التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

2022/17 17/2022 ٢٠٢٢/١٧ ١٧/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ٢٢ من مارس ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية تشيلي، (ويشار إليهما فيما بعد منفردين بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”)،

إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، والرسمية، سارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

أ – جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لحكومة سلطنة عمان.

ب – جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، سارية المفعول، والتابعة لحكومة جمهورية تشيلي.

المادة (٢)

١ – يعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى، والإقامة في، والعبور من خلال، ومغادرة إقليم الطرف الآخر لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما.

٢ – إذا رغب مواطنو أي من الطرفين، حاملو الجوازات المشار إليها في المادة (١)، في تمديد فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر لمدة تزيد على تلك المحددة في الفقرة (١)، فينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد إلى السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة المحددة وفقا للقوانين، والأنظمة المعمول بها.

٣ – يلتزم مواطنو كل من الطرفين المستفيدون من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (١) و (٢) بعدم القيام بأي نشاط ربحي في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٣)

١ – يعفى مواطنو أي من الطرفين ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية تقع في إقليم الطرف الآخر من شرط الحصول على التأشيرة لغرض الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو مغادرته خلال فترة تعيينهم. ويتعين أن يتقدم هؤلاء المواطنون بطلب للاعتماد من وزارة الخارجية المعنية فور وصولهم.

٢ – ينطبق الإعفاء الممنوح لمواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة (١) أيضا

على أعضاء الأسرة المعالين، بشرط أن يكونوا حاملين لجوازات السفر المشار إليها في

المادة (١) .

المادة (٤)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والعبور من خلال، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.

المادة (٥)

يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين، والأنظمة المعمول بها خلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق كل طرف في رفض الدخول، أو تقصير أو إنهاء مدة الإقامة، لأي من مواطني الطرف الآخر، والذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم.

المادة (٧)

في حالة فقدان، أو تلف أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق المطلوبة التي تمكنه من العودة إلى بلده. ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)

١ – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) ووصفا تفصيليا لها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – يجب على كل طرف إخطار الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تعديلات في النماذج المتبادلة، أو إصدار جوازات جديدة، ويتعين تقديم وصف تفصيلي لهذه الجوازات في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما قبل بدء العمل بها.

المادة (٩)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة.

٢ – يجب على الطرف المعلق إبلاغ الطرف الآخر كتابيا مباشرة، عبر القنوات الدبلوماسية، عن التعليق، أو إنهاء التعليق مع تحديد التاريخ الذي يتم العمل بهذا الإجراء قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من بدء العمل بالقرار.

٣ – لا يؤثر تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين مسبقا في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٠)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هما طرفان فيها.

المادة (١١)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٢)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة (١٣).

المادة (١٣)

١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال إجراءاته القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة.

٢ – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (٩٠) تسعين يوما من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢م، من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والأسبانية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة جمهورية تشيلي
عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي

سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية

بابلو إرياران أومادا

سفير جمهورية تشيلي لدى جمهورية مصر العربية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SPECIAL, SERVICE, AND OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Chile, (hereinafter referred to individually as “Party” and collectively as “Parties”),

Desiring to strengthen bilateral relations between both countries, and

Wishing to facilitate the travel of their nationals holding valid diplomatic,

special, service, and official passports in the territory of the other Party,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this agreement apply to the holders of any of the following passports:

(a) Valid diplomatic, special, and service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

(b) Valid diplomatic and official passports of the Government of the Republic of Chile.

Article 2

1 – Each Party shall exempt nationals of the other Party holding any of the passports referred to in Article 1 from the requirement of obtaining a visa for entry into, stay, transit through, and leave the territory of the other Party for a period not exceeding ninety (90) days.

2 – If the nationals of either Party, holders of the passports referred in Article 1, wish to extend their stay in the territory of the other Party for a period longer than that specified in paragraph 1, they must request an extension from the competent authorities of the other Party prior to the expiry of the specified period in accordance with the applicable laws and regulations.

3 – Nationals of either Party benefiting from the exemption referred to in paragraph 1 and 2 must not carry out any for-profit activity in the territory of the other Party.

Article 3

1 – Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1, who are assigned to a diplomatic or consular mission or an international organization located in the territory of the other Party, shall be exempted from the requirement of obtaining a visa for the purpose of entering or leaving the territory of the other Party during the period of their assignment. Such nationals must request their accreditation to the corresponding Ministry of Foreign Affairs immediately upon their arrival.

2 – The exemption granted to the nationals of either Party, referred to in paragraph 1, also applies to dependent members of their family, provided they are holders of any of the passports referred to in Article 1.

Article 4

Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1 must enter, transit through, and leave the territory of the other Party using border checkpoints open to international passenger traffic.

Article 5

Nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1 must abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 6

This agreement does not affect the rights of each Party to refuse the entry or shorten or terminate the stay of any national of the other Party it considers persona non-grata.

Article 7

In the case of loss or damage to any of the passports referred to in Article 1 by a national of either Party in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission to which the holder of the passport in question belongs shall provide the required documents to enable that person to return to their country.

The diplomatic or consular mission shall immediately inform the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 8

1 – The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of the passports referred to in Article 1 along with a detailed description of them no later than 30 (thirty) days after the entry into force of this agreement.

2 – Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of changes to the existing specimens exchanged or the introduction of new passports, and shall provide a detailed description of such passports, no later than 30 (thirty) days before they enter into force.

Article 9

1 – Either Party may suspend, in whole or in part, this agreement for reasons relating to national security, public order, or public health.

2 – The suspending Party shall immediately notify the other Party in writing, through diplomatic channels, of such suspension, as well as the end of the suspension, stating the date on which those measures enter into effect, at least 7 (seven) days before the decision becomes effective.

3 – The suspension of this agreement shall not affect the legal status of the nationals of either Party holding any of the passports referred to in Article 1 who are already present in the territory of the other Party.

Article 10

This agreement does not affect the obligations of the Parties under other international agreements, to which they are a party of.

Article 11

The Parties shall settle any disputes arising from the interpretation or implementation of this agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 12

The Parties may amend this agreement by mutual consent in writing through diplomatic channels. Amendments enter into force in accordance with the procedure provided in Article 13.

Article 13

1 – This agreement enters into force on the date of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of their internal legal requirements for its entry into force, and remains in force for an indefinite period.

2 – Either Party may terminate this agreement at any time by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate it at least 90 (ninety) days before the application of this termination.

This agreement is signed in the city of Cairo on Tuesday 22/3/2022 in 2 (two) originals, each in Arabic, English, and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
Abdulla Nasser Al Rahbi

Ambassador of Sultanate of Oman to Egypt & the permanent Representative to the Arab League

Pablo Arriaran Ahumada

Ambassador of the Republic of Chile to Egypt

2022/17 17/2022 ٢٠٢٢/١٧ ١٧/٢٠٢٢