التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٢ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

2022/72 72/2022 ٢٠٢٢/٧٢ ٧٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المحررة في بكين بتاريخ ١٠ من سبتمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشعر بقلق عميق لكون الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني تعرض سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخدمات الجوية والمطارات والملاحة الجوية، وتقوض ثقة شعوب العالم في السير الآمن المنتظم للطيران المدني لجميع الدول؛

وإذ تقر بأن الأنواع الجديدة من التهديدات المحدقة بالطيران المدني تتطلب، من جانب الدول، جهودا متضافرة وسياسات منسقة جديدة للتعاون؛

واقتناعا منها بأن التصدي، على نحو أفضل، لهذه التهديدات يستوجب بإلحاح تعزيز الإطار القانوني للتعاون الدولي في منع وقمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني؛

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

١ – يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقترف أيا من الأفعال التالية عن قصد وبصورة غير مشروعة:

(أ) يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن طائرة أثناء الطيران، إذا كان من شأن ذلك الفعل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر؛

(ب) أو يدمر طائرة في الخدمة أو يتسبب في إلحاق الضرر بها بما يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران؛

(ج) أو يضع بنفسه أو عن طريق غيره، بأي وسيلة كانت، على متن طائرة في الخدمة، جهازا أو مادة من شأنها أن تدمر تلك الطائرة، أو أن تصيبها بضرر يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن تصيبها بضرر من شأنه أن يعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران؛

(د) أو يدمر أو يتلف تجهيزات الملاحة الجوية أو يعرقل تشغيلها، إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر أثناء الطيران؛

(هـ) أو يبلغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة للخطر أثناء الطيران؛

(و) أو يستعمل طائرة في الخدمة بغرض إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو بالبيئة؛

(ز) أو يسقط أو يطلق أي سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو متفجرات أو مواد مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة في الخدمة تتسبب أو يحتمل أن تتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو بالبيئة؛

(ح) أو يستعمل أي سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي أو متفجرات أو مواد مشعة، أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة في الخدمة أو على متنها بطريقة تتسبب أو يحتمل أن تتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو بالبيئة؛

(ط) أو ينقل أو يتسبب في نقل أو يسهل نقل ما يلي على متن الطائرة:

(١) أي مواد متفجرة أو مشعة مع العلم أن القصد منها أن تستخدم في التسبب في، أو في التهديد بالتسبب في، بشرط أو بدون شرط، إحداث وفاة أو إصابة خطيرة أو ضرر بالغ، على النحو الوارد في القانون الوطني، وذلك بغرض ترويع السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به؛

(٢) أي سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا حسب التعريف الوارد في المادة الثانية؛

(٣) أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لتجهيز أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة، مع العلم أن الغرض منها هو استخدامها في نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية أو أي نشاط نووي آخر لا يخضع للضمانات بموجب اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

(٤) أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تسهم بشكل بارز في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح من الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو النووية بدون ترخيص قانوني وبقصد استخدامها لذلك الغرض؛

مع العلم أنه بالنسبة للأنشطة التي تشمل دولة طرفا، بما في ذلك الأنشطة التي يقوم بها شخص أو كيان قانوني مرخص له من قبل دولة طرف، لا يعتبر جريمة، بموجب الفقرتين الفرعيتين ٣ و ٤، نقل هذه الأشياء أو المواد بما يتماشى مع حقوق تلك الدولة ومسؤولياتها والواجبات المنوطة بها بموجب معاهدة عدم الانتشار متعددة الأطراف المعمول بها والتي تشكل طرفا فيها، بما في ذلك تلك الحقوق والمسؤوليات والواجبات الواردة في المادة السابعة، أو بما يستخدم في الوفاء بتلك الحقوق والمسؤوليات والواجبات أو في نشاط يتماشى معها.

٢ – يعد مقترفا لجريمة أي شخص يرتكب، عن قصد وبصورة غير مشروعة، أيا من الأفعال التالية، باستخدام أي جهاز أو مواد أو سلاح:

(أ) إتيان عمل من أعمال العنف ضد أي شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، ويتسبب أو قد يتسبب في إصابة خطيرة أو في الوفاة؛

(ب) إتلاف أو إلحاق ضرر بالغ بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو بطائرة ليست في الخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمات المطار؛

إذا كان هذا الفعل يهدد أو يحتمل أن يهدد السلامة في ذلك المطار.

٣ – يعد مرتكبا لجريمة أيضا أي شخص يقوم بما يلي:

(أ) يهدد بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من الفقرة ١ أو في الفقرة ٢ من هذه المادة؛

(ب) أو يتسبب بصورة غير مشروعة وعن قصد في تلقي أي شخص لتهديد من هذا القبيل، وذلك في ظروف تدل على مصداقية التهديد.

