التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المبادرات الشبابية

2023/437 437/2023 ٢٠٢٣/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم المبادرات الشبابية المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤  /  ٤  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩  /  ١٠  /  ٢٠٢٣م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم المبادرات الشبابية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

٢ – الوزير:

وزير الثقافة والرياضة والشباب.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للشباب في الوزارة.

٤ – المبادرة الشبابية:

مشروع شبابي مرخص من الوزارة، غير ربحي، له قيمة اجتماعية، يهدف إلى تقديم أنشطة تفاعلية قائمة على إمكانيات ومهارات القائمين به.

٥ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من الوزارة للقيام بالمبادرة الشبابية.

المادة (٢)

تهدف المبادرة الشبابية إلى الآتي:

١ – استقطاب القدرات والإمكانيات الشبابية وتوظيفها في خدمة المجتمع.

٢ – تعزيز مواهب الشباب، وإبراز إبداعاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.

٣ – تشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين فئة الشباب.

٤ – العمل على توسيع مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان.

المادة (٣)

يمثل المبادرة الشبابية مؤسسها في صلاتها بالغير، ويجوز لمؤسس المبادرة تحديد من يمثلها بعد موافقة المديرية.

المادة (٤)

ينشأ في الوزارة سجل لقيد المبادرات الشبابية ومجالاتها.

المادة (٥)

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية القيام أو تنفيذ برامج تستهدف المبادرات الشبابية بالتنسيق مع الوزارة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٦)

لا يجوز القيام بأي مبادرة شبابية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٧)

يشترط في مؤسس المبادرة الشبابية الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا تقل سنه عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ولا تزيد على (٢٩) تسعة وعشرين عاما.

٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٨)

يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

١ – عدد (٣) ثلاث صور شخصية.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – شهادة عدم محكومية.

٤ – تحديد المبادرة الشبابية ومجال عملها.

٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها المديرية.

المادة (٩)

تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص، والبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (١٠)

يجوز التظلم للوزير من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.

المادة (١١)

يكون الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلب المرخص له بالمبادرة الشبابية أو من يفوضه خلال (٦٠) ستين يوما قبل انتهاء الترخيص، وذلك طبقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات

المادة (١٢)

يلتزم المرخص له بالمبادرة الشبابية بالآتي:

١ – القيام بالأنشطة المرخص بها، على أن تكون وفق قيم وثقافة المجتمع العماني.

٢ – وضع اسم واضح للمبادرة الشبابية يعبر عن نشاطها، وغير مضلل ولا مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، ولا يكون اسما لشخص معين أو لقبيلة، أو لمبادرة قائمة أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي.

٣ – ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في مكان إقامة المبادرة الشبابية، وعند ممارستها لأنشطتها.

٤ – وضع شعار الوزارة ورقم الترخيص في كل منشورات المبادرة الشبابية الإعلامية.

٥ – إبراز الترخيص وأي مستندات تخص المبادرة الشبابية في حال طلبه من قبل المختصين في الوزارة.

المادة (١٣)

يجب على مؤسس المبادرة الشبابية رفع الخطة السنوية للمبادرة الشبابية بداية كل عام، وكذلك التقرير الختامي السنوي نهاية كل عام للمديرية موضحا به الأنشطة والإسهامات التي قامت بها.

المادة (١٤)

لا يجوز لأعضاء المبادرة الشبابية القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:

١ – تنفيذ أو المشاركة في أي نشاط خارج سلطنة عمان.

٢ – التواصل مع أفراد أو جهات أو منظمات داخل أو خارج سلطنة عمان للحصول على الدعم المالي، أو قبول هبات عينية أو نقدية أو تبرعات أو منح دعم مالي أو عيني لأي جهة كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها.

الفصل الرابع
المزايا والحوافز

المادة (١٥)

تتولى الوزارة تقديم الدعم للمبادرات الشبابية في حدود إمكانياتها، من خلال الآتي:

١ – تدريب وتأهيل أعضاء المبادرات الشبابية.

٢ – توفير أماكن لتنفيذ الأنشطة والاجتماعات الخاصة بالمبادرات الشبابية.

٣ – تقديم الدعم المالي للمبادرات الشبابية وفق أهداف وخطط الوزارة.

٤ – ترشيح المبادرات الشبابية للمشاركات الداخلية والخارجية في البرامج الشبابية كالملتقيات والمؤتمرات والورش التدريبية.

٥ – تقديم الاستشارات الإدارية والفنية لرفع كفاءة تنفيذ أنشطة المبادرات الشبابية.

٦ – تنظيم المعارض واللقاءات الدورية للمبادرات الشبابية.

المادة (١٦)

يجوز للوزارة تقديم كافة أنواع الدعم لتأسيس مبادرات شبابية في مجال نادر أو دعم تنفيذ أنشطة معينة في مبادرات شبابية قائمة.

الفصل الخامس
الموارد المالية

المادة (١٧)

تتكون الموارد المالية للمبادرة الشبابية من الآتي:

١ – ما يخصصه مؤسس وأعضاء المبادرة الشبابية لتنفيذ الأنشطة.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمبادرة من الأفراد أو الهيئات من داخل سلطنة عمان مع مراعاة أحكام المادة (١٤) من هذه اللائحة.

٣ – الإعانات التي تقدمها الوزارة أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (١٨)

يجب على مؤسس المبادرة الشبابية إيداع مواردها المالية النقدية في حساب مصرفي داخل سلطنة عمان باسم المبادرة الشبابية، وموافاة الوزارة بكشف سنوي لإيرادها ونفقاتها.

المادة (١٩)

يجب على مؤسس المبادرة الشبابية إنفاق أموالها فيما يحقق أهدافها وأغراضها.

الفصل السادس
الجزاءات

المادة (٢٠)

عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، يجب على مؤسس المبادرة الشبابية تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم تصحيح أوضاع المخالفة خلال المدة المذكورة، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على عام.

المادة (٢١)

يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب مؤسس المبادرة الشبابية.

٢ – إذا تحولت المبادرة الشبابية إلى مشروع تجاري.

٣ – إذا تجاوزت المبادرة الشبابية نطاق الترخيص.