نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
– المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري أمينا عاما لمجلس المناقصات بالدرجة الخاصة.
– أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيسا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/9 9/2022 ٢٠٢٢/٩ ٩/٢٠٢٢