التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

2022/59 59/2022 ٢٠٢٢/٥٩ ٥٩/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.

المادة الثالثة

يكون لوزير الإسكان والتخطيط العمراني تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، النص الآتي:

“تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على (٩٩) تسعة وتسعين عاما ميلاديا، قابلة للتجديد بناء على طلب المالك بالنسبة لأراضي المواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقا لحكم المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقا لاحتياجات، وطبيعة المشروع الاستثماري”.

المادة (٢)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (٥) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير”.