(٧)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م
موظف – موظف منقول من جهة حكومية إلى شركة المشروع – الطبيعة الآمرة للنصوص التقاعدية.
أخضع المشرع الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم – مقتضى ذلك – سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، وإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة – أساس ذلك – حرص المشرع على مصالحهم والحيلولة دون الإضرار بهم، – وجود اتفاق سابق بين الموظف وشركة المشروع بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة إيفاده في بعثة دراسية نظير الراتب الأساسي وبدل السكن دون بدلي الكهرباء والمياه ابتعاثه، – أثره – يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام – أساس ذلك – فترة ابتعاث الموظف تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون – أثره – التزم الشركة – جهة عمله – قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………..المؤرخ في ……………..ه، الموافق…………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز الاستجابة لطلب الفاضل / …………، بإعادة احتساب مستحقاته التقاعدية بأثر رجعي عن مدة ابتعاثه للدراسة خلال الفترة من …………………م إلى ………م، وذلك في ضوء حكم المادة (١١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، لا سيما أن المذكور على استعداد لسداد كافة الاشتراكات الخاصة به ومساهمة الحكومة لصندوق تقاعد موظفي الديوان عن بدلي الكهرباء والمياه خلال تلك الفترة. وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن المعروضة حالته عين في بلدية…………….. بتاريخ…………………… م، والتي كان يخضع موظفوها لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وبصدور قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥، وتنفيذا لأحكامه، نقل المذكور إلى الشركة العمانية ل ……………..، وعملا بحكم المادة (٢٤) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ استمر خضوع المذكور لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وعملا بأحكام هذا القانون حلت الشركة محل الحكومة في سداد اشتراكاته ومساهماتها لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني حتى انتهاء خدمته فيها بالاستقالة بتاريخ ……………….م، وبمناسبة ذلك وقيام المختصين في الصندوق بتسوية مستحقاته التقاعدية، تبين لهم عدم قيام الشركة بسداد اشتراكاته ومساهماتها عن بدلي الكهرباء والمياه لمدة سنة كاملة هي مدة ابتعاثه – الفترة من ……..م إلى ……….م – وقد أفادت الشركة بتاريخ ………………م بأن سندها في عدم السداد هو اتفاق تم مع المذكور يقضي باستمرارها طوال فترة ابتعاثه في صرف راتبه الأساسي وبدل السكن فقط دون بدلي الكهرباء والمياه، والالتزام بسداد اشتراكاته ومساهماتها لصندوق التقاعد عن هذين المبلغين فقط دون بدلي الكهرباء والماء.
وتذكرون أنه بناء على إفادة الشركة، قام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتسوية المستحقات التقاعدية للمعروضة حالته عن كامل مدة خدمته المعاشية على أساس راتبه الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، فيما عدا فترة ابتعاثه حيث تمت التسوية عنها على أساس الراتب الأساسي وبدل السكن فقط، دون بدلي الكهرباء والمياه، الأمر الذي حدا بالمذكور إلى تقديم طلب لإعادة حساب مستحقاته التقاعدية عن كامل مدة خدمته المعاشية دون استنزال بدلي الكهرباء والمياه عن فترة ابتعاثه، علما بأنه قد أبدى استعداده لسداد اشتراكاته ومساهمات الشركة (التي حلت قانونا محل الحكومة)، عن بدلي الكهرباء والمياه المستحقين للصندوق المستحقة عن فترة ابتعاثه، وأنه لا يزال يتردد على الصندوق بانتظار الرد.
وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني إفادة معاليكم بأن المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد أمام كل منها ما لم يرد النص على خلافه أو يدل السياق على غيره:
…………………………………………….
الراتب الشهري: الراتب الأساسي الشهري شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء.
…………………………………………….
مدة الخدمة المعاشية: المدة المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة أو منحة التقاعد”.
