نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد بالتنازل عن (٣٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م للمنطقة رقم (٧٠) لشركة مفرق للطاقة ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد عن (٣٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م للمنطقة رقم (٧٠) لشركة مفرق للطاقة ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
٦٥٪ شركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد.
٣٥٪ شركة مفرق للطاقة ش.م.م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٠) الصادر في ٤ من ديسمبر ٢٠٢٢م.