التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٩٢٤٩

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م

قانون – القانون الواجب التطبيق عند إرساء المزايدة العلنية.

حدد المشرع بموجب قانون المناقصات طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامه اتباعها عند استيفاء احتياجاتها من الأعمال والتوريدات والنقل والخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات، الأصل فيها هو طريق المناقصة العامة، وحدد المشرع طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامها اتباعها عند التصرف في أموالها المملوكة لها ملكية خاصة أو تأجيرها بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية جعل الأصل فيها هو طريق المزايدة العلنية – حدد المشرع بموجب أحكام قانون المناقصات الجهات التي تتولى مباشرة إجراءات المناقصة وغيرها من طرق التعاقد والبت فيها وتتمثل بصفة أصلية في مجلس المناقصات وأمانته العامة، واستثناء أجاز للجان الداخلية للمناقصات في كل وحدة واللجان الفرعية المنبثقة عنها مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة للتعاقدات التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا، وحدد بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات المزايدة العامة لبيع أو تأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وبين تشكيلها وحدود اختصاصاتها وإجراءات الطرح بالمزايدة العلنية الواجب عليها اتباعها – أثره – انطباق أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية دون قانون المناقصات – مقتضى ذلك – تختص لجنة المزايدة المشكلة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي بإرساء المزايدة العلنية دون لجنة المناقصات الفرعية.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………، المؤرخ في ……………ه، الموافق ……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى صحة قرار لجنة المناقصات الفرعية في بلدية …………بإرساء مزايدة تأجير سوق الخضار والفواكه في ولاية ……………….. على مؤسسة …………….. للتجارة في ضوء تطبيق قرار وزارة ……………. – الملغاة – رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية على شركة ……….. والتي يمثلها قانونا ” ………………”.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة ……….- الملغاة – تعاقدت مع …………. – شركة تضامن – (المستأجر) لسوق الخضار والفواكه في ولاية …………………، يمثلها / …………………..، وفي إطار هذا العقد لم تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية للبلدية، وعليه؛ تم فسخ العقد، على أن يتم تطبيق القرار الوزاري رقم (١٠ / ٢٠١٨) بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لوزارة …………………..، على تلك الشركة.

وتذكرون، أن بلدية …………….. قامت بطرح إعلان مزايدة لتأجير سوق الخضار والفواكه في ولاية …………..، وقد قررت لجنة المناقصات الفرعية في البلدية – بعد انسحاب صاحب العطاء الأعلى – إرساء المزايدة على صاحب العطاء التالي، وهي مؤسسة …………. شركة شخص واحد ويمثلها صاحبها المذكور، وهو ذاته الممثل القانوني لشركة ……………..

وفقا للثابت في السجل التجاري، والذي قام بتوقيع العقود السابقة بوصفه شريكا مفوضا عنها، علما بأنها لم تقم بسداد المستحقات المالية للوزارة عن عملية استئجار سوق الخضار والفواكه في ولاية …………………….، حتى إرساء المزايدة الخاصة بتأجير السوق. وإزاء ما تقدم، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني في شأن الموضوع.

وردا على ذلك؛ يسرني إفادتكم بأن المادة (١٩) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ تنص على أنه: “يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس”.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من إيجار المثل”.

وتنص المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٧ / ٩٨ “بعنوان طرق التأجير” على أنه: “١ – تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. ٢ – يتم التأجير عن طريق إجراء مزاد علني، واستثناء يجوز – عند الضرورة – التأجير بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة للعقارات التي تقدر أجرتها الشهرية بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني فأقل وبعد موافقة وكيل وزارة المالية”.

وتنص المادة (٣٢) من اللائحة ذاتها بعنوان “اللجنة المختصة بالتأجير بالمزاد العلني” على أنه: “يتولى التأجير لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه ……..” .

وتنص المادة (٢) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في قانون آخر”. وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: “يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصات عامة، ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:

‌أ – المناقصة المحدودة.

‌ب – الممارسة.

‌ج – الإسناد المباشر.

‌د – المسابقة”.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته على أنه: “يتولى مسؤولية المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويختص بالآتي:

………………”.

وتنص المادة (١٥) من القانون ذاته على أنه: “استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.

ويجوز لرئيس الجهة المعنية تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة لتلك الجهة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن تلك الدوائر والمكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ………………………………”. وتنص المادة (١) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ على أنه: ” في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ………….. المال العام: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪)، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر”.

وتنص المادة (٣) من القانون ذاته على أنه: ” تعد أموالا مملوكة ملكية خاصة الأموال التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة، أو التي انتهى تخصيصها لذلك”.

ومفاد هذه النصوص، أن المشرع رعاية منه لمصلحة الخزانة العامة، حدد بموجب قانون المناقصات طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامه اتباعها عند استيفاء احتياجاتها من الأعمال والتوريدات والنقل والخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات، بأن جعل الأصل فيها هو طريق المناقصة العامة، حيث تجري المنافسة بين أصحاب العطاءات الراغبين في التعاقد مع تلك الوحدات على النزول بأسعارهم إلى أقل حد ممكن، وفي المقابل فإنه بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية حدد المشرع طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامهما اتباعها عند التصرف في أموالها المملوكة لها ملكية خاصة أو تأجيرها، بأن جعل الأصل فيها هو طريق المزايدة العلنية، بحيث تجري المنافسة بين أصحاب العطاءات الراغبين في التعاقد مع تلك الوحدات على زيادة أسعارهم إلى أقصى حد ممكن، وبموجب أحكام قانون المناقصات حدد المشرع الجهات التي تتولى مباشرة إجراءات المناقصة وغيرها من طرق التعاقد والبت فيها وتتمثل بصفة أصلية في مجلس المناقصات وأمانته العامة، واستثناء أجاز للجان الداخلية للمناقصات في كل وحدة واللجان الفرعية المنبثقة عنها مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة للتعاقدات التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا، وفي المقابل فإنه بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية حدد المشرع الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات المزايدة العامة لبيع أو تأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة – أي الأموال العامة غير المخصصة للمنفعة العامة بأي من الطرق المحددة قانونا، أو التي انتهى تخصيصها لهذا الغرض بإحدى هذه الطرق – وبين تشكيلها وحدود اختصاصاتها وإجراءات الطرح بالمزايدة العلنية الواجب عليها اتباعها.

بناء على ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق أن الحالة المعروضة تتعلق بمزايدة علنية لتأجير سوق الخضار والفواكه في ولاية……………. في محافظة …………………، مما ينطبق عليه أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية دون قانون المناقصات، وكان الثابت أيضا أن اللجنة التي باشرت إجراءات المزايدة هي لجنة المناقصات الفرعية في بلدية …………………، وليست لجنة المزايدة المشكلة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي، ومن ثم فإن ما قامت به تلك اللجنة من إجراءات بشأن المزايدة المشار إليها يعد مخالفا للقانون في مجمله لصدوره من جهة غير مختصة، الأمر الذي يستغرق الإجابة عن السؤال مثار طلب الرأي والذي لم يعد له محل في ضوء تلك النتيجة .

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم صحة قرار لجنة المناقصات الفرعية في بلدية …………….. بإرساء مزايدة تأجير سوق الخضار والفواكه في ولاية …………… على” مؤسسة …………………….” لصدوره من جهة غير مختصة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.