وتنص المادة (١١) من القانون ذاته على أنه: ” مدة الخدمة المعاشية هي المدة التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالديوان، ويدخل في حسابها مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ما عدا الإجازات بدون راتب، وأية مدة خدمة أخرى يتقرر حسابها بموجب هذا القانون”. وتنص المادة (٥٦) من القانون ذاته على أنه: “تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
- الاشتراكات وهي نسبة ٦٪ تستقطع من الراتب الشهري للموظف.
- مساهمة الدولة وهي نسبة ١٥٪ من الراتب الأساسي الشهري للموظف تساهم بها الحكومة.
- ……………………………….”.
ومن حيث إن المادة (٢٢) من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ (الملغى) تنص على أنه: “تلتزم شركة المشروع بنقل العاملين المشار إليهم في المادة (٢١) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح به اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى بالنسبة للعاملين المنقولين إلى الشركة عما كانوا يحصلون عليه عند نقلهم للشركة”.
كما أن المادة (٢٤) من القانون ذاته تنص على أنه: “يستمر الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع في سداد الاشتراكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له، كما تقوم هذه الشركات بسداد المساهمات بدلا من الحكومة وفقا للنظام المتبع في صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم بشركة المشروع لأي سبب يعاملون معاملة الموظف في الحكومة في شأن احتساب مستحقات ما بعد الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون”.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، عرف الراتب الشهري للمخاطبين بأحكامه بأنه الراتب الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، كما عرف مدة الخدمة المعاشية بأنها المدة التي قضاها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالديوان – ويمتد ذلك ليشمل كافة الموظفين والعاملين في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بخلاف الديوان وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها – ويدخل في حسابها مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ماعدا الإجازات بدون راتب، وأي مدة خدمة أخرى يتقرر حسابها بموجب هذا القانون، كما حدد موارد صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني ومن بينها اشتراكات الموظف، وتقدر بنسبة(٦٪) تستقطع من راتبه الشهري، ومساهمة الدولة (الحكومة) وتقدر بنسبة(١٥٪) من الراتب الأساسي الشهري للموظف.
وحرصا من المشرع على مصالح الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص والحيلولة دون الإضرار بهم، قضى بموجب أحكام قانون التخصيص (الملغى) والمعمول به وقت التخصيص، باستمرار خضوعهم لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم، ومن ثم استمرارهم في سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، كما قضى بإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المعروضة حالته كان ضمن العاملين في بلدية ……………. حتى تاريخ نقله إلى الشركة العمانية ل……………..، وذلك في إطار عملية تخصيص قطاع الصرف الصحي في المحافظة، ومن ثم استمرت معاملته وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الذي كان مخاطبا به قبل نقله بصفته من موظفي بلدية…………….. الخاضعة لأحكام هذا القانون آنذاك، وذلك عملا بحكم المادة (١٣٩) من قانون التخصيص الملغى، وخلال فترة عمله في الشركة المذكورة أوفد في بعثة دراسية – الفترة من ………………..م إلى ……………….م – وكان ثمة اتفاق بينه وبين تلك الشركة على التزام الأخيرة خلال فترة ابتعاثه بصرف راتبه الأساسي وبدل السكن فقط دون بدلي الكهرباء والمياه، والتزامها كذلك باستقطاع اشتراكاته وسدادها، بالإضافة إلى مساهماتها إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني خلال تلك الفترة على أساس الراتب الشهري مخصوما منه بدلي الكهرباء والمياه، الأمر نفذته الشركة واقعا.
ومن حيث إنه وبمناسبة إنهاء خدمة المعروضة حالته للاستقالة من الشركة بتاريخ ……………….م، قام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بحساب مستحقاته التقاعدية عن كامل مدة خدمته المعاشية على أساس راتبه الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، فيما عدا فترة ابتعاثه من ……………….م إلى ……………..م، حيث قام الصندوق باستنزال بدلي الكهرباء والماء من الراتب الشهري المتخذ أساسا لحساب تلك المستحقات عن تلك الفترة.
