استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بنك التنمية العماني”،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢٢م
قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.
اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٢ – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
٣ – البنك:
بنك التنمية العماني ش.م.ع.م.
٤ – الحرفي:
كل شخص يمارس نشاطا من أنشطة الصناعات الحرفية.
٥ – المستفيد:
الحاصل على التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.
٦ – اتفاقية التمويل:
الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمستفيد.
٧ – اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.
المادة (٢)
تتولى الهيئة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين في إطار البرامج التمويلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، على أن يقوم البنك بإدارة هذه البرامج بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال إخلال المستفيد بالتزاماته وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
تشكل لجنة في الهيئة للبت في طلبات التمويل، ويصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس.
المادة (٤)
في حال رفض طلب التمويل، لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم طلب التمويل قد تحملها في سبيل تقديم طلبه.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات التمويل
المادة (٥)
يشترط فيمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع محل طلب التمويل وإدارته.
٣ – ألا تقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة، وألا تزيد على (٥٥) خمس وخمسين سنة، عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة الاستثناء من ذلك على ألا تزيد سن طالب التمويل على (٦٥) خمس وستين سنة.
٤ – أن يجتاز البرنامج المعد من الهيئة بشأن جاهزيته لتأسيس وإدارة المشروع محل التمويل.
٥ – ألا يكون لديه تمويل قائم من الهيئة، وذلك باستثناء طلبات التمويل الإضافي للمشاريع القائمة.
٦ – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.
٧ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٨ – أن يلتزم بعد الموافقة على التمويل بإقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة لمزاولة المشروع محل التمويل، والحصول على بطاقة ريادة.
المادة (٦)
يشترط لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة توفر الآتي:
١ – أن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع أو الموافقات المبدئية من الجهات المختصة.
٢ – أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل في المشروع وإدارته.
٣ – ألا يكون لديها تمويل قائم من الهيئة، وذلك باستثناء طلبات التمويل الإضافي للمشاريع القائمة.
٤ – أن يكون لديها الملاءة المالية والائتمانية للحصول على التمويل.
المادة (٧)
يقدم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة في النموذج المشار إليه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت في طلب التمويل.
المادة (٨)
يخطر مقدم الطلب في حالة عدم استيفاء طلب التمويل جميع الشروط والمتطلبات بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
المادة (٩)
تقوم اللجنة بالبت في طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (١٠)
يجوز التظلم إلى رئيس الهيئة من قرار رفض الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار الرفض، وعلى الرئيس البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه، رفضا للتظلم.
الفصل الثالث
ضوابط التمويل
المادة (١١)
يكون مبلغ التمويل المقدم بحد أقصى (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني، على أن يحدد المبلغ المقرر لكل مشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية.
المادة (١٢)
يجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على (١٠٪) من تكلفته الاستثمارية.
المادة (١٣)
يمنح المستفيد فترة سماح عن سداد الأقساط المستحقة من مبلغ التمويل، تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وفقا للبرامج التمويلية، ويجوز بقرار من اللجنة تمديد فترة السماح لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر.
المادة (١٤)
استثناء من حكم المادة (١١) من هذه اللائحة، يجوز منح تمويل إضافي ولمرة واحدة للمستفيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، وبما لا يزيد على (٥٠٪) من قيمة التمويل الأصلي.
الفصل الرابع
الرسوم والضمانات
المادة (١٥)
تحدد اللجنة الرسوم الإدارية التي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي يزيد قيمته على (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وذلك بما لا يزيد على (٢٪) من قيمة التمويل.
المادة (١٦)
يجوز للهيئة أن تطلب من المستفيد رهن أصول المشروع أو أي ضمانات أخرى مناسبة بعد حصوله على التمويل.
الفصل الخامس
الالتزامات
المادة (١٧)
يلتزم المستفيد بالآتي:
١ – فتح حساب مستقل باسم المشروع في أحد المصارف المرخص لها في سلطنة عمان لإيداع مبلغ التمويل، وإدارة أموال المشروع.
٢ – التقيد ببنود وأحكام اتفاقية التمويل وإجراءات وبنود الصرف الواردة بقرار الموافقة على التمويل.
٣ – تمكين الهيئة والبنك من الاطلاع على حساب المشروع، والحصول على صور من كشوف الحسابات، ومشاركة معلوماته المالية والائتمانية مع الجهات ذات العلاقة.
٤ – استخدام نظام محاسبي مناسب يمكن الهيئة والبنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.
٥ – التعاون مع الهيئة والبنك أو من ينوب عنهما لمتابعة سير المشروع، والقيام بالزيارات الدورية.
٦ – عدم تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.
٧ – التأمين على أصول المشروع وفقا لقرار الموافقة على التمويل.
٨ – رد مبلغ التمويل غير المسدد في حال إلغاء اتفاقية التمويل وفقا للمادة (٢٠) من هذه اللائحة.
المادة (١٨)
يجب على المستفيد صرف إجمالي مبلغ التمويل خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، ويجوز له طلب تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة، ويسقط حق المستفيد في المطالبة بالمبالغ غير المصروفة بعد انقضاء إحدى المدتين، بحسب الأحوال.
المادة (١٩)
تقوم الهيئة والبنك بناء على متابعتهما الدورية للمشاريع، بدراسة الصعوبات التي تواجه تنفيذ أي مشروع، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع المستفيد.
الفصل السادس
إلغاء التمويل
المادة (٢٠)
يجوز للهيئة إلغاء اتفاقية التمويل في الحالات الآتية:
١ – إخلال المستفيد بأحكام وشروط اتفاقية التمويل.
٢ – عدم تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه في غير الغرض المخصص له، دون تقديم عذر تقبله اللجنة.
٣ – ثبوت الحصول على التمويل عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
٤ – التصرف في المشروع محل التمويل بالبيع أو التنازل أو غيرها من التصرفات بدون موافقة مسبقة من البنك أو اللجنة.
٥ – تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفيذه بدون موافقة مسبقة من اللجنة.
٦ – عدم التزام المستفيد بسداد أقساط التمويل وفقا لأحكام اتفاقية التمويل.
٧ – رفض المستفيد التعاون مع البنك أو الهيئة لمعالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشروع.
٨ – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار في تنفيذه.
المادة (٢١)
في حالة وفاة المستفيد، يجب على ورثته التقدم إلى البنك – خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة – بطلب توفيق أوضاع المؤسسة، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب جاز للبنك بعد موافقة اللجنة التصرف في المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (٢٢)
في حالة إصابة المستفيد بعجز يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل، فإنه يجب على من يقوم مقامه أو باقي الشركاء الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التمويل، وإلا جاز للبنك بعد موافقة اللجنة القيام بالآتي:
١ – التصرف في المشروع بالاتفاق مع من يقوم مقام المستفيد وبما يكفل حقوق جميع الأطراف.
٢ – التصرف في المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية مع من يقوم مقام المستفيد.
2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