استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة الدكتور / صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري | وزارة الداخلية. |
– الفاضل / طلال بن أحمد بن عامر السعدي | وزارة الداخلية. |
– المستشار أول / إبراهيم بن سعيد بن خالد الحوسني | وزارة العدل والشؤون القانونية. |
– الدكتور / محمد بن راشد بن محمد البادي | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. |
– الفاضل / محمد بن سيف بن محمد الراشدي | الهيئة العامة لسوق المال. |
– الدكتور / موسى بن سالم بن جابر العزري | من ذوي الخبرة والكفاءة. |
– الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي | من ذوي الخبرة والكفاءة. |
– الفاضل / يوسف بن سليـّم بن راشد الكيومي | أمين سر اللجنة. |
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.