التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٣ بتحديد تاريخ ويوم ووقت التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة

2023/120 120/2023 ٢٠٢٣/١٢٠ ١٢٠/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد يوم الأحد الموافق ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م، موعدا للتصويت خارج سلطنة عمان لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.

على أن يبدأ التصويت من الساعة (٨) الثامنة صباحا وينتهي في الساعة (٧) السابعة مساء، وذلك بتوقيت سلطنة عمان.

المادة الثانية

يحدد يوم الأحد الموافق ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م، موعدا للتصويت داخل سلطنة عمان لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.

على أن يبدأ التصويت من الساعة (٨) الثامنة صباحا وينتهي في الساعة (٧) السابعة مساء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.