التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب

2022/9 9/2022 ٢٠٢٢/٩ ٩/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للسياحة.

– المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمينا عاما لمجلس المناقصات بالدرجة الخاصة.

– أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/9 9/2022 ٢٠٢٢/٩ ٩/٢٠٢٢