التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم أ / ٢٢٢٧٦٥٨٧٣

أ / 222765873

تحميل

(٢٥)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نقل – كيفية حساب أقدمية الموظف الخاضع لنظام وظيفي خاص عند نقله إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

أجاز المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – أبانت اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها – نظم المشرع بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية – المستقر عليه قانونا أن الموظف يستصحب مركزه القانوني السابق ذاته في الوظيفة المنقول منها إلى الوظيفة المنقول إليها كأثر لقرار النقل، ومن عناصر هذا المركز مدة الأقدمية في الدرجة المالية – مؤدى ذلك – أن تاريخ أقدمية الموظف يكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………، المؤرخ في…………ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى أحقية الدكتور / ……………….في الترقية إلى الدرجة الثانية ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١٠م أو ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١١م. وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الدكتور / …………………… تم تعيينه في عام ١٩٩٨م، وكانت آخر ترقية له في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٩م إلى وظيفة أستاذ مساعد بالدرجة المالية (ج) بناء على جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٨، وبتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٤م تم نقله إلى الدرجة المالية الثالثة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م بموجب القرار الوزاري رقم ٧٨٩ / ٢٠١٩ تم نقل المذكور إلى وظيفة مدير عام مساعد للشؤون ……………………….، وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٢م تقدم المعروضة حالته بطلب ترقيته إلى الدرجة المالية الثانية، مشيرا إلى قرار نقله، وإلى القرار الإداري رقم ٦٥ / ٢٠٢٢ بترقية موظفي الجامعة من أقدمية ٢٠١١م الصادر بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢٢م، وما تم من إجراءات بإيقاف ترقيته، وبدراسة المختصين في الجامعة لطلب المذكور، فقد خلص إلى الرأيين الآتيين:

الرأي الأول: استحقاق المذكور للترقية ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١٠م بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – والتي نصت على ترقية موظفي الدولة العمانيين من دفعة عام ٢٠١٠م للدرجة الأعلى اعتبارا من ١ / ١١ / ٢٠١٨م، على اعتبار أن التوجيهات السامية المطاعة قد وضعت قاعدة عامة تنطبق على جميع موظفي الدولة العمانيين المدنيين بالدولة من دفعة عام ٢٠١٠م دون استثناء، وبما أن المذكور قد حصل على آخر ترقية بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٩م، وقد سبقت ترقية نظرائه من موظفي الدولة العمانيين في مختلف القطاعات الحكومية من أقدمية (٢٠١٠م)، فإنه من باب أولى ترقيته إلى الدرجة المالية الأعلى أسوة بهم، كما أنه قد صدرت أحكام قضائية مشابهة لحالة المذكور. الرأي الثاني: استحقاق المذكور للترقية ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١١م؛ وذلك لنقله من جدول درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٨ إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، ونقله إلى وظيفة المدير العام المساعد للشؤون……………. المساندة بالمديرية العامة…………………..بموجب القرار الوزاري رقم ٧٨٩ / ٢٠١٩ اعتبارا من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون – سعادتكم – الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد سعادتكم بأن المادة (٢٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:

٧٠٪ لعنصر الكفاية.

٣٠٪ لعنصر الأقدمية”.

كما تنص المادة (٤٦) من ذات القانون على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.

وتنص المادة (٤٧) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أنه: “تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول”. وتنص المادة (١٤٤) من اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠ على أنه:”تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس على أساس الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي”.

وتنص المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها هو ذات تاريخ أقدميته في الوظيفة التي نقل منها، وترتب أقدميته بين الموظفين من ذات درجة وظيفته بالمجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل إليها على النحو الآتي:

أ – إذا كان النقل دون طلب من الموظف، وضع في ترتيب مماثل لترتيبه بين موظفي المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل منها، على ألا يكون تاليا لمن هو أحدث منه في تاريخ شغل الوظيفة.

ب – إذا كان النقل بناء على طلبه أو كان بسبب عدم استيفائه متطلبات الاستمرار في الوظيفة التي نقل منها، وضع في ترتيب تال لآخر موظفي المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية التي نقل إليها على ألا يكون تاليا لمن هو أحدث منه في تاريخ شغل الوظيفة”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – قد أجاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقد بينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، كما نظم المشرع – بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية المشار إليها – شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية.

وبناء على ما تقدم، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية قد أبدت رأيها بموجب كتابها رقم: ٢١٢٧٤٤٩٤٦ المؤرخ في ٦ من يوليو ٢٠٢١م والموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل الموقر في عدم أحقية الدكتور / …………….

في الترقية إلى الدرجة الثانية ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١٠م بمجرد نقله في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م إلى وظيفة مدير عام مساعد للشؤون…………………. في ديوان عام وزارة………………… (آنذاك) بذات درجته الثالثة، بسبب عدم انطباق شروط الترقية الأكاديمية عليه.

وحيث إن المعروضة حالته قد تم نقله إلى وظيفة مدير عام مساعد للشؤون………………… في ديوان عام وزارة………………….

(آنذاك) بذات درجته الثالثة، أي أنه تم نقله إلى نظام وظيفي آخر تحكمه قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ذات الصلة بالتعيين والترقية، وهو يختلف عن النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل النقل، والذي تحكمه قواعد وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ولائحته التنفيذية؛ فالنظام الذي كان يخضع له قبل نقله يقوم بالترقية على أساس الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع أيا كانت أقدمية الموظف المرادة ترقيته، بخلاف النظام الوظيفي الذي تم نقله إليه، والذي يعول على نظام الأقدمية كأحد العناصر الجوهرية التي تقوم عليها الترقية.

وإعمالا للمستقر عليه قانونا أن الموظف يستصحب مركزه القانوني السابق ذاته في الوظيفة المنقول منها إلى الوظيفة المنقول إليها كأثر لقرار النقل، ومن عناصر هذا المركز مدة الأقدمية في الدرجة المالية، وعلى ذلك تحدد مدة هذه الأقدمية من تاريخ شغل الموظف المنقول لآخر درجة مالية في الوظيفة المنقول منها، ووفقا لنص المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، التي حددت تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، واعتبرته هو ذات تاريخ أقدميته في الوظيفة التي نقل منها – ومؤدى ذلك – أن تاريخ أقدمية المعروضة حالته يكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها، ويعد بالتالي من أقدمية ٢٠٠٩م الذي لم تتم ترقيته لوجود مانع حال دون ذلك والذي يتمثل في عدم استيفائه اشتراطات الترقية، ومن ثم، فإنه بعد نقله إلى وظيفته الحالية يكون قد زال المانع الذي حال دون ترقيته، واستوفى اشتراطات الترقية، مما يجعله مستحقا للترقية إلى الدرجة الثانية بحكم اللزوم، ومستفيدا من التوجيهات السامية – الصادرة بعد نقله – القاضية بترقية موظفي الدولة العمانيين من دفعة عام ٢٠١١م للدرجة الأعلى.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أحقية الدكتور / ………………… في الترقية إلى الدرجة الثانية ضمن ترقيات أقدمية عام ٢٠١١م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.