التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: بيان بشأن العضو الذي حل محل العضو ممثل ولاية صلالة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى البيان الصادر بتاريخ ٢٩ من صفر ١٤٤١هـ، الموافق ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٩م بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
ونظرا لخلو مكان عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة.

أصدر البيان الآتي:

إيمانا بقضاء الله وقدره، ونظرا لشغور مكان العضو ممثل ولاية صلالة، بوفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – عبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمر، أعلن بأن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة للفترة التاسعة المتبقية منها هو محسن بن محمد ابن سالم فاضل.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.