التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٤٠٣٨

تحميل

موظف – بدل طبيعة عمل – مدى أحقية الموظف في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه في الجهة الملغاة قبل نقله في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن نقل الموظفين بدرجاتهم المالية في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو غيره من النظم الوظيفية المطبقة في الجهات المنقولين إليها إنما يطبق في شأنهم نظام قانوني آخر يسمى “التسكين” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يتمتع الموظف خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير – مؤدى ذلك – توفيق أوضاع الموظف المنقول بما يتفق وأحكام النظام القانوني الجديد من خلال تحديد أو إنشاء وظيفة له وتمويلها تتفق ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق وتثبيته فيها – مقتضى ذلك ولازمه – عدم احتفاظ الموظف بمركزه القانوني السابق في الجهة المنقول إليها، فيما عدا درجته المالية المنقول بها والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وهي بدلات (السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة) – أثره – لا يمتد ذلك ليشمل بدل طبيعة العمل الذي يكون مقداره ومناط استحقاقه له وفقا للنظام القانوني المعمول به في الجهة المنقول إليها في ضوء الوظائف التي تم تسكينهم فيها بعد النقل.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………، المؤرخ في …………ه، الموافق ……………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية شاغلي وظيفة سائق ثقيل في الاحتفاظ ببدل طبيعة عمل الذي كانوا يتقاضونه قبل نقلهم من الهيئة العامة ………..إلى وزارة ……………. تتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ آلت كافة مخصصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات الهيئة ……………… إلى وزارة …………….، وأنه وفقا للنظام المعمول به لدى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – آنذاك – فإن شاغلي وظيفة سائق خفيف كانوا لا يتقاضون بدل طبيعة عمل، في حين يصرف هذا البدل لشاغلي وظيفة سائق ثقيل فقط وبواقع (٣٠) ثلاثين ريالا عمانيا، أما بالنسبة لشاغلي وظيفة سائق في وزارة …………….. – آنذاك – فقد كان يصرف لهم بدل طبيعة عمل وفقا لقانون الخدمة المدنية بواقع (١٠) عشرة ريالات عمانية بالإضافة إلى أجر إضافي يعادل (٨) ثمانية ريالات عمانية، وذلك بإجمالي (١٨) ثمانية عشر ريالا عمانيا.

وتذكرون أنه في سبيل تصحيح وضع شاغلي وظيفة سائق، فقد قامت وزارتكم الموقرة بإصدار القرار رقم (……) لمنح (١٨) ثمانية عشر موظفا من موظفي الهيئة – آنذاك – الشاغلين لوظيفة سائق البدل ذاته المقرر لشاغلي الوظيفة ذاتها في الوزارة وفقا لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية.

وتشيرون إلى أن عددا ممن كانوا يشغلون وظيفة سائق ثقيل في الهيئة ……….. – آنذاك – تظلموا من القرار رقم ……………. المشار إليه والذي أسفر عن انخفاض مبلغ البدل الممنوح لهم بواقع (١٢) اثني عشر ريالا عمانيا، مطالبين بإعادة البدل الذي كان يصرف لهم سابقا باعتباره حقا مكتسبا لهم.

وتذكرون أنه بدراسة الموضوع من قبل المختصين في وزارتكم الموقرة، فقد ارتأوا مخاطبة وزارة العدل والشؤون القانونية في شأن وضع المعروضة حالاتهم في ضوء أن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ قد قضت بنقل موظفي الهيئة ………….. بذات درجاتهم المالية دون التطرق إلى البدلات الأخرى، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى تعريف الدرجة المالية.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنص على أنه:” تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: ” ينقل إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية…”.

ومن حيث إن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد جرى على أن نقل الموظفين بدرجاتهم المالية في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو غيره من النظم الوظيفية المطبقة في الجهات المنقولين إليها، و إنما يطبق في شأنهم نظام قانوني آخر يسمى “التسكين” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يتمتع الموظف خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير، ويهدف هذا النظام إلى توفيق أوضاع الموظف المنقول بدرجته المالية بما يتفق وأحكام النظام القانوني الجديد، وذلك من خلال تحديد أو إنشاء وظيفة له وتمويلها تتفق ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق وتثبيته فيها، ومن ثم فلا مجال للحديث عن استصحابه مركزه القانوني السابق في الجهة المنقول إليها، وذلك فيما عدا درجته المالية المنقول بها والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ وهي بدلات (السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة).

“في هذا المعنى فتاوى وزارة العدل والشؤون القانونية أرقام: ٢٣٢٧٨١٨٨٦ لسنة ٢٠٢٣م، و٢١٢٧٤٣٢٠٧ بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢١م، و٨٩ ٢١٢٧٣٩٢ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٢١م”.

وفي ضوء ما تقدم، ولما كان بدل طبيعة العمل يرتبط بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف، ويحدد مقداره وشروط استحقاقه بموجب النظام القانوني المطبق في الوحدة، وكان نقل الموظف بدرجته المالية في إطار عملية إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة المفترض فيه أن الموظف قد فقد وظيفته السابقة دون نقله إلى وظيفة أخرى، بل يتعين عليه التربص لحين تسكينه في وظيفة في الجهة المنقول إليها تتفق ومؤهلاته وخبراته ومستواه الوظيفي السابق، فإنه لا يسوغ قانونا الحديث عن استصحابه بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها، بل يطبق في شأنه بعد تسكينه النظام القانوني المقرر لبدل طبيعة العمل في الجهة المنقول إليها من حيث مقداره وشروط استحقاقه.

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان المعروضة حالاتهم قد تم نقلهم من الهيئة العامة ……………………. إلى وزارة ……………………… بذات درجاتهم المالية ؛ تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه في إطار إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن ثم فإنهم لا يستصحبون من مراكزهم القانونية السابقة سوى درجاتهم المالية والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، وهي بدلات (السكن، والكهرباء، والماء، والهاتف، والانتقال، وغلاء المعيشة)، ولا يمتد ذلك ليشمل بدل طبيعة العمل والذي يكون مقداره ومناط استحقاقهم له وفقا للنظام القانوني المعمول به في وزارة ……………………… في ضوء الوظائف التي تم تسكينهم فيها بعد النقل.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم تم تسكينهم في وظيفة سائق في وزارة ……………………..، ووفقا للمعمول به في هذه الوزارة فإن شاغلي وظيفة سائق مقرر لهم بدل طبيعة عمل شهري مقداره (١٨) ثمانية عشر ريالا عمانيا، وهو ما قامت الوزارة بصرفه لهم بموجب قرارها رقم (……………..)، وعليه، فإنهم يستحقون هذا البدل بهذا المقدار، دون محاجة بما كان يصرف لهم في هذا الخصوص إبان عملهم في الجهة المنقولين منها؛ لافتقاد ذلك السند القانوني السليم.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المعروضة حالاتهم في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كانوا يتقاضونه في الهيئة العامة ……………………….. قبل نقلهم بذات درجاتهم المالية إلى وزارة …………………….. في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.