١ – شركة – شركة تنمية أسماك عمان – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان.
بين قانون الثروة المائية الحية الأحكام المتعلقة باستغلال واستثمار الثروة المائية الحية، وناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال وتحديد حصص صيد سنوية للشركات والمؤسسات المرخصة بناء على الكميات المتاحة القابلة للاستغلال – أثر ذلك – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان، على أن يكون ذلك بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات أطرافها، وألا تتضمن ما يخالف نصوص القانون الآمرة.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط قيام ولايتها بإبداء الرأي وإصدار الفتاوى القانونية.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………. المؤرخ في……………….هـ، الموافق…………. م، والكتاب رقم:……….. المؤرخ في …………هـ، الموافق………….م، بشأن الإفادة بالرأي حول الآتي:
أولا: مدى إمكانية منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان لمدة (٢٢) اثنين وعشرين عاما.
ثانيا: مدى إمكانية السماح بتأجيل رسوم سداد حصة الصيد التجاري المفروضة خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع المشار إليه إلى المرحلة الثانية.
وحاصل وقائع الموضوع أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بصدد توقيع اتفاقية لمنح حق حصري إلى شركة تنمية أسماك عمان لتنمية واستغلال أسماك الفنار في بحر عمان لمدة (٢٢) اثنين وعشرين عاما، ومن المزمع أن تقوم الشركة المذكورة بإنشاء شركة فرعية تختص بتنفيذ المشروع المذكور لاستغلال ما يقارب (١) مليون طن من أسماك الفنار بعائد استثماري يبلغ (١) مليار ريال عماني، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى (أول سنتين) وهي مرحلة الصيد التجريبي للشركة بدون أي رسوم على ذلك، أما المرحلة الثانية من المشروع فتبدأ خلالها الشركة الفرعية بتنفيذ المشروع وممارسة الصيد التجاري لأسماك الفنار لمدة (٣) ثلاث سنوات تؤجل في السنة الأولى منها رسوم الحصة السنوية للصيد التجاري على أن يتم السداد في السنة الثانية عن السنتين معا، تقوم بعدها الشركة بالتعاقد مع مستثمرين للشراكة في تنفيذ المشروع، أو طرح جزء من أسهم الشركة الفرعية للاكتتاب، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الاتفاقية.
وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١٤) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه:”… الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وفقا لأحكام القانون…”.
وتنص المادة (٢) من قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ على أنه: “الثروة المائية الحية، مورد وطني تمتلكه الدولة، وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز الرقابة عليه، وعلى الأنشطة المرتبطة به، وتتولى الوزارة إدارة استغلاله واستثماره والإشراف عليه طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولا يجوز التصريح أو الترخيص بأي نشاط مرتبط بالثروة المائية الحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقا لما تحدده اللائحة”.
وتنص المادة (٣٣) من القانون ذاته على أنه: ” تحدد الوزارة كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري في ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية التي يتم بموجبها تحديد حصص الصيد السنوية المخصصة للشركات والمؤسسات المرخصة، ويجوز للوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال، وبما يتناسب مع أداء الشركة أو المؤسسة”.
ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد عهد إلى القانون تنظيم استغلال الثروات الطبيعية، وقد تناول قانون الثروة المائية الحية بيان الأحكام المتعلقة باستغلال واستثمار هذه الثروة، وناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال، فضلا عن تحديد حصص صيد سنوية للشركات والمؤسسات المرخصة بناء على الكميات المتاحة القابلة للاستغلال.
ولما كانت الوزارة بصدد منح حق حصري لشركة تنمية أسماك عمان لمدة (٢٢) عاما لتنمية أسماك الفنار في بحر عمان، وكان الثابت أن قانون الثروة المائية الحية قد ناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إدارة واستغلال الثروة المائية الحية واستثمارها، فضلا عن تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري في ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية، وعليه فإنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون منح الحق الحصري للشركة المذكورة، بيد أن منح هذا الحق لا يكون عن طريق اتفاقية التعاون المرفقة بالأوراق، حيث إنه وبمطالعة هذه الاتفاقية تبين انطواؤها على حقوق والتزامات، وهي مسائل لا يكون محلها اتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم، وإنما العقود التي تحدد حقوق والتزامات أطرافها على أن تتبع في إبرام العقد مع الشركة المذكورة الإجراءات القانونية المقررة في إبرام العقود الحكومية، وألا تتضمن ما يخالف نصوص القانون الآمرة.
أما فيما يتعلق بمدى إمكانية تأجيل سداد رسوم حصة الصيد التجاري المفروضة للسنة الأولى من تنفيذ المشروع إلى المرحلة الثانية، فإن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية، وهو ما لا يتوفر في المسألة المعروضة، كما أن البين أن هذه المسألة ترتبط بشق مالي يخرج عن نطاق اختصاص الوزارة وينعقد الاختصاص في شأنها لوزارة المالية؛ لذا فإنه يتعذر على وزارة العدل والشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني في شأن هذه المسألة.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى:
أولا: جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان.
ثانيا: تعذر إبداء الرأي القانوني فيما يخص تأجيل رسوم سداد حصة الصيد التجاري المفروضة للسنة الأولى من تنفيذ المشروع إلى المرحلة الثانية، وذلك على النحو المبين في الأسباب.