ومن حيث إنه من المعلوم أن قوانين ونظم تقاعد موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص بصفة عامة، هي صورة من صور التأمين الإجباري ضد مخاطر العمل (ومنها الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض…. إلخ)، فلا يجوز للموظف أو العامل وجهة العمل وصندوق التقاعد التحلل من أحكامها، وانطلاقا من ذلك فإن جل نصوصها تعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم، ولما كان مصدر التزام الشركة العمانية ل…………. باستقطاع اشتراكات المعروضة حالته وسدادها مع مساهماتها لصندوق تقاعد موظفي الديوان خلال فترة خدمته، هو قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ المشار إليه، فإن هذا القانون دون غيره يكون هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة عملا بحكم المادة (٢١٩) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣، والتي تنص على أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص التي أنشأتها، وكانت جل نصوص قانون التقاعد المذكور تعد نصوصا آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإن الاتفاق الذي تم بين المعروضة حالته والشركة المذكورة على قصر التزام الأخيرة في سداد اشتراكاته ومساهماتها – خلال فترة ابتعاثه – لصندوق تقاعد موظفي الديوان، على أساس راتبه الشهري شاملا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط، دون بدلي الكهرباء والماء، يعد باطلا بطلانا مطلقا، ويكون هو والعدم سواء، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية .
وبناء على ما تقدم، ولما كانت فترة ابتعاث المعروضة حالته المشار إليها تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون، فإن الشركة – جهة عمله – تلتزم قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان، محسوبة على أساس الراتب الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، وإذ قامت الشركة المذكورة بخصم ما يقابل بدلي الكهرباء والماء من الاشتراكات والمساهمات المستحقة لصندوق التقاعد عن فترة ابتعاث المعروضة حالته، فإنها تكون قد أخلت بالتزامها القانوني بالوفاء بكامل مستحقات الصندوق المذكور، ومن ثم يتعين عليها الوفاء بها للصندوق، كما يتعين على الصندوق إعادة تسوية المستحقات التقاعدية للمعروضة حالته عن كامل مدة خدمته المعاشية وضمنها فترة ابتعاثه على أساس راتبه الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس من تاريخ تقاعده واستحقاقه المعاش، وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في استئداء فروق اشتراكات المعروضة حالته ومساهمات الشركة التي كان يعمل بها عن بدلي الكهرباء والماء من تلك الشركة خلال فترة ابتعاث المذكور، ودون الإخلال أيضا بحق تلك الشركة في الرجوع على المعروضة حالته بقيمة فروق اشتراكاته عن هذين البدلين خلال الفترة ذاتها. ولا ينال مما تقدم وجود اتفاق سابق بين المعروضة حالته والشركة المذكورة بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة ابتعاثه، إذ كما سلف القول فإن هذا الاتفاق يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام.
وجدير بالتنويه إلى أنه يتعين دائما على صندوق التقاعد في الحالات المماثلة، النهوض إلى إعمال صحيح حكم القانون وتحصيل مستحقاته من رب العمل بكافة السبل القانونية المتاحة، ومنها ما كفله له القانون من وسائل التنفيذ المباشر بوصفه وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أنه يتعين قانونا على صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني إعادة تسوية المستحقات التقاعدية للمعروضة حالته عن كامل مدة خدمته المعاشية وضمنها فترة ابتعاثه من ……………..م إلى …………………م، وذلك على أساس راتبه الشهري شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية والبدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس من تاريخ تقاعده واستحقاقه المعاش، وذلك دون الإخلال بحق الصندوق في استئداء فروق اشتراكات المعروضة حالته ومساهمات الشركة التي كان يعمل فيها عن بدلي الكهرباء والماء خلال فترة الابتعاث المشار إليها من الشركة، ودون الإخلال أيضا بحق الأخيرة في الرجوع على المعروضة حالته بقيمة فروق اشتراكاته عن هذين البدلين خلال الفترة ذاتها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.