التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٢٥٤٠

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣م

١ – موظف – إجازة – التعويض النقدي عن رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف حال انتهاء خدمته – شروطه

وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي واشترط تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، و لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، وقضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

٢ – موظف – مدى جواز تنازل الموظف عن البدل النقدي نظير رصيده من الإجازة الاعتيادية حال انتهاء خدمته.

أسبغ المشرع حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق – تنازل الموظف عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا – أثره – يبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في الذمة مستحق الأداء، ومن ثم يجب الوفاء به بصرفه له – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم” ………….، المؤرخ في ……………. ه، الموافق……….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية تعويض …………..الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق الذين استقالوا عام………م عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي لم تتجاوز استحقاق سنتين بعد التنازل عنها كتابة، وفقا للوقائع المبينة في المرفقات.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه خلال العام …….م انتهت خدمة بعض ……………. بالاستقالة وهم:

……………مساعد المدعي العام

………….. رئيس ادعاء عام

…………..مساعد المدعي العام

………….. مساعد المدعي العام

………….. مساعد المدعي العام

………….. مساعد المدعي العام

………….. مساعد المدعي العام

………….. مساعد المدعي العام

………….. رئيس ادعاء عام

………….. مساعد المدعي العام

………….. رئيس ادعاء عام

………….. رئيس ادعاء عام

والمذكورون جميعا وقعوا إقرارات كتابية بالتنازل عن حقهم في التعويض النقدي عن كامل رصيدهم من الإجازات الاعتيادية، تعهدوا فيها بعدم المطالبة بهذا التعويض مستقبلا، إلا أنهم حاليا تقدموا إلى …………………………. بطلبات لصرف التعويض النقدي عن أرصدتهم من الإجازات الاعتيادية، رغم سابقة تنازلهم عنه كتابة.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية صرف هذا التعويض للمذكورين في ظل تنازلهم عنه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢١) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ تنص على أنه: “فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية، تسري في شأن أعضاء الادعاء العام أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين “.

وتنص المادة (٦٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: ” يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه”. وتنص المادة (٧٠) من القانون ذاته على أنه: “يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده. ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”.

وتنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩٤ بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات الموظفين معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٩ على أنه: “لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الإداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو مراسيم سلطانية أو قواعد خاصة، إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة … “.

ومفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب قانون الادعاء العام أفرد تنظيما وظيفيا خاصا لأعضاء الادعاء العام أحال بموجبه في كثير من الأمور إلى قانون السلطة القضائية، وقضى بسريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أعضاء الادعاء العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذين القانونين.

وإزاء خلو قانون الادعاء العام والسلطة القضائية من نصوص تبين حكم القانون بشأن رصيد أعضاء الادعاء العام من الإجازات الاعتيادية المتراكم حتى تاريخ انتهاء خدماتهم، فلا مناص من الرجوع إلى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في هذا الخصوص عملا بالإحالة التشريعية المشار إليها.

وبموجب أحكام قانون الخدمة المدنية وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن(٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي، على أن تكون متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، كما اشترط المشرع تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، كما لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، كما قضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قضى المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل.

ووفقا لما جرى عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية في تفسير نص المادة رقم (١) من المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩٤ المشار إليه، فإن المشرع أسبغ حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين:

الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة.

والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين المشار إليهما أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

وينبني على ذلك، الآتي:

١- أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الراتب إلا في حالة الوفاء بدين النفقة أو بدين ثابت للحكومة، ومن ثم فلا يجوز الحجز أو التنازل وفاء لأي ديون أخرى يكون الموظف مدينا بها، ولدائنيه اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ديونهم بالتنفيذ على ما قد يكون له من أموال خاصة.

٢ – أنه في حالة الحجز لدين النفقة أو لدين الحكومة، فإن ذلك يكون في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وهذا الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه يجب مراعاته سواء وقع الحجز مرة واحدة أو تعددت الحجوز، ففي جميع الحالات لا تصح تلك الحجوز إلا في حدود الربع.

٣ – في حال ما إذا وقع حجز لدين النفقة وحجز آخر لدين مستحق للحكومة، كانت الأولوية لدين النفقة بحيث لا ينفذ حجز الحكومة إلا على ما تبقى من ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، فإذا استغرق دين النفقة هذه النسبة كان للحكومة أن تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتها قبل الموظف بالتنفيذ على ما قد يكون له من أموال خاصة.

وجدير بالإشارة، أن الحماية التي يسبغها القانون على راتب الموظف ومستحقاته إنما تكون على هذا الراتب وتلك المستحقات قبل صرفها للموظف، بمعنى أن يكون الحجز – أو التنازل – قد وقع على تلك المبالغ وهي في حوزة الجهة التي يتبعها الموظف وتحت يدها وقبل أن يقبضها الموظف، فإذا صرفت للموظف، لم يعد لها صفة الراتب، وانحسرت عنها تلك الحماية، وتصبح بمجرد صرفها من أموال الموظف الخاصة التي لا تشملها تلك الحماية وبالتالي يكون لدائنيه أيا كانوا التنفيذ عليها استيفاء لديونهم أيا كانت أسبابها” فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: وش ق / م و / ٢٨ / ١ / ٤٩٥ / ٩٥ بتاريخ ٨ / ٥ / ١٩٩٥م”.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن المعروضة حالاتهم كانوا يشغلون وظائف فنية مختلفة ب…………………………، وتقدموا جميعا باستقالاتهم، و تم لهم ما أرادوا بقبول استقالاتهم خلال الفترة من ……………………م إلى …………………م، وقد أقروا جميعا بتنازلهم عن حقهم في التعويض النقدي عن كامل رصيدهم من الإجازات الاعتيادية والتعهد بعدم المطالبة به، دون تمييز بين التعويض المستحق عن استحقاق سنتين من هذا الرصيد أو ما يزيد عليه، وقد جاء إقرار بعضهم بالتنازل في طلب الاستقالة ذاته، في حين جاء إقرار البعض الآخر بالتنازل في أوراق مستقلة مؤرخة في تواريخ لاحقة على تاريخ قبول الاستقالة بفاصل زمني لا يزيد على ثلاثة أيام.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان المستفاد من الأوراق أن مبلغ البدل النقدي المستحق لكل من المعروضة حالاتهم عن كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية لا يزال تحت يد ………….. ولم يصرف لهم منذ تاريخ قبول استقالاتهم وحتى تاريخه، كما خلت الأوراق مما يفيد مديونية أي من المذكورين بدين نفقة أو بدين مستحق للحكومة، ومن ثم فإن البدل المذكور يعد من المستحقات الوظيفية لكل من المذكورين، والمشمولة بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٩٤بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات الموظفين المشار إليه، ومن ثم فإن تنازل المذكورين عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا، ويبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في ذمة………….مستحق الأداء، ومن ثم يجب عليه الوفاء به بصرفه للمذكورين، وذلك بالضوابط والشروط وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أحقية كل من المعروضة حالاتهم في صرف البدل النقدي عن كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية وفقا للضوابط والشروط وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية، ودون الاعتداد بالإقرارات الموقعة منهم بالتنازل عن هذا البدل والتعهد بعدم المطالبة به، وذلك على النحو المبين بالأسباب.