(٢٩)
بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م
وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………، المؤرخ في ……………..ه، الموافق …………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الإجراء القانوني الواجب اتباعه عند إخفاق المقاول الرئيسي للمشروع بسبب التقصير في تنفيذ الأعمال المسندة إليه حسب ما هو وارد في المادة رقم (١١ ٢ (أ)) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الهندسية مايو ٢٠١٩ تحديث رقم (١)، والمادة رقم (٦٤) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – سبتمبر ١٩٩٩. يسرني أن أفيد معاليكم بأنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة طالبة الرأي، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، وأن طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة إشكال قانوني في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال تطبيق النصوص القانونية، فإن ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية – في إبداء الرأي القانوني – لا تنعقد في هذه الحالة.
وحيث إنه لم يتبين للمختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية موضع الغموض أو اللبس أو الإشكال القانوني القائم لدى وزارة …………………….في إعمال ((١١ ٢(أ)) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال الهندسية مايو ٢٠١٩ تحديث رقم (١)، والمادة رقم (٦٤) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية سبتمبر ١٩٩٩، وإنما يتعلق الطلب بمجرد التثبت من صحة تطبيق النصوص المشار إليها، فضلا عن عدم وجود حالات واقعية ماثلة، ومن ثم يتعذر إبداء الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.