التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

2022/4 4/2022 ٢٠٢٢/٤ ٤/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢١م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يناير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر، رغبة منهما في تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة،

وعزما منهما على إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بما لا يؤدي إلى عدم الخضوع للضريبة أو تقليلها، عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي، بما في ذلك من خلال الترتيبات المتعلقة بالتسوق في الاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، لتحقيق منفعة غير مباشرة لأشخاص مقيمين في دول أخرى، قد اتفقتا على ما يأتي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية

المادة (١)
الأشخاص الذين تتناولهم الاتفاقي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١ – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل ورأس المال التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أيا كانت الطريقة التي تفرض بها.

٢ – تعتبر من الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على إجمالي رأس المال، أو على عناصر من الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها المشاريع، وكذلك الضرائب على الزيادة في رأس المال.

٣ – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية، بصفة خاصة، ما يأتي:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).

ب – بالنسبة لدولة قطر:

– الضريبة على الدخل.

– الضريبة على الشركات.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة القطرية”).

٤ – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى، أو عوضا عن، الضرائب الحالية. وتخطر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأي تعديلات جوهرية تطرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

أ – يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها. ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان حقوق السيادة فيما يتعلق باكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر، وباطن أرضه، وفي المياه التي تعلوه.

ب – يقصد بمصطلح “قطر” دولة قطر، وتعني، عندما تستخدم بالمعنى الجغرافي، أراضي دولة قطر ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي، بما في ذلك قاعها وباطنها، والمجال الجوي الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية وولايتها القضائية، وفقا لأحكام القانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية لدولة قطر.

ج – يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو قطر، حسبما يقتضيه النص.

د – يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي وأي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.

هـ – يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و – ينطبق مصطلح “مشروع” على مباشرة أي أعمال.

ز – يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة، أو مشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح – يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يباشره مشروع دولة متعاقدة، باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط – يقصد بمصطلح “مواطن”:

١ – أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة،

٢ – أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

ي – يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

١ – بالنسبة لسلطنة عمان: رئيس جهاز الضرائب، أو من ينوب عنه قانونا،

٢ – بالنسبة إلى قطر: وزير المالية، أو ممثله المفوض له في ذلك.

ك – يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة القطرية، حسبما يقتضيه النص.

ل – يشمل مصطلح “الأعمال” أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.

م – يقصد بعبارة “صندوق تقاعد لدولة متعاقدة” كيان أو ترتيب أنشئ في تلك الدولة المتعاقدة يعامل كشخص منفصل بموجب قوانين الضرائب لتلك الدولة المتعاقدة:

١ – ويؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا التقاعد والمزايا الإضافية أو العرضية للأفراد والتي تنظمها هذه الدولة المتعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.

٢ – أو يؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار الأموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها في البند الفرعي (١).

٢ – فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مختلف عملا بأحكام المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية يكون له المعنى السائد في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، مع ترجيح أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها بتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى يعطى للعبارة بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)
المقيم

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون، طبقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة، خاضعا للضريبة فيها، بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها مقرا لإدارة أعماله أو تسجيله فيها أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة. ويشمل أيضا هذه الدولة أو أشخاص القانون العام التابعين لها والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وصناديق الاستثمار.

٢ – إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

أ – يعتبر الفرد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فيها مقر دائم متاح له، فإن كان لديه مقر دائم متاح له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون معها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب – إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن لديه مقر دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فيها سكنه المعتاد.

ج – إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د – إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المسألة بالاتفاق المتبادل.

٣ – إذا كان شخص ما بخلاف الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (١)، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى أن تحددا بالاتفاق المتبادل الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار مكان إدارته الفعلية، والمكان الذي، في خلاف ذلك، أسس أو أنشئ فيه، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص أن يحصل على أي تخفيف، أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها بهذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة (الدائمة)

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “المنشأة المستقرة (الدائمة)” المكان الثابت للأعمال الذي يباشر من خلاله المشروع الأعمال كليا أو جزئيا.

٢ – تشمل عبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” بصفة خاصة ما يأتي:

أ – مكان الإدارة.

ب – فرع.

ج – مكتب.

د – مصنع.

هـ – ورشة.

و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣ – يشكل موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب منشأة مستقرة (دائمة) فقط إذا استمر لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

٤ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” ما يأتي:

أ – استخدام المرافق فقط لغرض التخزين أو العرض أو لتسليم السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ – الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض القيام بأي نشاط للمشروع غير مدرج بالفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من هذه الفقرة بشرط أن يكون لهذا النشاط طابع تحضيري أو مساعد.

و – الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة شريطة أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للعمل الناتج عن هذه المجموعة ذا طابع تحضيري أو مساعد.

