استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية الواردة في الفصل ١ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية (WOAH) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية موزنبيق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا لدليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية المشار إليه.
المادة الثانية
يجب على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.