استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٥٥ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م
د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد
المادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣٩) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، النص الآتي:
“يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان”.
المادة (٢)
يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، العنوان الآتي:
“الفصل السابع
المخالفات والجزاءات”.
المادة (٣)
تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة”.