(٢)
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣م
وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب وزارة………. رقم: …….، المؤرخ في……………….. ه، الموافق ………………………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز التعاقد مع الدكتور / ……………………….، المنتهية خدمته بالاستقالة؛ للعمل كفني أول ………………… في المستشفى ………………. يسرني أن أفيد معاليكم بأن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على أن اختصاصها في إبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة أمامها؛ ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة طالبة الرأي، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، ومعنى ذلك أن طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة إشكال قانوني في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال تطبيق النصوص القانونية، فإن ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية – في إبداء الرأي القانوني – لا تنعقد في هذه الحالة.
وحيث إنه لم يتبين للمختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية موضع الغموض أو اللبس القائم لدى وزارة الصحة في إعمال النصوص القانونية بشأن موضوع طلب الرأي، وقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٢م بالموافقة على ضوابط التعاقد مع الموظف المتقاعد من القطاع الحكومي؛ فإن يتعذر إبداء الرأي في الموضوع المشار إليه.