التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية (معدل)

2022/88 88/2022 ٢٠٢٢/٨٨ ٨٨/٢٠٢٢

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:

أولا:

أ – رأس السنة الهجرية

غرة محرم.

ب – المولد النبوي الشريف

(١٢) من شهر ربيع الأول.

ج – الإسراء والمعراج

(٢٧) من شهر رجب.

د- اليوم الوطني لسلطنة عمان.

(٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر.[1]

هـ – يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد.

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.

ويجوز تعديل موعد الإجازات المشار إليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثانيا:

أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) من شهر رمضان وحتى (٣) من شهر شوال.

ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) وحتى (١٢) من شهر ذي الحجة.

ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي العيدين.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥.