استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة برئاسة فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – نائب رئيس المحكمة العليا – وعضوية كل من:
– فضيلة الدكتور حمد بن خميس بن سالم الجهوري – قاض في المحكمة العليا.
– فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد النوفلي – قاضي استئناف.
– فضيلة الدكتور عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي – قاضي استئناف إداري.
– الفاضل محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي – مساعد المدعي العام.
– الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية في وزارة الداخلية.
– الفاضل إسماعيل بن محمد بن حمد الحراصي – باحث قانوني ثان في وزارة الداخلية.
– الفاضلة زهرة بنت معتوق بن زويد الكلبانية – باحثة قانونية رابع في وزارة الداخلية – مقررا للجنة.
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من أبريل ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.