التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٠٧٢

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣م

اختصاص – الجهة المختصة بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية.

لم يضمن المشرع الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، سوى ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لذلك، تاركا تحديد الاختصاصات التنفيذية للوزارة في هذا الشأن إلى القوانين المختصة – أفرد المشرع في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لكل اختصاص مادة أو أكثر، ومن بين ذلك النص صراحة على حظر إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق، وفي القانون البحري الحالي أفرد مادة واحدة هي المادة (١٠) عدد فيها اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، وهو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فإنه ولئن كان هذا التعداد لم يتضمن نصا صريحا يتعلق باختصاص الوزارة بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، إلا أن هذا الاختصاص يندرج في عموم اختصاص الوزارة بالشؤون البحرية – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة والأساكل، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………..، المؤرخ في…………….. ه، الموافق …………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية، في ضوء البند (٢) من المادة (١٠) من القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي ومرفقاته – في أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ناقشت اختصاصها في إصدار التراخيص بإنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية وفقا للقانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣، خلال دراسة مشروع اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير الجزء التجاري بميناء………………… مع المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية.

وتذكرون أن البند (٢) من المادة (١٠) من القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ ينص على اختصاص الوزارة بإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير واستثمار واستعمال الموانئ والأرصفة، ولم يتم النص صراحة على اختصاص الوزارة بإصدار التراخيص لآخرين بإنشاء وتطوير وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية في القانون سالف الإشارة؛ وذلك بالمقارنة بالمادة (٤) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية (الملغى) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١، والتي نصت صراحة على عدم جواز إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهة التي تعينها؛ بما مؤداه اختصاص وزارتكم بإصدار التراخيص المطلوبة.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية في ضوء البند (٢) من المادة (١٠) من القانون البحري. وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٩٨ (الملغى) كانت تنص على أن: “تكون وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المختصة رسميا في السلطنة بالإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها ويكون لها إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون، كما تختص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية”.

كما كانت المادة (٤) من القانون ذاته تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في السلطنة، أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهة التي تعينها”.

ومن حيث إن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم٩٠ / ٢٠٢٠بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تنص على أن: “تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق…

ووفقا للملحق رقم (١) المرفق لهذا المرسوم السلطاني فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تختص بالآتي:

١ – اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري.

٢ – تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجي المعتمدة.

٣ – إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتحديد احتياجاتها المستقبلية، والعمل على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة…”. ومن حيث إن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري تنص على أنه: ” يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “يلغى كل من القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٩٨، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه”.

ومن حيث إن المادة (١٠) من القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ تنص على أنه: “تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون الملاحة البحرية، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – …

٢ – إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير واستثمار واستعمال الموانئ والأرصفة.

٩ – إصدار التراخيص والشهادات المتعلقة بالأعمال والخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات السفن والعاملين عليها، وتحديد شروط إصدارها وتجديدها وسحبها أو إيقافها أو إلغائها.

… ويجوز للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تعهد بأي من هذه الاختصاصات إلى جهة أخرى”.

ومفاد هذه النصوص، أنه وفقا للمرسوم السلطاني الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن المشرع لم يضمن الملحق رقم (١) المرفق بهذا المرسوم من الاختصاصات ذات الصلة بالشؤون البحرية سوى ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لذلك، تاركا تحديد الاختصاصات التنفيذية للوزارة في هذا الشأن إلى القوانين المختصة، ومن ثم فقد تكفل المشرع بتحديد تلك الاختصاصات في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – الملغى – ومن بعده القانون البحري الحالي.

وأنه بمقارنة الاختصاصات التنفيذية التي عهد بها المشرع إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالشؤون البحرية وفقا للقانونين المذكورين، يبين أنها تقوم على أساس اعتبار وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة صاحبة الولاية العامة في كل ما يتعلق بالشؤون البحرية وبصفة خاصة إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة واستعمالها واستثمارها، إلا أن المغايرة بين القانونين كانت صياغية في الأساس، ففي حين أفرد المشرع في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لكل اختصاص مادة أو أكثر، ومن بين ذلك النص صراحة على حظر إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق، فإنه في القانون البحري الحالي أفرد مادة واحدة هي المادة (١٠) عدد فيها اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، وهو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، وذلك وفقا لما أفصح عنه صدر تلك المادة، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا التعداد لم يتضمن نصا صريحا يتعلق باختصاص الوزارة بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، إلا أن هذا الاختصاص يندرج في عموم اختصاص الوزارة بالشؤون البحرية الذي قضى به صدر تلك المادة. علما بأن المغايرة الموضوعية الوحيدة بين القانونين المشار إليهما بشأن الموضوع محل طلب الرأي، تخلص في أن القانون البحري الحالي أجاز للوزارة أن تعهد بأي من اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (١٠) منه إلى جهة أخرى، مقيدا سلطتها في هذا الخصوص بموافقة مجلس الوزراء، في حين أن المشرع بموجب قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية (الملغى) كان قد قصر سلطة الوزارة في ذلك على الاختصاص بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، ودون قيد أو شرط.

وبناء على ما تقدم، فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لا تزال مختصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة.

والأساكل في ظل العمل بالقانون البحري الحالي، كما كان عليه الحال في ظل العمل بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية (الملغى)، كما يجوز لها أن تعهد بهذا الاختصاص إلى جهة أخرى، ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأخيرا، فيما يتعلق بشروط وإجراءات منح التراخيص المشار إليها، فإن ذلك أمر ينظمه قرار يصدر من وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إطار حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – في ظل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ – بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة والأساكل، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وذلك على النحو المبين بالأسباب.