٤ – يعد مرتكبا لجريمة أيضا أي شخص يقوم بما يلي:

(أ) يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة؛

(ب) أو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤(أ) من هذه المادة؛

(ج) أو يكون شريكا في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤(أ)، من هذه المادة؛

(د) أو يساعد، بصورة غير مشروعة وعن قصد، شخصا آخر على التهرب من التحقيق أو المقاضاة أو العقاب، مع العلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلا يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤(أ) أو ٤(ب) أو ٤(ج) من هذه المادة، أو أن ذلك الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات إنفاذ القانون لمحاكمته على ارتكاب تلك الجريمة أو صدر حكم ضده بسبب تلك الجريمة.

٥ – تعتبر كل دولة طرف أيضا الأفعال التالية جرائم، إذا تمت بصورة متعمدة، بغض النظر عما إذا كانت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها:

(أ) الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة، وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون الوطني، قيام أحد المشاركين بفعل سعيا لتنفيذ الاتفاق؛

(ب) أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة، وتكون هذه المساهمة إما:

(١) بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العام أو تنفيذ أغراض تلك المجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة؛

(٢) أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة.

المادة الثانية

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزالهم؛ وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الرحلة متواصلة إلى حين تولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات التي على متنها؛

(ب) تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع الأحوال ما دامت الطائرة في حالة طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة؛

(ج) يتضمن تعبير “تجهيزات الملاحة الجوية” الإشارات أو البيانات أو المعلومات أو الأنظمة اللازمة لملاحة الطائرة؛

(د) يقصد بمصطلح “المادة الكيميائية السامة” أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو في شكل ذخائر أو أي مكان آخر؛

(هـ) يقصد بتعبير “مواد مشعة” المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا (وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة الفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما) والتي قد تسبب، نظرا لخواصها الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا بالغة بالممتلكات أو بالبيئة؛

(و) يقصد بتعبير “المواد النووية” البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه ٨٠ في المائة من البلوتونيوم – ٢٣٨؛ واليورانيوم – ٢٣٣؛ واليورانيوم المثرى بالنظير ٢٣٥ أو النظير ٢٣٣؛ واليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ما عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام؛ أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر؛

(ز) يقصد بتعبير “اليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ٢٣٥ و٢٣٣” اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين ٢٣٥ أو ٢٣٣ أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين إلى النظير ٢٣٨ أكبر من نسبة النظير ٢٣٥ إلى النظير ٢٣٨ في اليورانيوم الطبيعي؛

(ح) يقصد بعبارة “السلاح البيولوجي والكيميائي والنووي” ما يلي:

(أ) “الأسلحة البيولوجية” هي:

(١) العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى أو التكسينات أيا كان منشأها أو أسلوب إنتاجها، من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى؛

(٢) الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو التكسينات في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

(ب) “الأسلحة الكيميائية” مجتمعة أو منفصلة هي:

(١) المواد الكيميائية السامة وسلائفها ما عدا ما هو معد للأغراض التالية:

(أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛

(ب) الأغراض الوقائية أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛

(ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛

(د) إنفاذ القانون بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد المحلي؛

ما دامت الأنواع والكميات متوافقة مع تلك الأغراض؛

(٢) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من خواص سامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) (١)؛

(٣) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) (٢)؛

(ج) الأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة التفجيرية النووية.

(ط) “السليفة” هي أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات؛

(ي) ينطوي المصطلحان “المادة المصدرية” و”المادة الانشطارية الخاصة” على المعنى ذاته الوارد في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وضع في نيويورك في ٢٦ / ١٠ / ١٩٥٦.

المادة الثالثة

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة الرابعة

١ – يجوز لكل دولة طرف أن نتخذ، وفقا لمبادئ قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي تمكن من جعل كيان قانوني قائم في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها، مسؤولا عندما يقوم شخص مسؤول عن إدارة هذا الكيان القانوني أو مراقبته بصفته تلك، بارتكاب جرم مبين في المادة ١. ويجوز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية.

٢- تنشأ هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرم.

٣ – إذا اتخذت دولة طرف التدابير اللازمة لجعل كيان قانوني مسؤولا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، تسعى إلى كفالة أن تكون العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية المنطبقة فعالة وتناسبية ورادعة. ويجوز أن تشمل هذه العقوبات جزاءات مالية.

المادة الخامسة

١ – لا تسري هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة في خدمات الجيش أو الجمارك أو الشرطة.

