(٣٣)
بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٣م
تشريع – سريانه – توفيق الأوضاع – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.
الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى – يتعين التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك لأنها لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبهم ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه، النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا لم يكن موجودا في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع – مقتضى ذلك ولازمه – عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق أن صدر من لوائح وقرارات وتوجيهات – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: …………، المؤرخ في ………..ه، الموافق ………………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ على ما سبق للهيئة إصداره من لوائح وقرارات وتوجيهات.
وإيماء إلى التنسيق الذي تم بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية، ونظرائهم في هيئة تنظيم الخدمات العامة، بتاريخ ……………………..م.
يسرني أن أفيدكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق للهيئة أن أصدرته من لوائح وقرارات وتوجيهات طالما كانت لا تتعارض مع أحكامه، وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.
مذكرة بالرأي القانوني لوزارة العدل والشؤون القانونية
أولا: الوقائع:
تتمثل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – بأن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قد أسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاص بتنظيم أنشطة المياه والصرف الصحي، كما منح الشركة العمانية لخدمات………………………………….. وشركة ……………………… حق مزاولة أنشطة المياه والصرف الصحي، كل في نطاقه الجغرافي المحدد له، وأنه في سبيل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي أصدرت مجموعة من اللوائح والقرارات والتوجيهات.
وفي ضوء صدور قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣، تم منح كل من يزاول الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذا القانون فترة توفيق أوضاع مقدارها (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس إدارة الهيئة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى. وإزاء النص على فترة توفيق الأوضاع المشار إليها ثارت إشكالية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي حول مدى سريان تلك الفترة على ما سبق للهيئة إصداره من لوائح وقرارات وتوجيهات في ظل اختصاصها بتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، حيث ترى هذه الشركات أن هذه اللوائح والقرارات لا تسري في مواجهتها إلا بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، في حين ترى الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع لا تسري على ما سبق إصداره من قرارات ولوائح وتوجيهات قبل صدور القانون المشار إليه.
وإزاء ذلك تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
ثانيا: الرأي القانوني:
نفيد بأنه وفقا لأحكام المواد الثانية والرابعة والثامنة من المرسوم السلطاني رقم١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، فإن المشرع ناط بهيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاص بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، ووسد إلى الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة حق مزاولة أنشطة المياه والصرف الصحي، كل في نطاقه الجغرافي المحدد.
وقضى هذا المرسوم بأن يستمر العمل بالقوانين، والمراسيم السلطانية، واللوائح، والقرارات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي المعمول بها في تاريخ إصدار هذا المرسوم إلى حين صدور القانون المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي.
كما أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي قد خولت رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة سلطة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وقضى بأن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه، ووفقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم قرر منح كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام هذا القانون فترة توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
وحيث إن الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى.
ولما كانت فترة توفيق الأوضاع ترتبط بصفة أساسية بالأوضاع والأحكام التي استحدثها التشريع الجديد، ولم تكن موجودة من قبل في التشريع القديم، فإنه يتعين في هذا الشأن التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه:
١ – النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا في أوضاع شركات التشغيل، فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك بحسبان أن هذه النصوص لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبه ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه.
٢ – النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا في أوضاع شركات التشغيل لم تكن موجودة في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع. ولما كانت هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أصدرت لوائح وقرارات وتوجيهات وفقا لاختصاصها بتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المسند إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الأمر الذي مقتضاه ولازمه خضوع الشركات المشغلة في قطاع المياه والصرف الصحي لأحكام تلك اللوائح والقرارات والتوجيهات من تاريخ سريانها إعمالا لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للتشريعات.
ولا مجال أمام شركات التشغيل للاحتجاج بفترة توفيق الأوضاع المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ المشار إليه، للتحلل من الخضوع لما أصدرته الهيئة من لوائح وقرارات وتوجيهات وفقا لاختصاصها بالتنظيم، سواء تلك التي صدرت في ظل العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ أو بعد صدور قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه طالما كانت أحكام هذه التشريعات لا تتعارض مع أحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
ثالثا: منطوق الرأي:
انتهى الرأي إلى عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق للهيئة أن أصدرته من لوائح وقرارات وتوجيهات طالما كانت لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.