(٩)
بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م
١– مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – مدى جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.
حدد المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تعد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية – أثر ذلك – أن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
إن استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………… المؤرخ في …………..ه، الموافق ………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة عند قيامهم بإسناد الفرق الرقابية التابعة لوزارة ………………في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أنه سعيا من وزارة ……….. إلى تعزيز المنظومة الرقابية على أنشطة …………… بها بهدف المحافظة على استدامة الثروات المائية الحية، والحد من التجاوزات غير القانونية في هذا الشأن، ولتغطية قلة الكادر الرقابي لدى وزارة ……….، فقد تم التعاقد مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتزويد الوزارة بأفراد الأمن لإسناد الفرق الرقابية في عمليات الرقابة والتفتيش. وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني.
وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية تنص على أنه:
“مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونا لشرطة عمان السلطانية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تقديم أي من الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الغير إلا بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك والحصول على ترخيص يصدر به مرسوم سلطاني “.
وتنص المادة (٢) من المرسوم ذاته على أنه: “يقصد – في تطبيق أحكام هذا المرسوم – بالخدمات الأمنية الإضافية ما يأتي:
– خدمات المراقبة المركزية للأموال والمنشآت من الاعتداء أو السطو أو الهجوم أو الاقتحام أو الحريق والإنذار المبكر عنها.
– خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين أو غير مدربين على حمل السلاح واستعماله.
– خدمات نقل النقد والمجوهرات بوسائل مجهزة أمنيا لهذا الغرض.
– خدمات تدريب العاملين في المنشآت الحكومية أو الخاصة على الحراسات الأمنية”.
وتنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية على أنه:” يرخص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ المشار إليه “. وتنص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ على أن: “مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
– أعضاء الادعاء العام.
– ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.
– ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.
– الولاة ونوابهم.
– كل من تخوله القوانين هذه الصفة.
ويجوز بقرار من وزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”.
وتنص المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
…….. الموظف: الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة………..”.
وتنص المادة (١) من نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ على أنه: “يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه حدد على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، كما عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وحيث إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.
وبناء عليه؛ فإن المقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، هم الموظفون العموميون بالمعنى الاصطلاحي المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، أي الأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتطبيقا على الحالة المعروضة، ولما كان البين أن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية، ومن ثم فإن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية، فلا يجوز منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لحكمها.
هذا فضلا عن أن طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي والصلاحيات المخولة لهم قانونا في مجال جمع الاستدلال وضبط الأشياء والأشخاص والتحفظ عليهم وتفتيش الأماكن والأشخاص وغيرها، أمور تتعلق بالحريات العامة المكفولة للمواطنين بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة، وتلك أمور لا يجوز فرض قيود عليها ابتداء إلا بنصوص قانونية صريحة، وإذ لم يرد نص قانوني صريح بمنح أفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية، فإنه يتعذر حينئذ منحهم هذه الصفة.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز منح أفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.