تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨١)، الصادر بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣م، إذ ورد البند رقم (٦) من الملحق رقم (١) كالآتي:
م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
بدل السفر | ||
٦ | إيرلندا | ٣٤٩٠ |
والصحيح هو:
م | بلد الدراسة | يصرف مرة واحدة في بداية البعثة |
بدل السفر | ||
٦ | إيرلندا | ١٤٩٠ |
لذا لزم التنويه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.