٢ – في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من الفقرة ١ من المادة الأولى، وسواء كانت رحلة الطائرة دولية أو داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على الحالتين التاليتين:

(أ) إذا كان المكان الفعلي أو المتوقع لإقلاع الطائرة أو هبوطها واقعا خارج إقليم دولة سجل تلك الطائرة؛

(ب) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم دولة غير دولة سجل الطائرة.

٣ – في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من الفقرة ١ من المادة الأولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية أيضا إذا وجد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة.

٤ – فيما يتعلق بالدول الأطراف المشار إليها في المادة الخامسة عشرة، وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من الفقرة ١ من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إذا كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ من هذه المادة واقعة داخل إقليم الدولة نفسها إذا كانت تلك الدولة واحدة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة عشرة، وذلك ما لم يكن مكان ارتكاب الجريمة أو مكان تواجد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى.

٥ – في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية إلا إذا كانت تجهيزات الملاحة الجوية مستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

٦ – تسري أيضا أحكام الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة الأولى.

المادة السادسة

١ – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي والقانون الإنساني الدولي.

٢ – لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح حسبما يفهم من هذه التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.

٣ – لا تفسر أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة أو تجعل منها، بخلاف ذلك، أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.

المادة السابعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في ١ / ٧ / ١٩٦٨، أو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) السمية، وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في ١٠ / ٤ / ١٩٧٢، أو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والموقعة في باريس في ١٣ / ١ / ١٩٩٣.

المادة الثامنة

١ – تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون لازما من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك في الحالات التالية:

(أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛

(ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متن طائرة مسجلة فيها؛

(ج) عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة هبطت في إقليم تلك الدولة وما زال الجاني المزعوم على متنها؛

(د) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها إذا كانت تلك الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يقع مقر عمله الرئيسي في تلك الدولة، أو له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن لديه مقر عمل رئيسي؛

(هـ) عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة.

٢ – يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية:

(أ) عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛

(ب) عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة.

٣ – وبالمثل، تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون ضروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، في حال وجود الجاني المزعوم داخل إقليم تلك الدولة ولم تقم بتسليم ذلك الشخص بموجب المادة الثانية عشرة إلى دولة من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.

٤- لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني.

المادة التاسعة

١ – تقوم الدولة الطرف التي يوجد الجاني أو الجاني المزعوم في إقليمها باحتجازه أو تتخذ الإجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك. ويراعى في الاحتجاز والإجراءات الأخرى الأحكام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، على ألا يتجاوز الاحتجاز أو الإجراءات الأخرى الوقت اللازم للشروع في أي إجراءات جنائية أو إجراءات لتسليم المجرمين.

٢ – تشرع هذه الدولة فورا في إجراء التحريات الأولية لإثبات الوقائع.

٣ – تقدم لأي شخص محتجز وفقا لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة المساعدة للاتصال فورا بأقرب ممثل معتمد للدولة التي يكون ذلك الشخص من رعاياها.

٤ – عندما تحتجز دولة طرف شخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول الأطراف التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية بموجب الفقرة ١ من المادة الثامنة وأقامت ولايتها القضائية وأخطرت الوديع بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٤ من المادة الحادية والعشرين، وإذا رأت ذلك مستصوبا، أي دول أخرى مهتمة بالأمر، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت احتجازه. وتقوم الدولة الطرف التي تجري التحريات الأولية المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة فورا بموافاة تلك الدول الأطراف بنتائج تلك التحريات، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

المادة العاشرة

تكون الدولة الطرف التي يعثر على الجاني المزعوم في إقليمها، ملزمة، إذا لم تقم بتسليمه، وذلك بدون أي استثناء كان وسواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أو لم ترتكب فيه، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة للشروع في مقاضاته. وتتخذ تلك السلطات قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها وفقا لقانون تلك الدولة إزاء أي جريمة عادية ذات طابع خطير.

المادة الحادية عشرة

تكفل لأي شخص محتجز أو تتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تقام عليه دعوى عملا بهذه الاتفاقية، معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها، وللأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة الثانية عشرة

١ – تعتبر الجرائم المبينة في المادة الأولى جرائم تقتضي التسليم بموجب أي معاهدة لتسليم المجرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الجرائم بوصفها جرائم تقتضي التسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

٢ – عندما تتلقى دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، طلب التسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لها، حسب تقديرها، أن تعتبر هذه الاتفاقية سندا قانونيا للتسليم فيما يخص الجرائم المبينة في المادة الأولى. ويكون التسليم رهنا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

٣ – تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المبينة في المادة الأولى بوصفها جرائم تقتضي التسليم فيما بينها، رهنا بمراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

٤ – لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تعامل كل من هذه الجرائم كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة ١ من المادة الثامنة، والتي أقامت ولايتها القضائية طبقا لأحكام الفقرة ٢ من المادة الثامنة.