٥ – بصرف النظر عن أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) منها، إذا تصرف شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وعند القيام بذلك، اعتاد إبرام عقود، أو اعتاد لعب الدور الرئيسي لإبرام العقود التي تبرم بشكل روتيني دون تعديل مادي من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:

أ – باسم المشروع.

ب – أو لنقل ملكية، أو لمنح الحق في استخدام، الممتلكات التابعة لهذا المشروع أو التي يكون لهذا المشروع الحق في استخدامها.

ج – أو لتوفير الخدمات من قبل هذا المشروع.

فإن هذا المشروع يعتبر منشأة مستقرة (دائمة) في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي، إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تؤدي إلى اعتبار هذا المكان الثابت للعمل منشأة مستقرة (دائمة) بموجب أحكام تلك الفقرة.

٦ – لا يعتبر لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة (دائمة) في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد. إلا أنه في حالة أن تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح هذا المشروع، فلا يكون الوكيل مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة من هذه المادة.

٧ – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على، أو تسيطر عليها، شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
الضرائب على الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد لها في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال. وتشمل هذه العبارة، في كل الأحوال، ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية واستزراع الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. ويعتبر أموالا ثابتة أيضا الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال، أو الحق في استغلال، الرواسب المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.

٣ – تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤ – تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع.

المادة (٧)
أرباح الأعمال

١ – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم يكن المشروع يباشر أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر أعماله على النحو السابق ذكره، يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).

٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي تعتبر بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) له.

٣ – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة (دائمة)، يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة (دائمة)، بما في ذلك المصروفات الإدارية التنفيذية والعامة، بالقدر الذي تكبدته، سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة) أو في أي مكان آخر، بشرط أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، وبمراعاة القيود الواردة في هذه القوانين.

٤ – عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥ – لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة (دائمة) لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة الدائمة لبضائع أو سلع للمشروع.

٦ – لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

٧ – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل الدولي

١ – الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢ – لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تشمل عبارة “الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” الأرباح المتأتية من أنشطة مرتبطة مباشرة بهذه العمليات والأرباح المتأتية من الأنشطة التي لا ترتبط مباشرة مع مثل هذه العمليات، طالما أنها مساعدة لهذه العمليات.

٣ – تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١ – في حالة:

أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – أو مشاركة الأشخاص ذاتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا فرضت، في أي من الحالتين، شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢ – إذا أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لها، وفرضت الضريبة عليها وفقا لذلك، أرباحا أخضع عليها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستترتب للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، تجري الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ، تعديلا مناسبا على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ويعتد عند إجراء هذا التعديل بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين، إذا لزم الأمر، فيما بينهما.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١ – أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:

أ – (٠٪) صفر بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد:

١ – شركة تملك بصفة مباشرة نسبة (٢٠٪) عشرين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،

٢ – الدولة المتعاقدة وأشخاص القانون العام التابعون لها وصناديق التقاعد وأي كيان آخر، شريطة أن يكون مملوكا للدولة المتعاقدة أو لشخص تابع لها من أشخاص القانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين.

وتخطر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالكيانات التي تستوفي، أو لم تعد تستوفي الشروط المنصوص عليها بهذه الفقرة.

ب – (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالتوصل، عن طريق الاتفاق، إلى حل بشأن طريقة تطبيق هذه الحدود.

لا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣ – يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المشار إليها في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو من الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم، وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم المقيم بدولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٥ – إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة، ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة (دائمة). ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١ – الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – يقصد بمصطلح “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين. وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات أو سندات المديونية. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة. ويشمل المصطلح أيضا الدخل من ترتيبات مثل الأدوات المالية الإسلامية، إذا أمكن تشبيه جوهر العقد الأساسي بالقرض.

٣ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة المقيم في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة مرتبطا بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة (الدائمة). وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٤ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة مستقرة (دائمة) ترتبط به المديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة).

٥ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها، وفي حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١ – الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.

٣ – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام، أي حقوق للملكية الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية، بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الأقراص المرنة المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو طراز، أو خطة، أو تركيبة، أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى المقيم في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى مرتبطا بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة (الدائمة). وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٥ – تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم، منشأة مستقرة (دائمة) يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت هذه الأتاوى قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة).

٦ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد، في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
أتعاب الخدمات الفنية

١ – أتعاب الخدمات الفنية الناشئة في دولة متعاقدة والتي يحصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه المدفوعات في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ أتعاب الخدمات الفنية.

٣ – يقصد بعبارة “أتعاب الخدمات الفنية” الواردة بهذه المادة المدفوعات من أي نوع لأي شخص، بخلاف أن تكون لموظف تابع للشخص الذي يقدم هذه المدفوعات، مقابل أي خدمات ذات طبيعة فنية أو إدارية أو استشارية.

