استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن دعم الصناعات الحرفية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.
اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٢ – الرئيس:
رئيس الهيئة.
٣ – الحرفي:
كل شخص طبيعي يزاول نشاطا أو أكثر من أنشطة الصناعات الحرفية.
٤ – المؤسسة الحرفية:
المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي تزاول نشاطا من أنشطة الصناعات الحرفية.
٥ – المستفيد:
الحرفي أو المؤسسة الحرفية الحاصلة على الدعم وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٦ – الدعم:
مبلغ مالي يصرف للمستفيد لتنمية وتطوير الصناعة الحرفية.
٧ – اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.
المادة (٢)
تتولى الهيئة دعم الصناعات الحرفية المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة لتنمية وتطوير هذه الصناعات.
كما يجوز لها دعم الصناعات الحرفية التي تشرف عليها الجمعيات الأهلية.
المادة (٣)
تشكل لجنة في الهيئة للبت في طلبات الدعم، ويصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها قرار من الرئيس.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الدعم
المادة (٤)
يشترط لحصول الحرفي الفرد على الدعم الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون مسجلا في قاعدة بيانات الهيئة.
٣ – أن يكون حاصلا على ترخيص من قبل الجهات المختصة لمزاولة الصناعة الحرفية.
٤ – أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية حرفية تخصصية معتمدة من قبل الهيئة وأكمل الدورة بنجاح أو تتوفر لديه الخبرة العملية التي تقدرها الهيئة.
٥ – أن يدير ويشرف على الصناعة الحرفية محل الدعم.
٦ – ألا يكون قد سبق منحه دعما خلال (٢) السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
٧ – أن يكون لديه موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفية محل الدعم.
المادة (٥)
يشترط لحصول المؤسسة الحرفية على الدعم الآتي:
١ – أن يكون النشاط الحرفي مضافا في السجل التجاري للمؤسسة.
٢ – أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة.
٣ – ألا تكون قد سبق منحها دعما خلال (٢) السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
٤ – أن يكون لديها موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفية محل الدعم.
المادة (٦)
يقدم طلب الدعم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات والبيانات المحددة بالنموذج المشار إليه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت في طلب الدعم.
المادة (٧)
تتولى الدائرة المختصة في الهيئة دراسة طلبات الدعم والتحقق من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات، ورفعها إلى اللجنة.
المادة (٨)
تخطر الدائرة المختصة في الهيئة مقدم الطلب في حال عدم استيفاء طلبه الشروط والمتطلبات بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.
المادة (٩)
تقوم اللجنة بالبت في طلب الدعم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها من الدائرة المختصة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (١٠)
تحدد اللجنة قيمة وأوجه صرف الدعم المقدم للمستفيد في حدود المبالغ المحددة للصناعات الحرفية المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١١)
يجوز التظلم للرئيس من قرار رفض طلب الدعم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار الرفض، وعليه البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه، رفضا للتظلم.
الفصل الثالث
التزامات المستفيد
المادة (١٢)
يلتزم المستفيد بالآتي:
١ – التقيد بأوجه صرف الدعم المحددة من قبل اللجنة.
٢ – تمكين الهيئة من الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالصناعة الحرفية محل الدعم، لاستخدامها ومشاركتها مع الجهات المختصة.
٣ – التعاون مع الهيئة لمتابعة سير مشروع الصناعة الحرفية محل الدعم، والقيام بالزيارات الدورية.
٤ – إخطار الهيئة في حال تغيير الموقع المحدد لمزاولة الصناعة الحرفية.
الفصل الرابع
إلغاء قرار الدعم
المادة (١٣)
يلغى قرار الدعم قبل صرف قيمته بقرار من الرئيس في الحالات الآتية:
١ – ثبوت الحصول على الدعم عن طريق الغش أو التدليس أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.
٢ – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء مشروع الصناعة الحرفية محل الدعم أو تعذر الاستمرار في تنفيذه.
٣ – التصرف في المشروع محل الدعم بالبيع أو التنازل أو غيرها من التصرفات القانونية.
٤ – وفاة المستفيد الفرد، أو الإصابة بعجز كلي يمنعه من الاستمرار في مزاولة مشروع الصناعات الحرفية محل الدعم، ويجوز للرئيس الموافقة على استمرار منح الدعم لأحد الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة بناء على طلب موقع من باقي الورثة.
ملحق بالصناعات الحرفية محل الدعم
م | الصناعة الحرفية |
١ | صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب |
٢ | صنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان |
٣ | صنع وتجهيز البخور |
٤ | صنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور |
٥ | صنع المنتجات الحرفية من النسيج أو الصوف |
٦ | صنع المنتجات الحرفية من الجلد |
٧ | صنع المنتجات الحرفية من السعف |
٨ | صنع المنتجات الحرفية من الخشب |
٩ | صنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف |
١٠ | صنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس |
١١ | صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام |
١٢ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية |
١٣ | صنع المنتجات الحرفية من الفضة |
١٤ | صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن |
١٥ | صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم |
١٦ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا |
١٧ | صنع الخناجر العمانية |
١٨ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العمانية |
١٩ | صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية |
٢٠ | البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية |
2022/262 262/2022 ٢٠٢٢/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠٢٢