التصنيفات
قرار وزاري

كلية العلوم الشرعية: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية

2023/2 2/2023 ٢٠٢٣/٢ ٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،

وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧  /  ٩  /  ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيسة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

لائحة سلوك طلبة كلية العلوم الشرعية

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الكلية:

كلية العلوم الشرعية.

٢ – العميد:

عميد الكلية.

٣ – الطالب:

كل من ينتسب للدراسة في الكلية في أي برنامج من برامجها.

٤ – اللجنة:

لجنة المساءلة الطلابية.

٥ – المجلس:

المجلس الأكاديمي في الكلية.

الفصل الثاني
التزامات الطلبة

المادة (٢)

يجب على الطالب الالتزام بالآتي:

١ – الابتعاد عن كل قول أو فعل من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو ينال من هيبة الدولة، أو يسيء إلى سمعة الكلية أو موظفيها، أو طلبتها.

٢ – تجنب الغش في الامتحان أو الإعانة عليه أو الإخلال بنظام سير الامتحان.

٣ – التحلي بالأمانة العلمية في البحوث أو الرسائل العلمية.

٤ – المواظبة على حضور المحاضرات، والدروس العملية، والأعمال الدراسية.

٥ – المحافظة على النظام في المحاضرات أو الدروس العملية أو الأنشطة أو الفعاليات التي تقام داخل الكلية أو خارجها، وعدم التحريض على الإخلال بالنظام فيها.

٦ – مراعاة التعليمات التي تفرضها الكلية بخصوص الرحلات والزيارات التي تنظم خارج الكلية.

٧ – احترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.

٨ – عدم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو تمويل جمعية أو حزب أو هيئة أو منظمة أو مركز أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.

٩ – عدم استخدام اسم الكلية دون الحصول على موافقة مسبقة من الكلية.

١٠ – عدم عقد أي مؤتمرات أو ندوات في الكلية أو في مرافقها دون الحصول على موافقة مسبقة من الكلية.

١١ – عدم إصدار أو نشر الصحف أو المنشورات قبل الحصول على موافقة الكلية.

١٢ – عدم جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات في الكلية أو مرافقها أو استخدام اسم الكلية في ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الكلية.

١٣ – الحفاظ على ممتلكات الكلية ومنشآتها والسكنات الداخلية للطلبة.

١٤ – الحفاظ على أجهزة الحاسب الآلي، وعدم إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية الخاصة في الكلية.

١٥ – التقيد بإرشادات الأمن والسلامة في الكلية أو السكنات الداخلية للطلبة.

١٦ – التقيد بقواعد الزي التي يصدرها العميد بعد موافقة المجلس داخل الكلية أو في السكنات الداخلية للطلبة.

١٧ – التقيد بالقواعد المنظمة للإقامة في السكنات الداخلية للطلبة التي يصدرها العميد.

الفصل الثالث
اللجنة

المادة (٣)

تشكل لجنة لمساءلة الطلاب عن المخالفات المرتكبة، يصدر بها قرار من العميد بعد موافقة المجلس، وتتكون من عدد فردي لا يقل عن (٣) ثلاثة أعضاء، على أن يتضمن التشكيل عضوا من هيئة التدريس، وأحد شاغلي الوظائف القانونية في الكلية.

المادة (٤)

تكون صلاحيات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة للجنة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للعميد أو لعضو هيئة التدريس أو لمشرف السكنات الداخلية للطلبة – بحسب الأحوال – توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (١ و٢و٣) من المادة (١٥) من هذه اللائحة.

المادة (٥)

يتولى مقرر اللجنة الأعمال الآتية:

١ – قيد قرار إحالة الطالب المحال إلى المساءلة في السجل المعد لهذا الغرض.

٢ – إعداد ملف باسم الطالب المحال للمساءلة يودع فيه قرار الإحالة، وتقرير المحقق بنتيجة التحقيق.

٣ – عرض الملف المنصوص عليه في البند (٢) من هذه المادة على رئيس اللجنة خلال (٢) يومي عمل من تاريخ تلقي قرار الإحالة لتحديد موعد جلسة المساءلة، على ألا يتجاوز ذلك (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تلقي قرار الإحالة.

٤ – إخطار الطالب المحال للمساءلة بتاريخ جلسته، على أن يتضمن الإخطار تحديد المخالفة المنسوبة إلى الطالب.

