استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل صابرة بنت حمد بن سالم العوفية محل مريم بنت راشد بن سعيد المشيقرية في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.