التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٥٦٩٤

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣م

علاوة – علاوة دورية – مناط استحقاقها عند نقل موظف من وحدة حكومية لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه.

أجاز المشرع نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته – وأكد على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها – مؤداه – إضافة العلاوة الدورية المستحقة للموظف إلى راتبه الأساسي واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………… المؤرخ في …………….ه، الموافق…………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظف ……………….. في إضافة العلاوة الدورية الواردة في استمارة بيانات الراتب إلى الراتب الأساسي المقرر لدرجته المالية بعد نقله من ………….. إلى …………… وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الموظف / ……… قد تم نقله من ………. إلى مجلس ……………. سابقا بموجب القرار رقم: ………………المؤرخ في …………م، وتم تعيينه في وظيفة كاتب شؤون إدارية (ثالث) في الدرجة المالية العاشرة.

وقد تقدم المذكور بطلب احتساب العلاوة الدورية التي كان يتقاضاها في ………. والمقدرة بمبلغ (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا إلى الراتب الأساسي اعتبارا من تاريخ نقله إلى المجلس في ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠م، مستندا في ذلك إلى أن نظام احتساب المخصصات المالية في …………………. يفصل العلاوة الدورية عن الراتب الأساسي دون إضافتها إليه، وأرفق تأييدا لذلك استمارة بيانات شخصية بالمخصصات المالية من ……………………..

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه:” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: …….

– الراتب: الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل في هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.

وتنص المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، أو من جهة إلى أخرى داخل الوحدة أو من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته بقرار يصدر بذلك من رئيس الوحدة وفقا للمادة (٥٣) من القانون على أن يراعى ما يأتي:”……………. ج – إذا كان النقل من وحدة لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه، وجب أن تتخذ إجراءات النقل وفقا للنظام الوظيفي المطبق في الوحدة التي يتم النقل منها، وأن توافق لجنة شؤون الموظفين بالوحدة التي يتم النقل إليها، وأن تعتمد هذه الموافقة من رئيس هذه الوحدة”.

وتنص المادة (٨٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على أنه: “توقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظف من الوحدة المنقول منها، وذلك من تاريخ إخلاء طرفه، ويحتفظ للموظف براتبه الأساسي وفقا للمادة (٤٦) من القانون وبما كان يتقاضاه من بدلات قبل النقل إذا كانت أكبر، ويقصد بالبدلات في حكم هذه المادة البدلات المماثلة للبدلات المنصوص عليها في هذه اللائحة…”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع أجاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته، كما قرر المشرع – وفقا لأحكام

البند (ج) من المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – جواز نقل الموظف من وحدة لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة أخرى تخضع لأحكامه، وقد أكد المشرع على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها، مبينا – في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه – أن الراتب يشمل الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب مضافا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية التي تقرر للموظف. وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كان الثابت في الأوراق أن الموظف ………… قد تم نقله من ………… إلى مجلس ……….. سابقا بموجب القرار رقم ……….. المؤرخ في ………….م، وتم تعيينه في وظيفة كاتب شؤون إدارية (ثالث) في الدرجة المالية العاشرة، إلا أنه لم تتم إضافة العلاوة الدورية له على اعتبار أنها وردت منفصلة في بند مستقل عن البند المخصص للراتب الأساسي وفقا لما هو وارد في استمارة البيانات الشخصية له، فإن هذا الأمر يخالف صحيح حكم القانون القاضي بإضافة العلاوة الدورية إلى الراتب الأساسي للموظف على النحو سالف البيان.

وتبعا لما تقدم، فإنه يتعين إضافة العلاوة الدورية إلى الراتب الأساسي للمعروضة حالته، واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر.

ولا ينال مما تقدم، القول بأن العلاوة الدورية الواردة في استمارة البيانات الشخصية للموظف المذكور وردت في بند مستقل عن الراتب الأساسي إذ العبرة بطبيعة العلاوة من حيث اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الراتب من عدمه بغض النظر عن إدراجها في بند مستقل تقتضيه إجراءات وآليات العمل.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى أحقية الموظف …………………… في إضافة العلاوة الدورية الواردة في استمارة البيانات الشخصية له إلى الراتب الأساسي المقرر لدرجته المالية اعتبارا من تاريخ نقله إلى المجلس ………………..، وذلك على النحو المبين في الأسباب.