استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد النباتات المصابة ببكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa)، وعوائلها، والسلالات المنبثقة عنها، من: جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وكندا، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية المكسيك، وجمهورية الباراجواي، ودولة بورتوريكو الحرة المرتبطة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتايوان، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية البرتغال، ومملكة إسبانيا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار في هذا الشأن.
المادة الثانية
يحظر استيراد أي شحنة يثبت احتواؤها على الحشرات الناقلة لبكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa)، وعوائلها، والسلالات المنبثقة عنها.
المادة الثالثة
يجب على حائز النباتات المصابة ببكتيريا الآفة الحجرية (Xylella fastidiosa) أو عوائلها أو السلالات المنبثقة عنها إخطار المديرية العامة للتنمية الزراعية في الوزارة بذلك.
المادة الرابعة
تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.