استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الداخلية.
٢ – القانون:
قانون المجالس البلدية.
المادة (٢)
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس بصفاتهم الوظيفية للأعضاء المعينين ممثلي الجهات الحكومية، وبأسماء الأعضاء المنتخبين وأهل المشورة والرأي.
الفصل الثاني
اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر
المادة (٣)
مع عدم الإخلال باختصاصات الرئيس المنصوص عليها في القانون يتولى الرئيس الآتي:
١ – الإشراف على شؤون المجلس وما يمارسه من اختصاصات.
٢ – دعوة المجلس للانعقاد.
٣ – اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
٤ – رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس، بما في ذلك افتتاح الجلسات، وإعلان انتهائها، والسماح للعضو بالتحدث في حدود الموضوع المطروح، وتأجيل أي موضوع يتطلب ذلك.
٥ – اعتماد محاضر اجتماعات المجلس، ورفعها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا.
٦ – الإشراف على تنفيذ ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.
٧ – التنسيق مع الجهات الحكومية لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.
٨ – إرسال وتلقي المراسلات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يراه مناسبا ويتخذه المجلس بشأنها.
٩ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الوزير.
المادة (٤)
يختص نائب الرئيس بالآتي:
١ – القيام باختصاصات الرئيس المحددة في هذه اللائحة عند غيابه.
٢ – معاونة الرئيس في متابعة تنفيذ ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.
٣ – معاونة الرئيس في الإشراف على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وعلى حسن سير أعمالها.
٤ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
المادة (٥)
يختص أمين السر بالآتي:
١ – عرض المراسلات الواردة إلى المجلس على الرئيس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.
٢ – إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الرئيس.
٣ – توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء ومن يراه المجلس من المختصين في سبيل ممارسة اختصاصاته، أو دعوتهم بأي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير، وذلك قبل موعد الاجتماع بـ (٥) خمسة أيام على الأقل، أو بـ (٢) يومين على الأقل في حالة الاستعجال بعد موافقة الرئيس، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٤ – إعداد محاضر الاجتماعات وعرضها على المجلس للمصادقة واعتمادها من الرئيس، وإعداد المراسلات الخاصة بها.
٥ – متابعة تنفيذ ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته، مع الجهات المختصة.
٦ – توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس ولجانه.
٧ – إعداد التقارير المتعلقة بأعمال واختصاصات المجلس، وعرضها على الرئيس.
٨ – تلقي الاقتراحات والشكاوى، وعرضها على الرئيس للتوجيه بشأنها أو إحالتها إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس للنظر في مدى توافقها مع اختصاصات المجلس.
٩ – تنظيم الملفات والمراسلات الخاصة بالمجلس، وحفظها.
١٠ – متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.
١١ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
الفصل الثالث
نظام العمل في المجلس
المادة (٦)
يعقد المجلس – بدعوة من الوزير – أول اجتماع له في جلسة غير اعتيادية، وذلك لأداء قسم اليمين المنصوص عليها في المادة (١٤) من القانون، وانتخاب نائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٧)
يعلن الرئيس فتح باب الترشح لمنصب نائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين وفق النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة.
المادة (٨)
يشكل الرئيس لجنة لانتخاب نائب الرئيس برئاسة العضو الأكبر سنا من أهل المشورة والرأي، وعضو من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس، وأمين السر.
المادة (٩)
يكون انتخاب نائب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفقا للآلية التي تحددها الوزارة، وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وفي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل على الأكثر أصواتا نائبا للرئيس، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.
المادة (١٠)
تكون مدة انعقاد المجلس سنويا (١٠) عشرة أشهر في السنة، تبدأ بانعقاد أول اجتماع له في جلسة اعتيادية بدعوة من الرئيس.
المادة (١١)
يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا الموضوعات التي دعي للنظر فيها.
المادة (١٢)
يجب على الرئيس دعوة المجلس إلى جلسة غير اعتيادية فور خلو منصب نائب الرئيس لانتخاب من يحل محله، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يخطر الوزير بذلك.
المادة (١٣)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.
المادة (١٤)
يكون التصويت علنيا في الموضوعات المعروضة على المجلس، ما لم ير أغلبية الأعضاء الحاضرين إجراء التصويت سرا.
المادة (١٥)
يكون التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (١٦)
يحق لكل عضو إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت، وإثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس.
المادة (١٧)
يجوز لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تعديل، شريطة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع الذي صدر فيه، ويعدل بمقتضاه المحضر السابق، ولا يجوز إجراء أي تعديل بعد المصادقة عليه، ويوقع عليه أمين السر ويعتمده الرئيس.
المادة (١٨)
يجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته المتعلقة باختصاصات المجلس كتابة خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم جدول أعمال اجتماع المجلس، وتسلم إلى أمين السر لعرضها على الرئيس قبل إدراجها في جدول أعمال الاجتماع.
المادة (١٩)
يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل مناقشة موضوع ما أو بعده تأجيل البت فيه إلى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات أو بحثه من قبل اللجنة المختصة.
المادة (٢٠)
يجوز للرئيس تأجيل اجتماع المجلس لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإذا استمر سبب التأجيل أكثر من ساعة واحدة أجله إلى يوم آخر يراه مناسبا.
المادة (٢١)
يجب على المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة مغادرة الاجتماع فور الانتهاء من مناقشة الموضوعات التي تمت الاستعانة بهم من أجلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما ينتهي إليه المجلس في اجتماعاته.
المادة (٢٢)
تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها، أو تداولها، أو نشرها بأي وسيلة كانت إلا بإذن من الرئيس.
المادة (٢٣)
لا يجوز إعادة عرض ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ عرضه، ما لم يطلب الوزير إعادة عرضه.
المادة (٢٤)
تكون إجازة المجلس السنوية لمدة (٢) شهرين، يصدر بشأنها قرار من الوزير وفقا لظروف العمل.
الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
المادة (٢٥)
تدرج نفقات المجلس – بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي – ضمن ميزانية الوزارة.
المادة (٢٦)
تصرف لأعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي (٢٥ ٪) خمسة وعشرون في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (٣) ثلاثة أشهر.
وفي حالة غياب عضو المجلس عن أحد الاجتماعات بدون عذر مقبول تخصم نسبة (٥٪) خمسة في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (٣) ثلاثة أشهر، على أن يتم إرجاع المبلغ المخصوم إلى ميزانية الوزارة.
المادة (٢٧)
يمنح الأعضاء المنتخبون أو أهل المشورة والرأي بدل سفر في المهمات الرسمية خارج سلطنة عمان، ويصدر بتحديد قيمته وآلية صرفه قرار من الوزير، بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الخامس
لجان المجلس الدائمة والمؤقتة
المادة (٢٨)
يشكل المجلس (٤) أربع لجان دائمة من بين أعضائه على النحو الآتي:
١ – لجنة الشؤون القانونية.
٢ – لجنة الشؤون الاجتماعية.
٣ – لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
٤ – لجنة تطوير وتنمية المحافظة.
ويجب أن تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس يختارهما الرئيس من ذوي التخصص والخبرة في مجال عملها، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، على أن يتم إثبات هذا التشكيل في محضر اجتماع المجلس، ويختار الرئيس مقررا لكل لجنة من بين موظفي المحافظة.
المادة (٢٩)
تتولى لجنة الشؤون القانونية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – دراسة التوصيات وإبداء المقترحات في اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
٢ – النظر في مدى توافق المواضيع المحالة إلى المجلس مع اختصاصاته قبل إدراجها في جدول أعمال اجتماع المجلس.
٣ – دراسة الجوانب القانونية في المواضيع التي تحال من اللجان الأخرى.
٤ – دراسة الاقتراحات والشكاوى المعروضة عليها.
٥ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (٣٠)
تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – إبداء المقترحات بشأن الخدمات الاجتماعية في المحافظة.
٢ – دراسة البرامج التوعوية والتثقيفية.
٣ – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة والمتضررة.
٤ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (٣١)
تتولى لجنة الشؤون الصحية والبيئية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – اقتراح ودراسة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالصحة العامة والبيئة.
٢ – اقتراح الحلول للظواهر السلبية المؤثرة على الصحة العامة والبيئة.
٣ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (٣٢)
تتولى لجنة تطوير وتنمية المحافظة دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – دراسة وإبداء المقترحات في الجوانب المتعلقة بتطوير وتنمية ولايات المحافظة.
٢ – إعداد الدراسة للمواقع المقترحة للمشاريع في ولايات المحافظة.
٣ – تقديم مقترحات لخطط التنمية.
٤ – وضع الخطط لمتابعة المشاريع التنموية.
٥ – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (٣٣)
تعقد اجتماعات لجان المجلس الدائمة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبها أو الرئيس مرة واحدة في الشهر على أن تسبق اجتماع المجلس بما لا يقل عن (٧) سبعة أيام، وتصدر توصياتها بناء على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٣٤)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة، شريطة ألا تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويحدد المجلس مدة عمل اللجنة المؤقتة واختصاصاتها.
المادة (٣٥)
يجوز للجان المجلس الدائمة والمؤقتة بعد موافقة الرئيس الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تنتهي إليه هذه اللجان في اجتماعاتها.
المادة (٣٦)
يجب على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة إحالة ما تنتهي إليه في اجتماعاتها إلى الرئيس، وذلك لعرضها على المجلس.
المادة (٣٧)
يجب على لجان المجلس الدائمة رفع تقرير سنوي إلى الرئيس يتضمن أعمالها وما انتهت إليه في المواضيع المحالة إليها، وذلك لعرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
الفصل السادس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
المادة (٣٨)
يحق لعضو المجلس الآتي:
١ – مناقشة أي موضوع له علاقة باختصاصات المجلس.
٢ – طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع معروض على المجلس أو لجانه من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويكون الطلب في هذه الحالة بشكل رسمي من خلال المجلس.
المادة (٣٩)
يجوز لعضو المجلس إبداء رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه في حدود القانون وأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز أن يتضمن حديثه عبارات غير لائقة أو مساسا بالمصلحة العامة.
المادة (٤٠)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
١ – حضور اجتماعات المجلس ولجانه في مواعيدها، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعرض أمره على الرئيس.
٢ – المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته.
٣ – مغادرة الاجتماع عند عرض موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بزوجه أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
٤ – عدم إثارة أي موضوع أثناء الاجتماعات يخرج عن اختصاصات المجلس ولجانه.
٥ – عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية.
٦ – عدم مناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس إلا من خلال المجلس ولجانه ووفق الإجراءات المقررة في أحكام هذه اللائحة.
2022/44 44/2022 ٢٠٢٢/٤٤ ٤٤/٢٠٢٢