٤ – لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية المقيم بالدولة المتعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها أتعاب الخدمات الفنية بواسطة منشأة مستقرة (دائمة) كائنة بها وكانت أتعاب الخدمات الفنية مرتبطة بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). فتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٥ – تعتبر أتعاب الخدمات الفنية قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواء كان مقيما في هذه الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة مستقرة (دائمة) في دولة متعاقدة يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتعاب الفنية، وكانت أتعاب الخدمات الفنية قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن أتعاب الخدمات الفنية تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة).

٦ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع أتعاب الخدمات الفنية والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة لأي سبب من الأسباب عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها، في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٤)
الأرباح الرأس مالية

١ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢ – الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة (دائمة) لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، سواء بمفردها، أو مع المشروع بأكمله، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٣ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.

٤ – الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة

١ – مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمستحقات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مستحقات فيها.

٢ – على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المستحقات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:

أ – أن يكون المستلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

ب – وأن تكون المستحقات قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – وألا تكون المستحقات قد تحملتها منشأة مستقرة (دائمة) لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تفرض الضريبة على المستحقات التي يحققها فرد، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، فيما يتعلق بوظيفة يمارسها، كعضو في الفريق العادي المنتظم لسفينة أو طائرة، على متن سفينة أو طائرة يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١ – على الرغم من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة، أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي، أو يرتبط بها مباشرة، وكان الدخل لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل، على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٥) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣ – الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة يعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا كانت زيارته لهذه الدولة المتعاقدة مدعومة بالكامل، أو بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو لأي من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (١٨)
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد المدفوعة وغيرها من أنواع المبالغ المدفوعة، وفقا لخطة عامة تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي في هذه الدولة، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١ – أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونية إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية أو لشخص من أشخاص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:

١ – من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.

٢ – أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢ – أ – أي معاش أو مكافأة مماثلة يدفع من صندوق أنشأته دولة متعاقدة أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو لذلك الشخص، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيما في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن مواطنيها.

٣ – تطبق أحكام المواد (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى، وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون

١ – أي فرد يقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، وكان يقوم، بناء على دعوة من أي من الجامعات أو الكليات أو المدارس المعتمدة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة، بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على (٢) سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس، أو إجراء البحوث، أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحوث، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بالتدريس، أو إجراء البحوث.

٢ – يقصد بمصطلح “المعتمدة” الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة الاعتماد الذي تقرره الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة.

٣ – لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من إجراء البحوث إذا كان إجراؤها يتم في الأصل لتحقيق نفع خاص لشخص، أو أشخاص بذواتهم.

المادة (٢١)
الطلبة والمتدربون

إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه مقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة، مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى التي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تنشأ من مصادر خارجها.

المادة (٢٢)
الأنواع الأخرى من الدخل

١ – تفرض الضريبة على عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢ – لا تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل، بخلاف الدخل من الأموال الثابتة المعرف بالفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا باشر متلقي هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة (دائمة) موجودة فيها، وكان الحق أو كانت الأموال التي دفع عنها الدخل مرتبطة بشكل فعلي بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع
ضريبة رأس المال

المادة (٢٣)
رأس المال

١ – يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية التي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – يجوز أن يخضع رأس المال الذي تمثله الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة مستقرة (دائمة) تكون لدى مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – يخضع رأس المال لمشروع دولة متعاقدة تشغل سفنا أو طائرات في النقل الدولي، الذي تمثله هذه السفن أو الطائرات للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٤ – تخضع جميع عناصر رأس المال بخلاف تلك المشار إليها بالفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

الفصل الخامس
إزالة الازدواج الضريبي

المادة (٢٤)
طرق تجنب الازدواج الضريبي

١ – يتم تجنب الازدواج الضريبي في سلطنة عمان على النحو الآتي:

إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في قطر بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن سلطنة عمان تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في قطر، إما مباشرة، وإما عن طريق الخصم، إلا أن ذلك الخصم لا يجوز بأي حال أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) الذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في قطر.

٢ – يتم تجنب الازدواج الضريبي في قطر على النحو الآتي:

أ – إذا حقق مقيم في قطر دخلا جاز أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لسلطنة عمان من أن تفرض الضريبة فقط، لأن الدخل هو أيضا دخل حققه مقيم في سلطنة عمان)، تعفي قطر هذا الدخل من الضريبة، مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه الفقرة والفقرة (٣) من هذه المادة.

