التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بتحديد عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة العاشرة

2023/19 19/2023 ٢٠٢٣/١٩ ١٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،

وإلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة العاشرة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٨) الصادر في ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م.

ملحق عدد ممثلي الولايات في مجلس الشورى للفترة العاشرة

أولا: الولايات الممثلة بعضوين اثنين:

م الولاية
١ مطرح
٢ العامرات
٣ بوشر
٤ السيب
٥ قريات
٦ صلالة
٧ البريمي
٨ نزوى
٩ بهلاء
١٠ إزكي
١١ سمائل
١٢ بدبد
١٣ صحار
١٤ شناص
١٥ لوى
١٦ صحم
١٧ الخابورة
١٨ السويق
١٩ الرستاق
٢٠ بركاء
٢١ المصنعة
٢٢ صور
٢٣ جعلان بني بوحسن
٢٤ جعلان بني بوعلي
٢٥ إبراء
٢٦ المضيبي
٢٧ عبري

ثانيا: الولايات الممثلة بعضو واحد:

م الولاية م الولاية
١ مسقط ١٩ أدم
٢ طاقة ٢٠ الجبل الأخضر
٣ مرباط ٢١ العوابي
٤ رخيوت ٢٢ نخل
٥ ثمريت ٢٣ وادي المعاول
٦ ضلكوت ٢٤ الكامل والوافي
٧ المزيونة ٢٥ مصيرة
٨ مقشن ٢٦ بدية
٩ شليم وجزر الحلانيات ٢٧ القابل
١٠ سدح ٢٨ وادي بني خالد
١١ خصب ٢٩ دماء والطائيين
١٢ دبا ٣٠ سناو
١٣ بخاء ٣١ ينقل
١٤ مدحاء ٣٢ ضنك
١٥ محضة ٣٣ هيماء
١٦ السنينة ٣٤ محوت
١٧ منح ٣٥ الدقم
١٨ الحمراء ٣٦ الجازر