التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٨٨٦

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الملغاة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية – إن نقل الموظفين شاغلي الوظائف الاشرافية من الجهات الملغاة بذات درجاتهم المالية فقط دون أوضاعهم الوظيفية – أساسه – استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين – أثر ذلك – مراعاة تسكين الموظفين المنقولين من الجهات الملغاة باتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في…………….ه، الموافق …………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إمكانية تسكين بعض شاغلي الوظائف الإشرافية ممن نقلوا من الجهات الملغاة إلى وزارة …………….

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة الإعلام بمناسبة تنفيذ حكم المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي بشأن نقل موظفي كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية، دون تحديد الوظائف المنقولين إليها، أصدرت القرار رقم١٩٠ / ٢٠٢٢ باعتماد التقسيمات الإدارية للوزارة وتحديد اختصاصاتها، والقرار رقم٤٩٦ / ٢٠٢٣ باعتماد جداول توزيع الوظائف على المجموعات النوعية بالوزارة، ومن ثم قامت بتسكين الموظفين في التقسيمات الإدارية المختلفة وفقا لما يقضي به نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠.

وتذكرون معاليكم أن عملية التسكين أسفرت عن تعذر تسكين عدد من الموظفين المنقولين ممن كانوا يشغلون وظائف إشرافية في الجهات المنقولين منها على وظائف إشرافية مماثلة في وزارة الإعلام، في ضوء حجم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، لذلك تم اقتراح كشوف بوظائف أخرى تتوافق مع نظام تصنيف وترتيب الوظائف والتنسيق بشأنها مع وزارة العمل؛ تمهيدا لتسكين المذكورين عليها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الرأي القانوني بشأن مدى إمكانية تسكين الموظفين المذكورين وفقا للمبين بالكشوف المرفقة.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم أن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ….. الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة….. “. وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أن: ” الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف… “.

وتنص المادة (٥) من القانون ذاته على أنه: ” تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة العمل، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتبع في شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أنه: ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، على أنه: ” ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية”. وتنص المادة (٨٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: ” يكون تحديد الوظيفة التي ينقل إليها الموظف وفقا لما يأتي:

  • إذا كان النقل بين وحدتين تخضعان لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو كان من وحدة حكومية يتوافق فيها نظام الوظائف والدرجات مع ما هو مطبق وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، حددت الوظيفة المعادلة طبقا لأحكام تصنيف وترتيب الوظائف.
  • إذا كان النقل من وحدة حكومية يختلف نظام الوظائف والدرجات المطبق فيها عن النظام المطبق لدى الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي يتم النقل إلى إحداها، اتبع الآتي:

o تحدد المجموعة النوعية التي يكون النقل إلى إحدى وظائفها وفقا للتأهيل العلمي الذي عين الموظف على أساسه.

o تحدد الفئة الوظيفية داخل المجموعة النوعية – إن كانت تتضمن فئات وظيفية – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي.

ج – يختار من بين وظائف المجموعة النوعية أو الفئات الوظيفية – حسب الأحوال – الوظيفة التي يتم النقل إليها على النحو الآتي:

– الوظيفة المعادلة التي يتوافر التأهيل العلمي المطلوب لشغلها والتي تتفق أو تتوافق في نوع العمل وما يرتبط به من واجبات ومسؤوليات مع الوظيفة التي يتم النقل منها إذا كانت هذه الوظيفة أدنى وظائف المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية. · الوظيفة المعادلة التي يتوافر بشأنها شرطا التأهيل العلمي والخبرة العملية المطلوبان لشغلها واللذان يتفقان في نوع وطبيعة العمل وما يرتبط به من واجبات ومسؤوليات مع الوظيفة التي يتم النقل منها إذا كانت هذه الوظيفة في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل الموظف إلا إلى الوظيفة المعادلة وفقا للبندين السابقين حتى لو توافرت لديه مدة خبرة عملية غير مطلوبة لشغلها أو مدة خبرة تجاوز المدة الكلية المطلوبة لشغلها “.

ومفاد هذه النصوص، أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية عرف الوظيفة العامة بأنها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة، وناط بكل وحدة الاختصاص بوضع جدول الوظائف الدائمة فيها يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة (العمل)، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، كما قضى بتقسيم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ووفقا لهذا النظام فإن كل وظيفة من الوظائف الدائمة مقيمة بدرجة مالية، من تلك المحددة في الجدول المرفق في قانون الخدمة المدنية، ولاحقا الدرجات المحددة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، وحدد المشرع شروط وطرق شغل الوظائف الدائمة ومن بينها ” النقل”، ووضع المشرع في قانون الخدمة المدنية تنظيما متكاملا للنقل، سواء كان مكانيا أو نوعيا، وسواء كان داخليا أو بين وحدات الجهاز الإداري للدولة المختلفة، مبينا آثاره على المركز القانوني للموظف لا سيما استصحابه مركزه القانوني السابق بجميع عناصره ومن بينها الدرجة المالية، وفي جميع الحالات فإن الشرط المفترض لإعمال تلك الأحكام أن يكون النقل من وظيفة قائمة إلى وظيفة أخرى قائمة في تاريخ النقل، وترتيبا على ذلك فلا يسوغ قانونا إعمال تلك الأحكام في حال عدم وجود أي من الوظيفتين في تاريخ النقل، وإنما يحكمها نظام قانوني آخر على نحو ما سيلي بيانه.