ب – إذا حقق مقيم في قطر عناصر دخل جاز أن تخضع للضريبة في سلطنة عمان، وفقا لأحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لسلطنة عمان من أن تفرض الضريبة فقط لأن الدخل هو أيضا دخل حققه مقيم في سلطنة عمان)، تسمح قطر بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل الضريبة المدفوعة في سلطنة عمان. غير أن مثل هذا الخصم لا يجوز أن يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة، كما احتسب قبل الخصم الممنوح، والذي ينسب إلى عناصر الدخل المحققة من سلطنة عمان.

٣ – إذا تم وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبية في هذه الدولة المتعاقدة، يجوز لهذه الدولة المتعاقدة مع ذلك أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى في حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

الفصل السادس
أحكام خاصة

المادة (٢٥)
عدم التمييز

١ – لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها تختلف أو يزيد عبؤها عن الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها، أو قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في الظروف نفسها، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم أيضا، بالرغم من أحكام المادة (١)، على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو في كلتيهما.

٢ – لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة، في أي من الدولتين المتعاقدتين، لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تكون مختلفة أو يزيد عبؤها عن الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة المعنية في الظروف نفسها، ولاسيما ما يتعلق بالإقامة.

٣ – لا يجوز أن تكون الضرائب المفروضة على منشأة مستقرة (دائمة) يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل مراعاة من الضرائب المفروضة على المشاريع التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تباشر الأنشطة ذاتها. ولا يفسر هذا الحكم باعتباره ملزما للدولة المتعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي مخصصات شخصية، وإعفاءات، وتخفيضات لأغراض الضريبة، بناء على الحالة المدنية، أو المسؤوليات العائلية، مما تمنحه للمقيمين فيها.

٤ – باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) والفقرة (٥) من المادة (١١) والفقرة (٦) من المادة (١٢) والفقرة (٦) من المادة (١٣)، تكون فوائد الديون والأتاوى والرسوم مقابل الخدمات الفنية والمبالغ الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، قابلة للخصم في الظروف ذاتها، كما لو أنها دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

٥ – لا يجوز أن تخضع المشاريع التابعة لدولة متعاقدة، التي يملك رأس مالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقيم واحد أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تكون مختلفة، أو يزيد عبؤها عن الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها المشاريع المماثلة التابعة للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٦ – على الرغم من أحكام المادة (٢) من هذه الاتفاقية، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصنف.

المادة (٢٦)
إجراء الاتفاق المتبادل

١ – إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت، أو تؤدي إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال فترة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

٢ – إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فيتعين عليها أن تسعى إلى التوصل للفصل في المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية. ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين. وتسعى السلطتان المختصتان أيضا إلى الاتفاق على تطبيق أحكام القانون المحلي المتعلقة بالفوائد والجزاءات الإدارية المتعلقة بالمعارضة. ويجب تعليق إجراءات الربط والتحصيل خلال الفترة التي يكون فيها أي إجراء للاتفاق المتبادل جاريا.

٣ – تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.

٤ – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرات السابقة.

المادة (٢٧)
تبادل المعلومات

١ – يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها ووصفها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن فرض الضرائب تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا يقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و(٢) من هذه الاتفاقية.

٢ – تعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية، وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها في أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوي أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. وعلى الرغم مما تقدم، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين والسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الموردة تسمح بهذا الاستخدام.

٣ – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء:

أ – لاتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والعرف الإداري السائد لدى هذه الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة المتعاقدة، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو طريقة أو معلومات تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤ – إذا كانت المعلومات مطلوبة من دولة متعاقدة وفقا لأحكام هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى طرق جمع المعلومات المتبعة لديها للحصول على المعلومات المطلوبة على الرغم من أن هذه المعلومات ربما لا تكون مطلوبة من هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام المتضمن في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة. ولكن لا يجوز أن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن ليس لها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

٥ – لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تصرح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مرشح لمنصب، أو شخص له صفة الوكالة، أو الوكيل، أو بسبب أن هذه المعلومات تتعلق بمصالح الملكية في أي شخص اعتباري.

المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المسؤولين القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٩)
استحقاق المنافع

بغض النظر عن الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لا تمنح أي فائدة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل أو رأس المال إذا كان من المنطقي الاستنتاج، مع مراعاة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على هذه الفائدة أحد الأهداف الرئيسية لأي تسوية أو معاملة نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المنفعة، ما لم يثبت أن منح تلك الفائدة في تلك الظروف سيكون وفقا لموضوع وغرض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

الفصل السابع
أحكام نهائية

المادة (٣٠)
سريان الاتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابيا من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ آخر هذين الإخطارين. وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:

١ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٣١)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار كتابي يوجه للدولة المتعاقدة الأخرى قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يوقف سريان هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

١ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

٢ – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بموجب السلطة المخولة لهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الدوحة في يوم الاثنين ١٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة دولة قطر

2022/4 4/2022 ٢٠٢٢/٤ ٤/٢٠٢٢