(٦)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م
١ – المناوبة – صور المناوبة في المؤسسات الصحية.
نظام “المناوبة” في المؤسسات الصحية يتخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: المناوبة بنظام “الدوام”، ويقوم هذا النظام على وجود الطبيب المناوب في المستشفى خلال فترة المناوبة المحددة في جدول المناوبة؛ لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، والصورة الثانية: المناوبة بنظام “on call”، ووفقا لهذا النظام لا يوجد الطبيب المناوب في المستشفى، ولا يتطلب منه خلال فترة المناوبة القيام بأي عمل أو تقديم خدمة صحية، وإنما وضع نفسه تحت تصرف المستشفى لاستقبال مكالمتها والانتقال إليها متى طلب منه ذلك؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
٢ – موظف – إصابة عمل – مناوبة الطبيب بنظام “on call”.
المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، وإما بسببه، وإما في أثناء ذهاب الموظف إلى العمل وإيابه منه، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – المقرر أن ثمة ارتباطا وتلازما – كأصل عام – بين وقوع الإصابة في أثناء العمل وبين تأدية الموظف له يلزم أن يكون الموظف في حالة تأدية عمل، حتى يمكن اعتبار الإصابة التي وقعت له إصابة عمل – مؤدى ذلك – المناوبة بنظام “on call” هي مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي، وتقوم في أساسها على استدعاء الطبيب من منزله أو من أي مكان آخر قد يوجد فيه في أثناء فترة المناوبة متى استدعى الأمر ذلك، ولا يكون الطبيب خلال هذه الفترة في حالة تأدية عمل شأن زميله المناوب في مقر العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها خلال تلك الفترة سواء في المنزل أو في أي مكان آخر قد يوجد فيها ما لا يمت بصلة للعمل، أو بالخدمات الصحية المكلف بتأديتها بحسب الأصل – أثره – لا تعد إصابة عمل تلك التي تقع للطبيب أثناء نشاط غير محدد أو بسبب لا يرجع إلى العمل بنظام المناوبة “on call”.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………….، المؤرخ في …………. ه، الموافق ………….. م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار إصابة الدكتورة / …………………..، إصابة عمل.
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين في الأوراق – أن الدكتورة / ……….. وتعمل في وظيفة ……….. في قسم ………… في مستشفى ………. كانت لديها مناوبة بتاريخ ………… م، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي الموافق …………………..م، وتذكرون أنه على إثر استدعاء المذكورة خلال فترة المناوبة لوجود حالة مرضية طارئة تعرضت للسقوط من السلم بمنزلها، مما أدى إلى التواء قدمها بسببه، وتوجهت إلى قسم طب الطوارئ في مستشفى ……………………… بتاريخ …………… م؛ لتلقي العلاج اللازم، حيث تم عمل جبس لقدمها، ومنحها إجازة مرضية، وبعرض المذكورة على اللجنة الطبية بتاريخ ……….م؛ لتحديد نسبة العجز ونوعه، قررت اللجنة أن لديها نسبة عجز دائم يقدر بنسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني حول مدى اعتبار إصابة المعروضة حالتها إصابة عمل.
ويسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوحدة: أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تتبعها المؤسسة الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) …… “. وتنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية ذاتها على أنه: “تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نصت عليه هذه العقود من أحكام.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أو العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة أحكام القوانين المطبقة على الموظفين الآخرين بالوحدة”.
وتنص المادة (١٦٧) من اللائحة التنظيمية ذاتها على أنه: “تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في شأن إصابات العمل، أحكام القوانين واللوائح المطبقة بالوحدة”.
وتنص المادة (٩٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:
١ – إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
ويعتبر في حكم إصابة العمل:
أ – كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
ب – الإصابة التي تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة.
ج – كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. وتعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل حسبما تقرره الجهة الطبية المختصة في كل حالة على حدة.
١ – المصاب: كل موظف أصيب بإصابة عمل (…..)”.
