التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٣٦٥٣

تحميل

(١٨)
٩ / ٦ / ٢٠٢٢م

 موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – احتساب أقدمية الموظف في الوظيفة.

العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة؛ إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – أثر ذلك – تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… المؤرخ في…………ه، الموافق………………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق بعض موظفي صندوق………….. للترقية وفقا للأوامر السامية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة من أقدمية عام ٢٠١١م، قام صندوق…………… بمخاطبة وزارة المالية لترقية كل من:

الفاضلة / …………………… (مدير دائرة ………….. والمكلفة بأعمال………………للصندوق)، والفاضلة / ……………………..

(رئيسة قسم ………………). وتذكرون أن وزارة المالية أفادت بأهمية موافاتها برأي وزارة العمل حول تحديد أقدمية المعروضة حالتاهما، وفي ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة العمل والتي أبانت بأنه لما كانت المعروضة حالتاهما قد تم التعاقد معهما في العام ٢٠٠٧م بموجب عقود مؤقتة، وبتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م صدرت قرارات تثبيتهما وتسكينهما على الدرجات المالية، ومن ثم فإن أقدميتهما تكون من التاريخ المذكور باعتبار أن الفترة المقضية بالعقد لا تحتسب ضمن أقدمية الموظف لأغراض الترقية؛ إذ إن الترقية تكون للموظفين الشاغلين لوظائف بدرجات مالية.

وتشيرون بأن المعروضة حالتاهما خلال فترة التعاقد معهما لشغل وظائف دائمة في الصندوق، تم تسجيلهما في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، كما تم بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١م ترقيتهما كأول ترقية لهما بعد التعيين، وتم بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م تسكينهما على وظائف دائمة بدرجات مالية محددة.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أن: “الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف…………”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أنه: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف”. وتنص المادة (١٦) من القانون ذاته على أنه: “يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة.

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال”.

وتنص المادة (١٨) من القانون ذاته على أنه: “تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلي…… “.

وتنص المادة (١٥٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٢ على أنه: “لا يجوز إنشاء الوظائف المؤقتة وفقا للمادة (٤) من القانون إلا إذا كان لدى الوحدة مشروع مؤقت معتمد أو أعمال تتسم بطابع التأقيت…”.

وتنص المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على أنه: “يكون شغل الوظائف المؤقتة بطريق التعاقد بعد الإعلان عنها وفقا للمادة (١٣) من القانون، ويجوز شغلها دون إعلان إذا اقتضت الضرورة التعاقد من خارج السلطنة…”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، فإن المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية قد صنف الوظائف إلى وظائف دائمة أو مؤقتة، وأجاز لجهة الإدارة أن تنشئ وظائف مؤقتة لأعمال محددة لها فترة زمنية مؤقتة تنتهي بانتهاء تلك الفترة، كما حدد المشرع الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين الذي يصدر من رئيس الوحدة أو العقود التي تبرم في هذا الشأن، على أن تحتسب أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه وفقا للقرار الصادر بذلك. ومن حيث إن هناك تباينا بين شغل الوظائف العامة الدائمة، وتلك المؤقتة؛ حيث إن لكل منهما أحكامها الخاصة؛ ومن ثم، فإن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتاهما قد عينتا بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٠٧م في وظائف دائمة بعقود مؤقتة، وبتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م تم تصحيح وضعهما القانوني وصدرت قرارات تثبيتهما وتسكينهما على الدرجات المالية، ونشأ لهما مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عملهما بعقد مؤقت، فضلا عن أن المركز القانوني للمعروضة حالتاهما بات مستقرا منذ تعيينهما في وظيفة دائمة بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م دون الفترة السابقة على ذلك، ومن ثم ينتفي السند القانوني للمطالبة بالاعتداد بالأقدمية في الوظائف اللاتي كانتا تشغلانها بصفة مؤقتة، ويضحى جليا احتساب أقدمية المعروضة حالتاهما في الوظيفة اعتبارا من تاريخ تسكينهما وتثبيتهما، أي من تاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم استحقاق المعروضة حالتاهما للترقية وفقا للأوامر السامية، وذلك على النحو المبين في الأسباب.