(٢٦)
بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م
قانون – قانون ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز اعتبار القيمة المستحقة في الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات متضمنة للضريبة.
قضى المشرع في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة – أساس ذلك – المادة (١٠٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ والمادة (٢١١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ – مقتضى ذلك – ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على الوزارة المتعاقد معها، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في ……………..ه، الموافق ……………….م، في شأن طلب مراجعة الأمر التغييري رقم (١) على الاتفاقية الخاصة بمشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة بمشروع ازدواجية طريق …………. – …………… (الجزء الأول).
وإيماء إلى التنسيقات التي تمت بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية ونظرائهم في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان آخرها بتاريخ…………………..م. يسرني أن أفيد معاليكم بأنه ليس لوزارة العدل والشؤون القانونية أي ملاحظات على الأمر التغييري المشار إليه، فيما عدا التنويه بأنه استبان لدى المختصين في الوزارة أن قيمة الأمر التغييري تضمنت مطالبة شركة ……………….. ش.م.ع.ع بضريبة القيمة المضافة التي تكبدتها بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠، ويرون عدم أحقية الشركة بالمطالبة بالتعويض عن ذلك، حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية الطبعة الرابعة (سبتمبر ١٩٩٩) المبرم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة………………..ش.م.ع.ع يبدأ من ١٧ / ٢ / ٢٠٢٠م – أي قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والعمل به – وينتهي في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م حسب الأمر التغييري محل المراجعة، كما أن نصوصه قد خلت من حكم يتعلق بضريبة القيمة المضافة يتفق وأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وذلك إعمالا للمادة (١٠٥) من القانون المشار إليه، والتي نصت على أنه: ” تستحق الضريبة بالنسبة للتوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو قبل تاريخ التسجيل، على التوريد الذي يتم بشكل – كلي أو جزئي – بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو بعد تاريخ التسجيل، بحسب الأحوال. وإذا لم يتضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل متضمنا الضريبة إذا كانت مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”. ومن حيث إن المادة (٢١١) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ تنص على أنه:
“لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٠٥) من القانون، وفي حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة.
وفي حال تضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة، تستحق الضريبة على قيمة التوريدات على أساس أن الضريبة غير متضمنة في حال ذكر صراحة أن المقابل أو المبالغ المستحقة هي دون الضريبة، أو على أساس أن الضريبة متضمنة في جميع الحالات الأخرى”.
وبناء على ما تقدم، فإن ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة المذكورة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد.