(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م
١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.
وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم…………، المؤرخ في ………………ه، الموافق …………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظفة / ……………. في الآتي:
– الدرجة المالية التاسعة عوضا عن الدرجة المالية العاشرة.
– الترقية بناء على التوجيهات السامية الصادرة نهاية عام٢٠٢١م والقاضية بترقية الموظفين من أقدمية عام ٢٠١١م من عدمه.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ……م تم تعيين الموظفة / …………….في وظيفة “…………………”في وزارة………….، وبتاريخ …………….م أنهيت خدمتها للاستقالة بالقرار رقم ………………….حيث كانت وقتها تشغل وظيفة ………….. (ب) بالدرجة المالية التاسعة، وبتاريخ ………………….م، وبناء على طلبها، تم تعيينها بالقرار رقم …………. في وظيفة …………. بالدرجة العاشرة، إلا أنها تقدمت لاحقا بطلب لإعادة تعيينها على الدرجة التاسعة التي كانت تشغلها قبل إنهاء خدمتها للاستقالة عوضا عن الدرجة العاشرة التي تشغلها حاليا، فضلا عن طلبها شمولها بالتوجيهات السامية الصادرة قبل نهاية عام ٢٠٢١م القاضية بترقية الموظفين من أقدمية عام ٢٠١١م. وتذكرون أنه ثار خلاف في شأن تفسير حكم المادة (٣٩) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) حيث انقسم الرأي إلى اتجاهين، أولهما ذهب إلى أن حكمها يقضي بأحقية الموظف في حساب مدة خدمته السابقة في الأقدمية ومن ثم في الترقية، وكذلك في المعاش التقاعدي، في حين ذهب ثانيهما إلى أن حكمها يقتصر على أحقية الموظف في حساب مدة خدمته السابقة في المعاش دون الأقدمية والترقية.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييفها بما يتفق وصحيح حكم القانون، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي.
وبناء على ما تقدم، فإن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع هي مدى جواز معاملة المعروضة حالتها وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ الخاصة بإعادة التعيين، مع يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل مسماها الوظيفي إلى ممرض عام (ب) وتعديل درجتها المالية لتصبح التاسعة عوضا عن العاشرة، ورد أقدميتها فيها إلى تاريخ سابق بمقدار مدة تعادل مدة خدمتها السابقة وفي ضوء ذلك، النظر في مدى اعتبارها من المخاطبين بالأوامر السامية الخاصة بترقية الموظفين من دفعة ٢٠١١ من عدمه. ومن حيث إن المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤ تنص على أنه: “يكون شغل الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب، أو بما تبرمه الوحدة من عقود، وفقا لأحكام هذه اللائحة”.
وتنص المادة (٢٢) من اللائحة ذاتها على أنه: “فيما عدا الوظائف المعتمدة في ميزانية كل وحدة والتي يمكن شغلها بطريق الترقية يعلن عن الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها في صحيفة يومية على الأقل، ………………… ويجوز لرئيس الوحدة التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان، متى كان شغلها يتطلب مؤهلات علمية، أو خبرة عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة، أو كانت الضرورة تقتضي شغلها بطريق التعاقد، أو كان التقدم لشغلها مقصورا على موظفي الوحدة من الحاصلين على مؤهلات علمية لم يسبق تعيينهم في تلك الوحدة على أساسها”.
وتنص المادة (٢٤) من اللائحة ذاتها على أنه: “تشكل بقرار من رئيس الوحدة لجنة أو أكثر لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقابلات الشخصية معهم، ……………………”.
وتنص المادة (٣٠) من اللائحة ذاتها على أنه: “……………………… ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، أو التاريخ المحدد في العقد، حسب الأحوال”.
وتنص المادة (٣٦) من اللائحة ذاتها على أنه: “تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف حددت الأقدمية بينهم كالآتي ……………….. “. وتنص المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها على أنه: ” يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة في وظيفته ودرجته السابقة، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي نفسه الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية، شريطة استيفائه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة، والشروط المقررة لشغل الوظيفة المراد إعادة تعيينه فيها “.
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة ذاتها على أنه: ” يستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣”.
ومفاد هذه النصوص، أن المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها، وضع أصلا عاما مفاده أن يكون شغل الوظائف الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، والتي قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية، شريطة استيفائه شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (١٩)من هذه اللائحة، والشروط المقررة لشغل الوظيفة المراد إعادة تعيينه فيها.
