استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وإلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
المادة الثانية
يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار في الأماكن المنصوص عليها في قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/58 58/2022 ٢٠٢٢/٥٨ ٥٨/٢٠٢٢