وفي جميع الأحوال، يعد الطالب متسلما للإخطار إذا تسلمه بنفسه أو بإرساله إلى بريده الإلكتروني المسجل لدى الكلية.

المادة (٦)

تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين عدا قرار الفصل النهائي من الكلية، فيجب أن يصدر بالإجماع.

المادة (٧)

يجب على الطالب أن يحضر جلسة المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وإذا امتنع الطالب عن حضور جلسة المساءلة رغم إخطاره، استمرت اللجنة بإجراءات المساءلة، ولا يجوز اعتبار امتناعه عن الحضور اعترافا بالمخالفة المنسوبة إليه أو سببا مشددا للجزاء في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة.

المادة (٨)

يجب أن تكون إجراءات المساءلة مدونة كتابيا في محضر يوقع عليه الطالب والشهود وأعضاء اللجنة، ويراعى إتاحة كافة ضمانات حقوق الدفاع للطالب المحال للمساءلة في المخالفات المنسوبة إليه.

المادة (٩)

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإبداء الرأي الفني في بعض المسائل الفنية المتعلقة بالمخالفة المنسوبة للطالب.

المادة (١٠)

يجب على اللجنة عند تقديرها للجزاء أن يكون متناسبا مع المخالفة المنسوبة إلى الطالب، مع مراعاة درجة جسامة المخالفة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها، وسوابق الطالب من واقع ملفه في الكلية.

المادة (١١)

يجب على عضو اللجنة التنحي عن حضور جلسة المساءلة إذا وجد سبب يوجب ذلك كتضارب المصالح.

كما يجوز للطالب تقديم طلب للعميد بالاعتراض على حضور أي عضو من أعضاء اللجنة إذا كان هناك سبب يوجب ذلك.

فإذا تنحى عضو اللجنة أو قبل الاعتراض عليه، يعين العميد من يحضر بدلا عنه.

المادة (١٢)

يبلغ الطالب كتابة بقرار اللجنة، ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة إلى العميد خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار العميد فيه نهائيا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض.

المادة (١٣)

يجوز للعميد محو الجزاء المنصوص عليه في البند (٩) من المادة (١٥) من هذه اللائحة بعد مضي عام من توقيعه إذا توفرت مبررات ذلك.

المادة (١٤)

لا يجوز للطالب المحال للمساءلة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين قبل انتهاء إجراءات المساءلة:

١ – الانسحاب من الكلية أو تأجيل الدراسة.

٢ – البدء في إجراءات إخلاء طرفه إذا كان متوقعا تخرجه من الكلية.

الفصل الرابع
المخالفات

المادة (١٥)

يجوز للجنة توقيع أي من الجزاءات الآتية على الطالب الذي ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار الكتابي.

٣ – إخراج الطالب من قاعة التدريس، أو أي مكان يخل فيه بالنظام.

٤ – حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المقرر الدراسي الذي أخل فيه بنظام التدريس، أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات.

٥ – إلزام الطالب بالتعويض عن الأشياء التي أتلفها.

٦ – الحرمان لمدة لا تزيد على شهر من الخدمات التي تقدمها مرافق الكلية أو السكنات الداخلية للطلبة.

٧ – الحرمان لمدة لا تزيد على شهر من ممارسة أي نشاط طلابي يخل الطالب فيه بالنظام العام.

٨ – الحرمان من الإقامة في السكنات الداخلية للطلبة مدة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر.

٩ – وقف المنحة الشهرية مدة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر.

١٠ – الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز (٢) فصلين دراسيين مع احتساب الحد الأقصى لمدة الدراسة.

١١ – الفصل النهائي من الكلية.

المادة (١٦)

يحرم الطالب من مواصلة أداء الامتحان إذا ضبط متلبسا بالغش، ويعتبر راسبا في المادة الذي ضبط فيها.

المادة (١٧)

يجوز للجنة توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة في السكنات الداخلية للطلبة في حالة تكرار مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في البنود (٨، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من المادة (٢) من هذه اللائحة.

المادة (١٨)

يصدر العميد بناء على توصية المجلس وبعد موافقة مجلس الأمناء قرارا بحرمان الطالب من الشهادة أو الدرجة العلمية وسحبها منه إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على غش.