وانطلاقا مما تقدم، فإن المشرع لدى إعداد وإصدار المراسيم السلطانية ذات الصلة بإعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بإلغاء بعضها ودمج البعض الآخر في وحدات أخرى قائمة، ومنها المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،وتغليبا منه للبعد الاجتماعي، قضى بالإبقاء على جميع موظفي الوحدات الملغاة أو المدمجة، وذلك من خلال نقلهم إلى وحدات أخرى قائمة، وإزاء علمه مسبقا باستحالة الإبقاء على المراكز القانونية السابقة لهؤلاء كما كانت عليه – لاسيما شاغلي الوظائف الهيكلية و الإشرافية – وذلك في ضوء طبيعة اختصاصات الوحدات المنقولين إليها وحجم هيكلها التنظيمي، فإنه لم يبق من مراكزهم تلك سوى درجاتهم المالية التي قضى بالاحتفاظ لهم بها، كما لم يشر إلى الوظائف المنقولين إليها لعدم وجود تلك الوظائف ضمن جدول الدرجات الدائمة للوحدات المنقولين إليها في تاريخ النقل.

بناء على ما تقدم، فإن الحالة المشار إليها لا تحكمها أي من قواعد النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ومن ثم لا يسوغ قانونا القول باستصحاب الموظفين المنقولين مراكزهم القانونية السابقة، كما لا يحق للمذكورين المحاجة بالاحتفاظ بمراكزهم القانونية السابقة – فيما عدا الدرجة المالية التي ورد في شأن الاحتفاظ بها نص خاص – لافتقاد هذا القول السند القانوني. ووفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية، فإن الحالة المعروضة يحكمها نظام قانوني آخر مغاير لنظام النقل، يسمى “التسكين ” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يخضع الموظف خلال كل منهما لنظام قانوني مغاير، أو يتمتع خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير، ويهدف هذا النظام إلى توفيق أوضاع الموظف في ظل النظام الجديد بما يتفق ومؤهلاته وخبراته ومستواه الوظيفي السابق، وذلك من خلال إنشاء وظائف جديدة في الوحدة وفقا للقواعد والمعايير المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، ثم تثبيتهم فيها، كل بما يتفق ومؤهلاته وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق، دون محاجة منهم بوظائفهم أو مسمياتهم الوظيفية السابقة على نحو ما سلف ذكره.

وعلى هدي ما تقدم، فإن التطبيق الصحيح لحكم المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، يكون بتسكين جميع الموظفين المنقولين إلى وزارة الإعلام، في الوظائف الدائمة الشاغرة التي سيتم إنشاؤها وتمويلها في الوزارة، بذات درجاتهم المالية السابقة عملا بأحكام المرسوم الصادر بنقلهم.

وجدير بالذكر، أنه لدى إجراء عملية التسكين بالمفهوم المشار إليه، يجب اتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين، وتتمثل تلك الضوابط والمعايير في مستوى التأهيل العلمي ومدد الخبرة العملية، ومدى الانضباط الوظيفي من واقع الثابت في ملفات خدماتهم، ومدد أقدمياتهم في وظائفهم السابقة كعامل مرجح، ومن ثم يجب تسكين الموظفين المنقولين في الوظائف الجديدة التي تتفق ومستوى تأهيلهم العلمي ونوع ومدد خبراتهم العملية في تخصصاتهم السابقة بذات درجاتهم المالية، وفي حال زاد عدد الموظفين المنقولين من مستوى وظيفي معين على عدد الوظائف المستحدثة في الهيكل الجديد من المستوى الوظيفي ذاته، فتجرى مفاضلة بين موظفي كل مستوى وظيفي على حدة لاختيار أفضلهم لشغل تلك الوظائف وفقا للضوابط والمعايير المشار إليها، ويتم تسكين من لم يتم اختياره منهم في وظائف أخرى مناسبة في أقرب المستويات الوظيفية تتفق والفئة النوعية بذات درجاتهم المالية.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن الإجراء القانوني الصحيح لتسكين الموظفين المنقولين إلى وزارة ………………. بدرجاتهم المالية بموجب حكم المادة الرابعة من المرسوم السلطاني الصادر بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، ممن كانوا يشغلون وظائف إشرافية في الجهات المنقولين منها، ولا يتسع الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام لإنشاء وظائف إشرافية مناسبة لهم، يتمثل في إنشاء وظائف غير إشرافية لهم تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية ومستواهم الوظيفي السابق في إطار أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، ثم تثبيتهم فيها مع الاحتفاظ لهم بدرجاتهم المالية السابقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.