ومفاد ما تقدم، أن أحكام اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) هي التي تحكم العلاقة الوظيفية بين شاغلي الوظائف الطبية والطبية المساعدة والمؤسسة الطبية الحكومية التي يعملون بها – عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نصت عليه هذه العقود من أحكام – بحيث لا يجوز الخروج على أحكام هذه اللائحة إلا إذا خلت من نص يحكم المسألة، فيتم الرجوع إلى الشريعة العامة المكملة لها في هذا الشأن، والتي تتمثل في الحالة المعروضة في قانون الخدمة المدنية؛ باعتباره القانون المطبق على الموظفين الآخرين في وزارة الصحة، وفي شأن تحديد الأحكام التي تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في وزارة الصحة فيما يتعلق بإصابات العمل، فقد أحالت اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المشار إليها في هذا الشأن إلى قانون الخدمة المدنية، وفي معرض بيان هذا القانون وتحديده للمقصود بإصابة العمل، فقد أوجب لاعتبار الحادث الذي يلحق بالموظف إصابة عمل أن يقع في أثناء تأدية عمله، أو بسببه، أو في أثناء ذهابه إلى العمل أو إيابه منه.
وإذا استبان ذلك، وكان نظام “المناوبة” في المؤسسات الصحية يتخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: المناوبة بنظام “الدوام”، ويقوم هذا النظام على وجود الطبيب المناوب في المستشفى خلال فترة المناوبة المحددة في جدول المناوبة؛ لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، والصورة الثانية: المناوبة بنظام “on call”، ووفقا لهذا النظام لا يوجد الطبيب المناوب في المستشفى، ولا يتطلب منه خلال فترة المناوبة القيام بأي عمل أو تقديم خدمة صحية، وإنما وضع نفسه تحت تصرف المستشفى لاستقبال مكالمتها والانتقال إليها متى طلب منه ذلك؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
ولما كان المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، أو في غير هذه الساعات إذا كان الموظف يباشر العمل لصالح صاحب العمل، أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل، وفي أثناء قيام الموظف بتسليم العمل، أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله، كما يعتبر الحادث الذي يقع للموظف في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل، وهي أن يقع بسببه، كما يعد إصابة عمل الحادث الذي يتعرض له الموظف في أثناء ذهابه وإيابه من العمل، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد، ومؤدى ما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع إما في أثناء العمل، وإما بسببه، وإما في أثناء ذهاب الموظف إلى العمل وإيابه منه، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد.
وتطبيقا لما تقدم، ولما كان من المقرر أن ثمة ارتباطا وتلازما – كأصل عام – بين وقوع الإصابة في أثناء العمل وبين تأدية الموظف له؛ ومن ثم فيلزم أن يكون الموظف في حالة تأدية عمل، حتى يمكن اعتبار الإصابة التي وقعت له إصابة عمل، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها لديها – وقت الحادث – مناوبة بنظام “on call” وفقا لما ورد في جدول مناوبة قسم …………….، وأن الحادث الذي تعرضت له وقع في منزلها، وهو ما تضمنه كتاب طلب الرأي، وأبان عنه تقرير الإصابة الصادر من مستشفى …………………….
بتاريخ ………م، حيث ورد في بند التشخيص “Diagnosis” أن المعروضة حالتها مصابة بالتواء وإجهاد في الكاحل لسقوطها على السلالم في منزلها أثناء نشاط غير محدد، ولما كانت المناوبة بنظام “on call” هي مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي، وتقوم في أساسها على استدعاء الطبيب من منزله أو من أي مكان آخر قد يوجد فيه في أثناء فترة المناوبة متى استدعى الأمر ذلك، ولا يكون الطبيب خلال هذه الفترة في حالة تأدية عمل شأن زميله المناوب في مقر العمل، لا سيما أن الأعمال التي يقوم بها خلال تلك الفترة سواء في المنزل أو في أي مكان آخر قد يوجد فيها ما لا يمت بصلة للعمل، أو بالخدمات الصحية المكلف بتأديتها بحسب الأصل؛ وبناء على ذلك فإن الإصابة التي تعرضت لها المعروضة حالتها لا تعد إصابة عمل وقعت في أثناء العمل، والأمر ذاته فيما يتعلق بمعياري “وقوع إصابة العمل بسبب العمل” أو “الذهاب إلى العمل”، إذ إن الثابت أن المعروضة حالتها لم تتعرض للإصابة بسبب يرجع إلى العمل بنظام المناوبة “on call”، أو في أثناء ذهابها إلى العمل؛ باعتبار أن الحادث وقع في منزلها وفقا للثابت من الأوراق على النحو سالف البيان.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن إصابة الدكتورة / ………………………… لا تعتبر إصابة عمل، وذلك على النحو المبين في الأسباب.