التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي

2023/7 7/2023 ٢٠٢٣/٧ ٧/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال
والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٢ – المرخص له:

الشخص الاعتباري الذي يزاول أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم في قطاع المياه والصرف الصحي، وشركات التشغيل التي تتولى القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

٣ – المقاول:

الشخص الاعتباري الذي يعينه المرخص له للقيام بعمل يرتبط بالأنشطة التي يمارسها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص لهم، وحاملي التصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقاولين، وأي شخص يقوم بأعمال بالقرب من شبكات المياه والصرف الصحي.

الفصل الثاني
حماية شبكات المياه والصرف الصحي

المادة (٣)

لا يجوز تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي أو تركيب المعدات المرتبطة بها في الأودية أو في أي مواقع أخرى من شأنها أن تعرض تلك المشاريع للخطر، إلا بعد عمل دراسة فنية مفصلة لذلك الموقع وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر عليها، وبعد التأكد من وجود الضمانات الكافية لتوفير الحماية اللازمة لمشاريع الشبكات والمعدات المرتبطة بها قبل الشروع في تنفيذ تلك المشاريع، وتقديمها للهيئة متى ما طلبت ذلك.

المادة (٤)

يجب أن يكون تصميم وتنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

الفصل الثالث
التزامات تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي

المادة (٥)

يجب الحصول على الموافقات والتصاريح التي تفرضها القوانين المعمول بها قبل البدء في تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، وأخذ الموافقات المبدئية اللازمة لاعتماد المسار المقترح لشبكات المياه والصرف الصحي، قبل طرح أي من المناقصات.

كما يجب بعد الحصول على تلك الموافقات والتصاريح تقديم تصاميم ورسومات الشبكات إلى الجهات المختصة، للحصول على الموافقة النهائية.

وفي جميع الأحوال، يجب تقديم طلب الحصول على الموافقة أو التصريح لبدء أعمال الحفر للمسار المقترح قبل مدة كافية.

المادة (٦)

يجب على أي شخص عند القيام بأعمال بالقرب من مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي أو أي أعمال أخرى تحت الأرض اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الإضرار بتلك الشبكات، بما في ذلك تكليف مشرف بمراقبة تلك الأعمال.

وفي حال تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي للضرر بسبب فعل الغير، فإنه يتعين عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه في أقرب وقت ممكن، وتعويض المتضرر عما لحق به من خسارة.

المادة (٧)

يجب توضيح مسار شبكات المياه والصرف الصحي بواسطة علامات إسمنتية ظاهرة على سطح الأرض يتم وضعها على مسافات متقاربة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين مترا، كما يجب وضع هذه العلامات في النقاط التي يحدث عندها تغيير لاتجاه مسار تمديد الشبكات.

الفصل الرابع
تدابير الأمن والسلامة

المادة (٨)

يجب قبل الشروع في تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي تحت الأرض القريبة من الطرق التي تسير عليها المركبات أو التي تتقاطع معها، الحصول على موافقة مسبقة من شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.

كما يجب تسوير مواقع العمل بطريقة ملائمة بأشرطة حمراء وبيضاء أو أي علامات تحذيرية مناسبة، بحيث تضيء بشكل ساطع في الليل.

المادة (٩)

يجب الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى إذا تطلب تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي تحويل حركة المرور إلى مسار بديل، وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن المسار البديل علامات الطرق والعلامات المرورية، وتشمل العلامات التحذيرية والإضاءات حسب تعليمات شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة الأخرى.

المادة (١٠)

يجب إعادة الطرق والأرصفة وأي مرافق أخرى تتأثر بالأعمال المصاحبة لتنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي إلى ما كانت عليه، وبذات الجودة، وجعلها آمنة، فور إكمال تنفيذ المشروع.

كما يجب إعادة مواقع العمل إلى الوضع الذي كانت عليه، بتسويتها بمستوى الأرض، ويجب إزالة المخلفات أيا كان نوعها من مواقع العمل، والتخلص منها بطريقة آمنة.

المادة (١١)

لا يجوز استخدام معدات الحفر الآلية عند تنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من أي خدمات أخرى تحت الأرض، ويكون الحفر في هذه الحالة بشكل يدوي بالاستعانة بمعدات غير آلية.

المادة (١٢)

يجب على الحاصلين على الموافقة بالحفر لتنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي، مراقبة وتحديد المواقع التي توجد فيها أي خدمات بالقرب أو تتقاطع مع أماكن الحفر لتفادي الإضرار بتلك الخدمات، كما يجب عليهم عند القيام بأعمالهم بذل العناية اللازمة، واتخاذ كافة الاحتياطات بغرض تجنب تلف أي مرافق خاصة بشبكات المياه والصرف الصحي أو أي خدمات خاصة بالمرافق الأخرى.

المادة (١٣)

يجب إخطار الهيئة كتابيا وفورا بأي أضرار تتعرض لها شبكات المياه والصرف الصحي، أو بخطوط الخدمات الأخرى.

المادة (١٤)

يجب إخطار الأشخاص القريبين من أي أعمال متصلة بالحفر لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بتلك الأعمال بواسطة النشر أو الزيارات أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها علمهم، وذلك قبل الشروع في الحفر بوقت كاف.

الفصل الخامس
السجلات والمستندات

المادة (١٥)

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح الاحتفاظ بسجلات لجميع مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي والمعدات المرتبطة بها، حسبما تم تنفيذها في الواقع، وتقديمها للهيئة متى طلبت ذلك.

كما يجب الاحتفاظ بسجلات مفصلة وكاملة لجميع الاعتمادات والموافقات والتصاريح التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وتقديمها للهيئة عند الطلب.

المادة (١٦)

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح إعداد خريطة أو سلسلة خرائط توضح مواقع جميع شبكات المياه والصرف الصحي والمعدات التي يمتلكونها أو يشغلونها، وعمقها تحت الأرض، والاحتفاظ بها، ويجوز إعداد الخرائط المذكورة والاحتفاظ بها بوسائل إلكترونية، شريطة إمكانية طباعة نسخ ورقية من هذه الخرائط أو جزء منها.

المادة (١٧)

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح توفير نسخ من أي خريطة مشار إليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة عند طلبها من أي من:

١ – الجهات الحكومية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين توفير نسخة من الخريطة المطلوبة أو جزء منها، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.

٢ – الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بعد تقديم طلب منهم مبينا أسبابه، وأخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عليه.

المادة (١٨)

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح أن تكون مسارات شبكات المياه والصرف الصحي ومواقع المعدات لجميع المشاريع متاحة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو بأي طريقة أخرى معتمدة لتحديد المواقع بشكل دقيق، ويتم أخذ عمق الشبكات بوسائل بصرية، مع الإشارة إلى مستوى الأرض.

المادة (١٩)

يجب على المرخص لهم وحاملي التصاريح التأكد من أن مسارات شبكات المياه والصرف الصحي وعمقها والمعايير القياسية الفنية للتركيبات والمعدات، محفوظة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بما في ذلك البيانات الآتية:

١ – نوع استخدام شبكات المياه والصرف الصحي الأرضية أو وظيفتها، وتحديد مواقع التوصيل أو الارتباط لكل شبكة.

٢ – خريطة المسار وموقع شبكات المياه والصرف الصحي الأرضية وعمقها، بناء على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو أي نظام آخر معتمد لتحديد المواقع بدقة، ويشمل ذلك المواقع التي تحدث فيها أي تغييرات في عمق أو اتجاه الشبكات.

٣ – إحداثيات موقع عمق ورقم التعريف لكل من شبكات المياه والصرف الصحي الأرضية، ويشمل ذلك البيانات الفنية للشبكة.

٤ – إحداثيات موقع وطول وعمق القناة ورقم التعريف لكل قناة، بالنسبة لقنوات عبور الطرق.

٥ – مواصفات شبكات المياه والصرف الصحي، ومعدل التدفق التصميمي الفعلي، والنسبة المئوية للسعة القياسية الإضافية.

٦ – الخصائص الفنية لشبكات المياه والصرف الصحي.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٠)

يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن توقع على المخالف أيا من الجزاءات الآتية:

١ – فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه الفقرة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) السنتين التاليتين لارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز في المخالفات المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

٢ – وقف الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – إلغاء الترخيص أو التصريح.