التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ب / ٢٢٢٧٦٥٨٧٣

ب / 222765873

تحميل

(٢٦)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نظام تصنيف وترتيب الوظائف – صدور أوامر سامية بمعالجة أوضاع ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف – مدى أحقية الموظف في التسكين على الدرجة الخامسة.

حدد جدول المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغلها من نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ الدرجة الأولى لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين والتي تعادل الدرجة المالية “السادسة” من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – صدرت التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بمعالجة أوضاع الموظفين ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف – مقتضى ذلك – أن الموظف الذي يشغل وقت صدور التوجيهات السامية وظيفة “مستشار” بالدرجة المالية “السادسة” وهي الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي للوظيفة التي يشغلها – أثر ذلك – عدم أحقيته في التسكين على الدرجة الخامسة باعتبار أن هذه الدرجة تعلو الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……………..المؤرخ في…………..ه، الموافق………………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظف / ………………………، الشاغل لوظيفة مستشار…………….، في التسكين على الدرجة الخامسة. وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظف / ……………….. تم تعيينه بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٥م في وظيفة “مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لل…………. بالدرجة المالية السادسة والتي تعادل وظيفة “مدير عام مساعد” وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠، وبتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م تم تعيينه بموجب القرار رقم ٢٣ / ٢٠١٩ في وظيفة “أمين سر اللجنة الوطنية لل…………..” بذات درجته ومخصصاته المالية، والتي تعادل وظيفة” مدير عام” وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف المشار إليه.

وتذكرون أنه استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تم نقل كافة موظفي اللجنة الوطنية للشباب بذات درجاتهم المالية إلى الوزارة، وتم إلغاء اللجنة الوطنية للشباب بموجب المادة السادسة من المرسوم السلطاني المشار إليه. وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم السلطاني صدر القرار الوزاري رقم (١٦٥ / ٢٠٢١) بنقل الموظف المذكور إلى وظيفة “مستشار……………..” في مكتب وكيل الوزارة للرياضة والشباب، ثم ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر رقم (أ ع م و / ١٠٢ / ١١٧) المؤرخ في ٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢من يناير٢٠٢٢م والمتضمن قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية) وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمعالجة أوضاع موظفيها ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة بنظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه. وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنص على أنه: “تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني المشار إليه على أنه: “ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية……..”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم السلطاني المشار إليه، على أنه: “تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه”.

ومفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع قرر بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ إنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وإلغاء اللجنة الوطنية للشباب، ونقل جميع موظفي هذه اللجنة إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وحرصا على عدم المساس بالمراكز القانونية المكتسبة لهؤلاء الموظفين، قرر المشرع أن يكون نقلهم بذات درجاتهم المالية، دون احتفاظهم بوظائفهم المنقولين منها بسبب إعادة هيكلة وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد تم نقله تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه الذي قضت مادته الرابعة بنقل جميع موظفي اللجنة الوطنية لل………….. إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بذات درجاتهم المالية، الأمر الذي مؤداه احتفاظ المعروضة حالته بدرجته المالية السادسة التي كان يشغلها قبل نقله بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه، وعدم احتفاظه بوظيفته السابقة “أمين سر اللجنة الوطنية لل…………” لعدم وجودها، ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠٢١ بنقله لشغل وظيفة

“مستشار…………” في مكتب وكيل الوزارة لل………………….، تلا ذلك صدور التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية) وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمعالجة أوضاع موظفيها ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ولما كان جدول المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغلها من نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ قد حدد الدرجة الأولى لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين والتي تعادل الدرجة المالية “السادسة” من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، ومن ثم فإن المعروضة حالته وقت صدور التوجيهات السامية المشار إليها يشغل وظيفة “مستشار……………….” بالدرجة المالية “السادسة” وهي الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي للوظيفة التي يشغلها؛ وعليه يغدو غير مستحق للتسكين على الدرجة الخامسة؛ على اعتبار أنها تعلو الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية الموظف / ……………… الشاغل لوظيفة “مستشار………………..”، في التسكين على الدرجة الخامسة؛ وذلك على النحو المبين في الأسباب.