٥ – تعامل كل الجرائم المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة ٥ من المادة الأولى، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها متساوية.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.

المادة الرابعة عشرة

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة ١، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي أو جنسه، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.

المادة الخامسة عشرة

تحدد الدول الأطراف التي تنشئ فيما بينها مؤسسات مشتركة لتشغيل النقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل الجوي تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، بالوسائل المناسبة، الدولة التي تمارس ولايتها القضائية على كل طائرة وتمارس اختصاصات دولة السجل لأغراض هذه الاتفاقية، وتشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الإشعار إلى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشرة

١-  تسعى الدول الأطراف، وفقا للقانون الدولي والوطني، إلى اتخاذ كل الإجراءات العملية لمنع وقوع الجرائم المبينة في المادة الأولى.

٢- عندما تتأخر رحلة جوية أو تتوقف بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في المادة الأولى، تيسر الدولة الطرف التي توجد الطائرة أو الركاب أو الطاقم في إقليمها استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن عمليا، وتبادر بدون إبطاء إلى إعادة الطائرة وشحنتها إلى أصحاب الحق في حيازتها.

المادة السابعة عشرة

١ – تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الجرائم المبينة في المادة الأولى. وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.

٢ – لا تمس أحكام الفقرة ١ من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى، ثنائية كانت أم متعددة الأطراف، تنظم حاليا أو مستقبلا، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

المادة الثامنة عشرة

تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى سترتكب، بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقا لقانونها الوطني، إلى الدول التي تعتقد أنها قد تكون من الدول المبينة في الفقرتين ١ و ٢ من المادة الثامنة.

المادة التاسعة عشرة

تبادر كل دولة طرف وفقا لقانونها الوطني بموافاة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، في أسرع وقت ممكن، بأي معلومات لديها عما يلي:

(أ) ملابسات الجريمة؛

(ب) الإجراء المتخذ عملا بالفقرة ٢ من المادة السادسة عشرة؛

(ج) التدابير المتخذة في حق الجاني أو الجاني المزعوم، وبالأخص نتائج أي من إجراءات التسليم أو أي إجراءات قانونية أخرى.

المادة العشرون

١ – يحال أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويتعذر تسويته بالتفاوض، إلى التحكيم بناء على طلب دولة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة.

٢ – لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، عدم التزامها بالفقرة السابقة. ولا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة السابقة إزاء الدولة الطرف التي أبدت تحفظها على تلك الفقرة.

٣ – يجوز لأي دولة طرف قدمت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، بإخطار توجهه إلى الوديع.

المادة الحادية والعشرون

١ – يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا في بيجين في ١٠ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠ من جانب الدول المشتركة في المؤتمر الدبلوماسي بشأن أمن الطيران، المعقود في بيجين في الفترة من ٣٠ أغسطس / آب إلى ١٠ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠. وبعد ٢٧ سبتمبر / أيلول ٢٠١٠ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال إلى أن يبدا نفاذها وفقا للمادة الثانية والعشرين.

٢ – هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين وديعا بمقتضى هذا.

٣ – يجوز لأي دولة لا تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت. ويودع صك التصديق لدى الوديع.

٤ – تقوم كل دولة طرف، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها:

(أ) بإشعار الوديع بالولاية القضائية التي أقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقرة ٢ من المادة الثامنة وبإخطار الوديع فورا بأي تغيير؛

(ب) ولها أن تعلن أنها ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ٤ من المادة الأولى وفقا لمبادئ قانونها الجنائي المتعلقة بإعفاء الأسر من المسؤولية.

المادة الثانية والعشرون

١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢ – ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٣ – بمجرد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يسجلها الوديع لدى الأمم المتحدة.

المادة الثالثة والعشرون

١ – لأي دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.

٢ – يبدأ سريان الانسحاب بعد سنة كاملة من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الإخطار.

المادة الرابعة والعشرون

تكون لهذه الاتفاقية الأرجحية، فيما بين الدول الأطراف، على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر / أيلول ١٩٧١.

(ب) البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر / أيلول ١٩٧١، والموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ فبراير / شباط ١٩٨٨.

المادة الخامسة والعشرون

يخطر الوديع فورا جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكل الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها بتاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وبتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وبسائر المعلومات ذات الصلة.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في بيجين في هذا اليوم العاشر من شهر سبتمبر / أيلول من عام ألفين وعشرة باللغات العربية والإنكليزية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية، في نصوص متساوية الحجية، تسري عند تحقق أمانة المؤتمر تحت سلطة رئيس المؤتمر في غضون تسعين يوما، من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، وتحال نسخ مصدقة من جانب الوديع إلى كل الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية.