التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦٢

تحميل

(١٢)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب النظر في رأي أبدته – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أنه من غير الجائز قانونا طلب إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كان هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………………. المؤرخ في……..ه، الموافق……………..م، في شأن طلب وزارة……………. بإعادة النظر في رأي وزارة العدل والشؤون القانونية السابق بشأن تعديل الدرجة المالية لعدد من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية.

يسرني أن أفيد معاليكم بأنه قد استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أنه من غير الجائز قانونا طلب إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كان هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع فيما لو عرضت عليها تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة.

وحيث إن كتاب طلب إعادة النظر المشار إليه لم يتضمن أي وقائع جديدة لم تكن تحت نظر وزارة العدل والشؤون القانونية عند إبداء رأيها بموجب الكتاب رقم: ……….. المؤرخ في …………….ه، الموافق……………م، كما أن وزارة العدل والشؤون القانونية تقدر الاعتبارات المذكورة في كتاب معاليكم المشار إليه، إلا أنه ليس من شأنها تغيير وجه الرأي القانوني الذي انتهت إليه الوزارة في فتواها المشار إليها؛ ومن ثم فإنه تتعذر إعادة النظر في المسألة المعروضة.