استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي – الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus Olivier) – عن ولاية أدم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة |
الولاية |
مسقط | السيب |
مسندم | خصب، دبا، بخاء، مدحاء |
البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
الداخلية | الحمراء، إزكي |
شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق |
جنوب الباطنة | الرستاق، نخل، بركاء |
شمال الشرقية | نيابة سمد الشأن |
الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٢م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.
2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