(٣٦)
٩ / ١١ / ٢٠٢٢م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
من الأصول المرعية في تفسير النصوص واستنباط الأحكام – وجوب الوقوف أولا على عبارة النص أي صيغته بمفرداتها وجملها لاستقاء حكم القانون منها، ثم الوقوف على إشارة النص أي المعنى الذي توحي إليه عبارته دون أن تدل عليه ولا يكون هو المقصود من سياقها بل تدل عليه ألفاظها بحكم اللزوم، ثم الوقوف على دلالة النص أي ما يدل عليه النص بروحه ومفهوم الموافقة بإعطاء حكم المنطوق في عبارة النص للمسكوت عنه لتوفر علة الحكم فيه من باب أولى، وأخيرا الوقوف على دلالة اقتضاء النص أي ما يقتضي النص وجوده من ألفاظ مسكوت عنها والتي لا يستقيم حكمه إلا بتقدير وجودها لافتراض صدق المتكلم أو صحة وقوع الملفوظ به عقلا وقانونا – تطبيق.
٢ – موظف – نقل موظف من مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة – مدى أحقيته في المعاش التقاعدي وفقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني.
قضت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم باستمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظفين ممن أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش المنقولين بموجب المراسيم السلطانية والأوامر السامية الصادرة بعد تاريخ صدور مراسيم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، أثره – استمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظف بعد نقله من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة – حدد المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني حالات وشروط استحقاق المعاش، ومن بينها حالة انتهاء الخدمة للاستقالة، واشترط أن تكون للموظف مدة خدمة معاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، وأن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – يلزم الموظف بقضاء مدة خدمة فعلية في الجهة المنقول إليها تعادل الفرق بين مدة العشر سنوات المتطلبة قانونا ومدة خدمته الفعلية في ديوان البلاط السلطاني – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:……….. المؤرخ في ……….ه، الموافق……….م، بطلب إعادة النظر في فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢٢٢٧٦٣٢٩٨ بتاريخ ١٧ من محرم ١٤٤٤هـ، الموافق ١٥ من أغسطس ٢٠٢٢م، بشأن كيفية التعامل مع الطلب المقدم من الفاضلة / ……………….. المنقولة خدماتها من ديوان البلاط السلطاني إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى، ومدى خضوع المذكورة لشرط قضاء مدة الخدمة الفعلية في ديوان البلاط السلطاني وفقا لحكم البند (ج) من المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
وتذكرون معاليكم أنه بموجب الكتاب رقم: …………………….. المؤرخ في ………………..ه، الموافق …………………..م – المرفقة نسخته – تم نقل الأوامر السامية المطاعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي تقضي باستمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظفين الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش؛ المنقولين من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بموجب المراسيم السلطانية والأوامر السامية الصادرة بعد تاريخ صدور مراسيم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وبسريان تلك الأحكام على كل من: موظفي مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة المنقولين من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بموجب الأوامر السامية بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م، وموظفي المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة المنقولين إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الأوامر السامية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١م، وموظفي حديقة النباتات والأشجار العمانية المنقولين إلى وزارة التراث والسياحة بموجب الأوامر السامية بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١م،وأي حالات مشابهة، أو حالات تظهر مستقبلا تتماثل أوضاعها مع أوضاع موظفي التقسيمات والوحدات المشار إليها، وذلك لحين صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ومن حيث إنه، ونزولا على ما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية من عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه، إلا إذا كان ثمة وقائع استجدت أو استبانت لها فيما بعد لم تكن تحت بصرها وقت إبداء رأيها ويكون من شأنها تغيير وجه الرأي القانوني في المسألة المعروضة. ومن حيث إنه، لما كانت المعروضة حالتها من موظفي مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وتم نقلها إلى هيئة البيئة تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بشأن نقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة الصادر بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٢١م، أي في تاريخ لاحق على صدور المراسيم السلطانية الخاصة بإعادة هيكلة بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن ثم فإنها تعد من المخاطبين بأحكام الأوامر السامية المشار إليها، وإذ لم تكن تلك الأوامر تحت بصر المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية وقت إعداد الفتوى، وكانت تلك الأوامر في فحواها تتضمن أحكاما جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي القانوني في الموضوع، فإنه يكون قد توفر مناط قبول طلب إعادة النظر في الفتوى المشار إليها.
وفي ضوء ما تقدم، وردا على تساؤلات معاليكم في شأن ماهية المعاملة التقاعدية للمعروضة حالتها بعد نقلها من حيث مدى استمرار خضوعها لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ معدلا بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩، وبصفة خاصة حكم البند (ج) من المادة (٢٣) منه، يسرني أن أفيدكم أن المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ معدلا بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:…………….
الموظف: كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (٢) من القانون ذاته على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على الآتي: أ – الموظفين العمانيين المدنيين العاملين في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
………………..”
وتنص المادة (٢٣) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية: أ – ……….ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.
ومن حيث إن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٣ بإلحاق مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني الصادر بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٣م، والمنشور بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م تنص على أنه: “يلحق مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني”.
وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: ” يسري على مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي وموظفيه كافة القوانين المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني”.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: ” ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
ومن حيث إن المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية تنص على أنه: “يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية (٣٠) ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل (٢٠) عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية”.
وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم”.
ومن حيث إن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة الصادر بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٢١م تنص على أنه: “تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة، وتؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمكتب، وينقل إليها موظفو المكتب بذات درجاتهم المالية”.
وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه”.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره”.
وانطلاقا مما تقدم، فإن المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، حدد نطاق المخاطبين بأحكامه، حيث قضى بسريانها على جميع الموظفين العمانيين المدنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في ديوان البلاط السلطاني أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكفالة من الدولة للحق في التأمين الاجتماعي جعل المشرع من اشتراك الموظفين في نظام التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون أمرا وجوبيا وليس اختياريا، وهذا دأب المشرع في كافة القوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لكافة الفئات الأخرى من الموظفين والعاملين وأصحاب الأعمال، وبموجب أحكام هذا القانون حدد المشرع حالات وشروط استحقاق المعاش، ومن بينها حالة انتهاء الخدمة للاستقالة، وفيها اشترط المشرع أن تكون للموظف مدة خدمة معاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، وأن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجدير بالذكر أن نص البند (ج) من المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ فيما اشترطه من قضاء مدة خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في ديوان البلاط السلطاني أو الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني، لم يكن مقصودا لذاته وإنما بهدف حماية المركز المالي لصندوق التقاعد لموظفي ديوان البلاط السلطاني وضمان التدفقات المالية له بالنسب والمعدلات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين لفترة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات – في حال انتهاء الخدمة للاستقالة – تمكينا للصندوق من الوفاء بالتزاماته المقررة بموجب أحكام القانون ذاته، وكلاهما تفوق قيمتها نظيرتها في قوانين التقاعد الأخرى.
ومن حيث إنه من الأصول المرعية في تفسير النصوص واستنباط الأحكام، وجوب الوقوف أولا على عبارة النص أي صيغته بمفرداتها وجملها لاستقاء حكم القانون منها، ثم الوقوف على إشارة النص أي المعنى الذي توحي إليه عبارته دون أن تدل عليه ولا يكون هو المقصود من سياقها بل تدل عليه ألفاظها بحكم اللزوم، ثم الوقوف على دلالة النص أي ما يدل عليه النص بروحه ومفهوم الموافقة بإعطاء حكم المنطوق في عبارة النص للمسكوت عنه لتوفر علة الحكم فيه من باب أولى، وأخيرا الوقوف على دلالة اقتضاء النص أي ما يقتضي النص وجوده من ألفاظ مسكوت عنها والتي لا يستقيم حكمه إلا بتقدير وجودها لافتراض صدق المتكلم أو صحة وقوع الملفوظ به عقلا وقانونا. (فتوى الوزارة رقم: (وش ق / م و / ٤٣ / ١٥١٥ / ٢١٠ بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٠م).
ومن حيث إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بموجب كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم: …………………..المؤرخ في ……………….ه، الموافق ……………….م قضت باستمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظفين ممن أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش المنقولين بموجب المراسيم السلطانية والأوامر السامية الصادرة بعد تاريخ صدور مراسيم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وعلى أي حالات مشابهة، أو حالات تظهر مستقبلا تتماثل أوضاعها مع أوضاع موظفي التقسيمات والوحدات المشار إليها، وذلك لحين صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ومن حيث إن من مقتضى استمرار سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على الموظفين الذين شملتهم الأوامر السلطانية المشار إليها، اعتبار المذكورين من المخاطبين بأحكام هذا القانون من تاريخ نقلهم إلى تلك الجهات، ومن ثم ملزمين قانونا قبل صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بالوفاء بمساهماتهم والتزاماتهم المقررة بموجب أحكامه بذات المعدلات المنصوص عليها في هذا القانون، وترتيبا على ذلك فإن الحكمة التشريعية التي توخاها المشرع من حكم البند (ج) من المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ باشتراط قضاء مدة خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعاشية اللازمة لاستحقاق المعاش في حال الاستقالة ومقدارها (٢٠) عشرون عاما، وهي حماية المركز المالي لصندوق تقاعد الديوان في ضوء ما تقدم قد تحققت بالنسبة لحالة المذكورين.
وفي ضوء إصرار الدولة على استمرار تمتع الفئات المشار إليها بأفضل معاملة تقاعدية – وليس حرمانهم منها – إعمالا لأحكام النظام الأساسي للدولة، ونزولا على قواعد التفسير المشار إليها، فإن الأوامر السامية المنوه عنها تكون لها دلالة إشارة بحكم اللزوم مفادها أن الجهات المنقول إليها المذكورون هي أيضا صارت من المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وملزمة بموجب أحكام هذا القانون بالوفاء بمساهماتها عن المذكورين بذات النسب والمعدلات الواردة به، وترتيبا على ذلك فإن المدة التي سيقضيها هؤلاء في الجهات المنقولين إليها ستكون قد قضيت في جهات مخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني – بالنسبة لهم فقط – ومن ثم تعتبر تلك المدة، في تطبيق حكم البند (ج) من المادة (٢٣) من هذا القانون، مكملة للمدة التي سبق أن قضوها في ديوان البلاط السلطاني أو في غيرها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون ذاته.
وتطبيقا لما تقدم على المعروضة حالتها، ولما كان البين من الأوراق أن المذكورة منذ تعيينها وحتى تاريخ نقلها إلى هيئة البيئة لها مدة خدمة معاشية مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون عاما و(٢٠) عشرون يوما، قضت منها فعليا في ديوان البلاط السلطاني مدة (٨) ثماني سنوات و(٩) تسعة أشهر و(١٩) تسعة عشر يوما، ومن ثم فإنه يلزم لاستحقاقها معاشا تقاعديا وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين في حال انتهاء خدمتها بالاستقالة، استيفاؤها شرط قضاء مدة (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في ديوان البلاط السلطاني أو في إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عملا بحكم البند (ج) المادة (٢٣) منه، ولما كانت هيئة البيئة بالنسبة للمعروضة حالتها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على نحو ما سلف بيانه، فإن استيفاء المذكورة هذا الشرط يتحقق بقضائها مدة خدمة فعلية في هيئة البيئة تعادل الفرق بين مدة العشر سنوات المتطلبة قانونا ومدة خدمتها الفعلية في ديوان البلاط السلطاني.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى الآتي:
١ – استمرار سريان أحكام قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على المعروضة حالتها بعد نقلها من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة.
٢ – يلزم لاستحقاق المذكورة معاشا تقاعديا في حال استقالتها، قضاء مدة خدمة فعلية في هيئة البيئة أو في أي جهة أخرى تخضع لأحكام قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، تعادل الفرق بين مدة (١٠) العشر سنوات المتطلبة قانونا ومدة خدمتها الفعلية في ديوان البلاط السلطاني، وذلك على النحو المبين بالأسباب.