استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٣م وينتهي بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٣م.
المادة الثانية
يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.