(٥)
بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م
وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.
أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ………………..، المؤرخ في …………..ه، الموافق ………………م في شأن طلب مراجعة مشروع اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع إنشاء ميناء للصيد البحري في منطقة……………… في محافظة ………………، وإلى التنسيقات التي تمت في شأنه بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية، ونظرائهم في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في هذا الشأن، والتي كان آخرها بتاريخ ………………..م. ومن حيث إن وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – تتخلص في أنه بمناسبة منح شركة ……………… (ش. م. ع. م) حق امتياز للتنقيب عن الثروات المعدنية (مشروع ………………) في منطقة ……………… بمحافظة ………………، وأنها بصدد إنشاء ميناء ……………… في تلك المنطقة لغرض تصدير ………………، وفي ضوء توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو إنشاء ميناء للصيد البحري في المنطقة ذاتها، فقد طلبت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من وزارة المالية، الموافقة على ضم مشروع إنشاء هذا الميناء إلى مشروع ………………، بحيث تتولى شركة ……………… إدارة عملية التناقص والدراسات الاستشارية الهندسية وأعمال الإنشاءات وتسليم المشروع إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عند الانتهاء منه، على أن تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتمويل عملية إنشاء هذا الميناء في حدود……………….. مليون ريال عماني بموجب اتفاقية تمويل يتم إبرامها مع الشركة المذكورة، وقد وافقت وزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع وإدراجها ضمن الميزانية الإنمائية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، لذلك تطلبون معاليكم قيام المختصين في وزارة العدل والشون القانونية بمراجعة مشروع الاتفاقية المذكورة.
وردا على ذلك يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨، معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣، تنص على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وأي جهة حكومية يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر”. وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصات عامة. ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:
أ – المناقصة المحدودة.
ب – الممارسة.
ج – الإسناد المباشر.
د – المسابقة.” وتنص المادة (٨) من القانون ذاته، معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠، على أنه: “يتولى مسؤولية المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ويختص بالآتي
أ – تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية.
ب – النظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات بشأنها.
ج – ……….”.
وتنص المادة (١٥) من القانون ذاته، معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣، على أنه “استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني”.
ومن حيث إن المادة (١) من نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة تنص على أنه ” يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، و…………”.
ومن حيث إن البند (٨) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات مستبدلا بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، أوردت من بين اختصاصات الأمانة العامة ” الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن اختصاص الأمانة العامة، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل. البند (٩) اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.
ومن حيث إن البند (٤) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى
“وزارة العدل والشؤون القانونية ” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي أورد من بين اختصاصات الوزارة “مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها أيا كانت قيمتها، قبل توقيعها والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد”.
ومن حيث إن البند (١٢) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي أورد من بين اختصاصات الوزارة “إنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد نطاق المخاطبين بأحكام قانون المناقصات بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وأي جهة حكومية يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر، وتعد تلك الجهات بحكم اللزوم من المخاطبين بالمرسوم السلطاني بشأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبموجب تلك الأحكام عهد المشرع إلى كل من: مجلس المناقصات وأمانته الفنية مسؤولية المناقصات التي تطرحها الجهات المخاطبة بأحكامهما فيما تزيد قيمته على ثلاثة ملايين ريال عماني، كما عهد إلى لجنة المناقصات الداخلية في كل وحدة مسؤولية المناقصات التي تطرحها فيما لا تجاوز قيمته ذلك.
وقد حدد المشر ع اختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن بينها: إنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري، وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها.
كما حدد اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية ومن بينها مراجعة مشروعات العقود غير النموذجية التي تزمع وحدات الجهاز الإداري إبرامها، والتي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، وتشمل المراجعة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صدد إنشاء ميناء للصيد البحري بمنطقة ……………. بمحافظة……………….بقيمة تقديرية……….. أربعين مليون ريال عماني، ومن ثم فإن مسؤولية طرح تلك المناقصة والبت فيها تنعقد لمجلس المناقصات وأمانته العامة دون غيرهما، ولا يجوز لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إسناد تلك المسؤولية إلى كيان آخر سواء أكان حكوميا أم غير حكومي؛ لانطواء ذلك على مخالفة جسيمة لكل من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ والمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن أمانته العامة، ومن ثم فإنه، وترتيبا على ما تقدم، يتعذر على وزارة العدل والشؤون القانونية مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المشار إليها، حيث إنه من متطلبات تلك المراجعة افتراض صحة الإجراءات السابقة على إبرامها.
ولا ينال مما تقدم، ما ورد في الأوراق من إشارات بشأن موافقة وزارة المالية على ضم عملية إنشاء ميناء الصيد المذكور إلى مشروع ……………….، إذ إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه هي المختصة قانونا بإنشاء وإدارة هذا النوع من الموانئ دون غيرها، كما أنها من سيتولى تمويل عملية الإنشاء من ميزانيتها الخاصة، وسيقتصر دور شركة ………………………….
على مجرد إدارة عملية التناقص والإشراف على عملية التنفيذ، ومن ثم فإن موافقة وزارة المالية المشار إليها لا تعدو في حقيقتها أن تكون موافقة على تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء الميناء المذكور، وإدراجها في ميزانية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مدار (٥) خمس سنوات بدءا من ميزانية عام ٢٠٢٢م حتى عام ٢٠٢٦، ولا تملك وزارة المالية أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة صلاحية تقرير شيء ينطوي على مخالفة لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.
لذلك انتهى الرأي إلى تعذر مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي المشار إليها، على النحو المبين بالأسباب.