استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية الصداقة العمانية البحرينية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢م
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.
2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