التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٨٨١١

تحميل

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – أراض – نظام استحقاق الأراضي الحكومية – أثر الإعلان عن الأسماء المستحقة للأراضي الحكومية.

إن الإعلان عن أسماء المستحقين للأراضي الحكومية المستوفين للشروط المقررة وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، يكون قد أنشأ مركزا قانونيا يتمثل في أحقية المواطن في اختيار رقم قطعة الأرض الممنوحة له بطريق القرعة – أثره – استكمال إجراءات سحب القرعة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية (الملغى) – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………المؤرخ في……………..هـ، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استكمال إجراءات سحب القرعة لعدد من المواطنين، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى). وتتلخص وقائع الموضوع في أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد قامت في وقت سابق باستدعاء عدد من المواطنين الذين وصل دورهم لسحب القرعة على قطعة أرض وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه، وقد تم الإعلان عن أسماء هؤلاء المواطنين في الصحف المحلية.

وتذكرون بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد قامت بإيقاف إجراءات سحب القرعة بسبب فايروس كورونا (كوفيد ١٩)، واستتبع ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية، الذي بموجبه ألغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه.

وتشيرون بأن هؤلاء المواطنين يقومون بمتابعة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشكل مستمر مطالبين باستكمال إجراءات سحب القرعة لهم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه (الملغى).

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٢) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم “.

وحيث إنه، ولما كان ما تقدم، وكان إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد جرى على أن ثمة مبدأ استقر و أكدته المادة (٩٢) من النظام الأساسي للدولة فحواه انعدام الأثر الرجعي للتشريع، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل التشريع القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها التشريع الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا تكاملت هذه الأوضاع، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالتشريع الذي نشأت وتكاملت في ظله.

وبتطبيق ما تقدم، فإن البين من كتاب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن المواطنين الذين تم إعلان أسمائهم في الصحف المحلية قد نشأ لهم مركز قانوني عندما قامت هذه الوزارة بالبت في الطلبات المقدمة، وحددت أسماء المواطنين المستحقين للأراضي الحكومية بعد استيفائهم الشروط المقررة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، وأعلنت عن أسماء المستحقين في الصحف المحلية، وحددت موعدا لسحب القرعة لتحديد رقم القطعة فقط للمواطنين المستحقين، إلا أنها أوقفت إجراءات سحب القرعة بسبب جائحة كورونا، ومن ثم، فإن الإعلان عن أسماء المستحقين المستوفين الشروط المقررة في هذه الحالة يكون قد أنشأ مركزا قانونيا يتمثل في أحقية المواطن في اختيار رقم قطعة الأرض الممنوحة له بطريق القرعة، الأمر الذي يقتضي معه استكمال إجراءات سحب القرعة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى).

لذلك؛ انتهى الرأي إلى جواز استكمال إجراءات سحب القرعة للمواطنين المعروضة حالاتهم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.