وبهذه المثابة فإن الفيصل بين التعيين وإعادة التعيين هو أسلوب شغل الوظيفة، فإن تم شغل الوظيفة عن طريق مسابقة كان ذلك مجرد تعيين مبتدأ ويتعين ترتيب الآثار القانونية للتعيين على نحو ما سلف بيانه، أما إذا قامت جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بإعادة تعيين الموظف في وظيفته السابقة أو وظيفة مماثلة لها دون إجراء مسابقة ففي تلك الحالة يتعين تطبيق أحكام إعادة التعيين وترتيب آثارها، لا سيما منحه الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة أو راتب الوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة في الأقدمية، ومن مقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها عينت لأول مرة في وزارة……………بتاريخ ……….م في وظيفة………………….. بالدرجة المالية العاشرة، وبتاريخ…………..م أنهيت خدمتها للاستقالة حيث كانت في هذا التاريخ تشغل وظيفة…………… (……….) بالدرجة المالية التاسعة، إلا أنها تقدمت بطلب للعودة إلى عملها، ومن ثم تم عرض طلبها على لجنة شؤون الموظفين التي أوصت بتعيينها في وظيفة ………………. بالدرجة المالية العاشرة، وتدبير درجة شاغرة لها أو تعيينها على درجة أحد الوافدين المستهدفة بالتوطين، كما أوصت باستثنائها من شرط الإعلان وفقا لحكم المادة (٤٢) من اللائحة التنظيمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية المشار إليها، وبموجب كتابه رقم: …………. الموجه إلى مدير عام………………….. أفاد رئيس مكتب وزير……………. بموافقة معالي الوزير على التوصيات المشار إليها، وبناء عليه صدر القرار رقم…………….بتاريخ ……………..م بتعيين المذكورة في وظيفة……………… بالدرجة المالية العاشرة اعتبارا من ٢٢ / ٦ / ٢٠١٧م، وتحديد مخصصاتها المالية وفقا للمحدد قرين تلك الدرجة في الجدول رقم (١) بشأن وظائف التمريض، من الملحق رقم (٢) بشأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية المساعدة، المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، وقد خلت الأوراق من أي إشارة أو مقترح قبل صدور قرار التعيين يتعلق بمعاملة المعروضة حالتها وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم، فإنه يبين بجلاء أن جهة الإدارة قد اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين المعروضة حالتها تعيينا مبتدأ، دون معاملتها وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة المشار إليها، الخاصة بإعادة التعيين، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استنفدت سلطتها التقديرية في هذا الخصوص، وبناء عليه تكون المعروضة حالتها قد نشأ لها مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزها القانوني السابق، وترتيبا على ذلك يكون الطلب المقدم منها لوزارة الصحة بتاريخ ……………………… والذي تلتمس فيه إعادة تعيينها بذات درجتها المالية السابقة (التاسعة) غير قائم على سند قانوني خليقا بالرفض. ومن الجدير بالذكر، أنه ولئن كان استثناء المعروضة حالتها من شرط الإعلان استنادا إلى نص المادة (٤٢) من اللائحة المشار إليها بمناسبة تعيينها تعيينا مبتدأ في وظيفتها الحالية بالدرجة المالية العاشرة عام ٢٠١٧ قد تم بالمخالفة للقانون، حيث إن حكم تلك المادة يتعلق بالتعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة دون التقيد بالسن المحدد لانتهاء الخدمة أو شرط الإعلان، وبراتب أعلى من الراتب المحدد في جدول الرواتب والبدلات والعلاوات المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، وهو ما لم يكن ينطبق على المعروضة حالتها آنذاك، إلا أنه وقد صدر قرار تعيينها بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠١٧م وانقضت ستون يوما على تاريخ صدوره دون سحبه إداريا أو الطعن عليه قضاء، فإنه يكون قد تحصن قانونا ضد الإلغاء.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أنه لا يجوز قانونا لوزارة…………………….- بعد أن استنفدت ولايتها في اختيار طريق التعيين في الحالة المعروضة، وإيثارها طريق المبتدأ سبيلا لإلحاق المعروضة حالتها بالوظيفة العامة ونشوء مركز قانوني لها منبت الصلة بمركزها القانوني السابق – إعادة تعيينها وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، وفي ضوء تلك النتيجة فإن المذكورة تعد من دفعة ٢٠١٧، ومن ثم تضحى من غير المخاطبين بالأوامر السامية الخاصة بترقية الموظفين من دفعة ٢٠١١، وذلك على النحو المبين بالأسباب.