيفة التي يمارسها في وظيفته الحالية في الجامعة.
وتشيرون بأن جامعة السلطان قابوس قد عينت الموظفين المذكورين دون إعلان وفق النظام المتبع – آنذاك – في الجامعة، وتفيدون بأن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وافق على ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمذكورين لاستحقاق المعاش، وذلك بعد قيامهما بسداد الاشتراكات المستحقة.
وإذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد سموكم بأنه وفقا لقاعدة سريان القانون من حيث الزمان، وبالنظر إلى تاريخ نشأة المركز القانوني لكل من المعروضة حالتاهما فإنه تسري في شأنهما أحكام المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ١٣٢ / ٢٠٠٣ (الملغاة)، والتي نصت على أنه:
“يكون تعيين الموظفين بقرار من نائب الرئيس أو من يفوضه وفقا للشروط الآتية مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة بالملاحق المرفقة بهذه اللائحة:
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية………
د – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة….”.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع وضع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات الواردة بالملاحق المرفقة بقانون جامعة السلطان قابوس.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الفاضل / ……………….. قد عين موظفا في دائرة شؤون الموظفين في الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية، وكان الفاضل / ……………… قد عين موظفا في دائرة…………… بالدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، في جامعة السلطان قابوس، وذلك بمراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الوظيفة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس المشار إليها والملاحق المرفقة بها في ذلك الحين، وكان المذكوران قد استوفيا الشروط المتطلبة لشغل الدرجة المالية المعينين عليها، والتي اتجهت جهة الإدارة لتعيينهما عليها؛ ومن ثم فإن قرار تعيينهما يغدو متفقا وصحيح حكم القانون.
ولا ينال من ذلك، أن الموظفين المذكورين سبق أن عملا بعقد مؤقت في مجال الوظيفة ذاتها وتالية لحصولهما على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة التي تم تعيينهما فيها حسبما أفصح عنه الكتاب المشار إليه، حيث إن الوظيفة أو درجتها المالية ليستا حقا للموظف في ضوء مؤهلاته ومدد خبرته العملية السابقة، إذ تم تعيينهما في ذلك الحين وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعينين عليها، مع التنويه إلى أن مدة الخبرة السابقة يعتد بها عند احتساب المستحقات التقاعدية لكل منهما.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية كل من: الفاضل / ………………….، والفاضل / ……………………… في تعديل درجتيهما الماليتين بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة لديهما، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.